قانون تشجيع الاستثمار

المادة 1

الفصل الاول – اسم القانون
المادة (1)- يسمى هذا القانون ( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1987 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

الفصل الثاني – التعاريف
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام هذا القانون.
المديرية: مديرية الدراسات تشجيع الإستثمار في الوزارة.
الموجودات الثابتة: الآلات والاجهزة والمعدات واللوزم وقطع الغيار اللازمة لها والتي تستورد بقصد استعمالها في المشروع
بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل البحري وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات.
الرسوم: رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم والعوائد التي تستوفى على الموجودات الثابتة عند استيرادها.
الضرائب: ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية.
الطاقة الانتاجية: هي الطاقة التصميمية للمصنع.

المادة 3

المادة (3) أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة
تقسم المملكة لغايات هذا القانون الى مناطق تنمية تصنف الى ثلاث فئات (أ) و (ب) و (ج) حسب درجة التطور الاقتصادي في
كل منها ، ويحدد مجلس الوزراء حدود كل منها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود
كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيها.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة:
1- ان يستثني قطاعا او اكثر او اي جزء منه في اي منطقة من مناطق التنمية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
وان تطبق على هذا القطاع او على جزء منه الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات الممنوحة لاي قطاع في منطقة اخرى.
2- ان يصدر قوائم دورية تتضمن المشاريع والقطاعات التي يحق لها التمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4

المادة (4) أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون فان عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما
وتحدد على النحو التالي:
1- رأس المال بعملة اجنبية قابلة للتحويل ، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة.
2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع بقصد الاستثمار فيه.
3- الحقوق المعنوية كالترخيص وبراءات الاختراع والعلامات والاسماء التجارية المسجلة في المملكة والمستثمرة في مشاريعها
والتي يملكها عرب او اجانب غير مقيمين في المملكة.
4- ارباح ومكاسب استثمار رأس المال العربي او الاجنبي المحولة الى راس مال عن طريق استثمارها.
ب -تقوم الوزارة بتقدير قيمة رأس المال وتقرير ما اذا كان قد استورد لغايات المشروع وكان من رؤوس الاموال التي تنطبق
عليها أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

الفصل الثالث – لجنة تشجيع الاستثمار
المادة (5) أ- تشكل لجنة تشجيع الاستثمار على الوجه التالي:
1- الوزير رئيسا
2- الأمين العام للوزارة نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزير التخطيط عضوا
4- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية عضوا
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة يعينه وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا
6- مدير عام دائرة ضريبة الدخل عضوا
7- مدير عام دائرة الجمارك عضوا
8- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك المركزي عضوا
9- مدير عام بنك الانماء الصناعي او نائبه عضوا
10- مدير مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة عضوا
11- مدير الصناعة في الوزارة عضوا
12- رئيس اتحاد الغرف التجارية الاردنية عضوا
13- رئيس غرفة صناعة عمان عضوا
14- شخصان من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. عضوين
ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل كل شهر بناء على دعوة الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا
اذا حضره اكثرية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتتخذ قرارات اللجنة بالاجماع او
باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة وتكون مداولات وتوصيات اللجنة سرية
ولا يجوز نشرها الا بعد ان تصدر القرارات اللازمة بشأنها.
ج- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ قرار من قرارات اللجنة فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع
القرار.
د- للوزير ان يدعو مختصا او اكثر لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليها دون ان يكون له الحق
في التصويت.
هـ- يعين الوزير احد موظفي مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة أمينا لسر اللجنة.

المادة 6

المادة (6) أ- تمارس اللجنة الصلاحيات والمهام التالية:
1- التوصية لمجلس الوزراء بشأن اعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا او مشروعا اقتصاديا مصدقا بالمعنى المقصود في هذا
القانون ومنحه الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها فيه.
2- الموافقة على طلبات نقل ملكية رأس المال المستثمر او اي جزء منه الى اي مشروع تنطبق عليه احكام هذا القانون وفقا
للقوانين والانظمة المرعية.
3- التوصية للسلطات المختصة باتخاذ الاجراءات التي من شأنها توفير المناخ الملائم للاستثمار.
4- النظر في التقارير المرفوعة من مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار في الوزارة بشأن المشاريع المستفيدة من احكام
هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
5- النظر في اي امور اخرى تتعلق بتشجيع الاستثمار يعرضها عليها الوزير.
ب- يترتب على اللجنة في سياق ممارستها لصلاحياتها ومهامها ان تراعي ضرورة انسجام المشاريع التي ستتمتع بالاعفاءات
المنصوص عليها في هذا القانون مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

المادة 7

الفصل الرابع – المشروع الاقتصادي
المادة (7) – يعتبر المشروع اقتصاديا اذا كان في احد القطاعات التالية وتوافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون:-
أ- الصناعة والتعدين.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية بما في ذلك تربية الأسماك وصيدها.
ج- السياحة والفنادق ( باستثناء النقل السياحي ).
د- النقل البحري.
هـ- المستشفيات.
و- التعليم.

المادة 8

المادة (8) أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ، فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة الموجودات
الثابتة عن ( 25.000 ) خمسة وعشرون الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 15.000 ) خمسة عشر الف دينار
اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ب) وعن ( 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة ( ج).
ب- اذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة
عن ( 20.000 ) عشرين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 10.000 ) عشرة الاف دينار اذا كان المشروع في
منطقة تنمية فئة ( ب ) وعن ( 5000 ) خمسة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة ( ج ).
ج- واذا كان المشروع في الفنادق من قطاع السياحة فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في منطقة تنمية فئة (ب)
او (ج) وان لا يقل تصنيفه عن نجمتين.
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل البحري فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان تكون بواخره او مراكبه مخصصة لنقل البضائع
او الركاب او كليهما.
هـ-واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل سعته عن ( 15 ) خمسة عشر سريرا
وان يكون موافقا عليه كمستشفى من السلطات الصحية المختصة.
و- واذا كان المشروع في قطاع التعليم فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في مجال المهن او الحرف الطبية او الهندسية
او الصناعية او التجارية او فيها جميعا وان لا تقل مدة الدراسة في اي من هذه المهن او الحرف عن سنتين بعد الحصول على
شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.
ز- يشترط في جميع الاحوال ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.

المادة 9

المادة (9)- ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله ان يوافق على اعتبار المشروع اقتصاديا او ان يرفض اعطائه هذه
الصفة ويعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 10

المادة (10) أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابته التي تستورد للمشروع الاقتصادي في
اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ – هـ ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من الرسوم ، واما في قطاع التعليم
فيعفى من الرسوم ما يستورد لحساب المشروع الخاص به من المعدات والادوات المخبرية والاجهزة اللازمة للتعليم المهني
والطبي والهندسي والصناعي والتجاري، ويشترط في منح هذه الاعفاءات، ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة بها
خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتبار المشروع اقتصاديا ولمجلس الوزراء
بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة سنتين اضافيتين.
ب- للجنة ان تسمح باعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم بما لا يزيد على ( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة
المستوردة ، شريطة ان يتم استيراد تلك القطع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر القرار باعتبار المشروع اقتصاديا في
الجريدة الرسمية.
ج- للوزير بناء على تنسيب من المديرية ان يعفى من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد
استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او تغيير سعر التحويل
على الموجودات الثابتة وقطع غيارها.
د- تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد لغايات التوسيع في المشروع الاقتصادي في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات
من ( أ – و ) من المادة ( 7 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة بها خلال
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتوسيع في الجريدة الرسمية.
هـ- يعني التوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون اي تعديلات على المشروع الاقتصادي تؤدي الى زيادة لا تقل عن (25%)
خمسة وعشرين بالمئة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع وان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لغايات التوسيع
عن 10% من قيمة الموجودات الثابتة المستوردة في المشروع الأصلي وذلك في حالة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع
.
و- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لاغراض التطوير في اي مشروع اقتصادي قائم من الرسوم شريطة ان يتم استيراد هذه
الموجودات الثابتة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتطوير في الجريدة الرسمية، ويعني التطوير
لغايات هذه الفقرة استعمال تقنية جديدة لرفع كفاءة الانتاج وفق الاسس والمعايير التي يحددها الوزير بناءعلى تنسيب
اللجنة.
ز- يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم تقارير دورية للوزير لا
يقل عددها عن تقريرين في السنة عن تطور العمل في مشروعه.

المادة 11

الفصل الخامس – المشروع الاقتصادي المصدق
المادة (11) يعتبر المشروع (( اقتصاديا مصدقا )) اذا كان في أحد القطاعات التالية:
أ- الصناعة والتعدين.
ب- الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الاسماك وصيدها.
ج- الفنادق السياحية والنقل السياحي.
د- المستشفيات.

المادة 12

المادة (12) توضع المعايير والاسس التي يتحدد بموجبها اعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا بنظام يصدر لهذه الغاية
على ان تتوافر فيه الشروط التالية بالاضافة الى تلك المعايير والاسس:
أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة عن ( 75000 ) خمسة وسبعين الف دينار
اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 35.000 ) خمسة وثلاثين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة
(ب) وعن ( 20.000 ) عشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج).
ب- واذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الاسماك وصيدها ان لا تقل موجوداته الثابتة عن (20.000)
عشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (أ) وعن ( 15.000 ) خمسة عشر الف دينار اذا كان المشروع في منطقة
تنمية فئة (ب) وعن (10.000 ) عشرة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج).
ج- واذا كان المشروع في قطاع الفنادق السياحية ان لا يقل تصنيف الفندق من قبل وزارة السياحة عن ثلاثة نجوم وان يكون
في منطقة تنمية فئة (ب) او فئة (ج).
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل السياحي ان لا تقل قيمة الحافلات المعدة خصيصا لنقل السياح والتي تتوافر فيها المواصفات
التي تقررها وزارة السياحة عن ( 300.000 )، ثلاثماية الف دينار.
هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات ان يكون موافقا عليه كمستشفى من قبل السلطات الصحية المختصة وان لا تقل سعته
عن ( 30 ) سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ب) وعن (20) عشرين سريرا اذا كان في منطقة تنمية فئة (ج).
و- ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.

المادة 13

المادة (13)- ينظر مجلس الوزراء في تنسيبات اللجنة وله ان يوافق على اعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا يتمتع بالاعفاءات
من الرسوم والضرائب التي تنص عليها احكام هذه القانون او رفض اعطائه هذه الصفة ويعتبر قراره بالموافقة ساري المفعول
اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

الفصل السادس – الاعفاءات من الرسوم والضرائب
المادة (14)- أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع الاقتصادي
المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون من الرسوم
شريطة ان يتم استيراد تلك الموجودات خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية باعتبار
المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تمديد هذه المدة بما لا يزيد على سنتين على ان
يكون قد نفذ ما لا يقل عن نصف المشروع.
ب- للجنة ان تسمح باعفاء قطع الغيار اللازمة للمشروع من الرسوم بما لا يزيد على ( 10% ) من قيمة الموجودات الثابتة
المستوردة شريطة ان يتم استيراد تلك القطع خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر القرار باعتبار المشروع اقتصاديا مصدقا
في الجريدة الرسمية.
ج- للوزير بناء على تنسيب من المديرية ان يعفى من الرسوم الزيادة التي طرأت على قيمة الموجودات الثابتة التي يراد
استيرادها لحساب المشروع الاقتصادي المصدق اذا كانت هذه الزيادة ناجمة عن ارتفاع الاسعار في بلد المنشأ او تغيير سعر
التحويل على الموجودات الثابتة وقطع غيارها.

المادة 15

المادة (15)- على اللجنة ان تفضل الانتاج المحلي على المستورد عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة لاي مشروع اقتصادي
او اقتصادي مصدق بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع ويستثنى من احكام هذه المادة
استيراد المواد الاولية المماثلة للمواد المحلية اذا كانت مرتبطة بمشروع مع شريك اجنبي بناء على اتفاق يقره مجلس الوزراء.

المادة 16

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تعفى الأرباح الصافية للمشروع الإقتصادي المصدق من الضرائب لمدة (5)
خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل إذا لم تتجاوز المدة التي تم تنفيذ المشروع خلالها ثلاث سنوات من تاريخ نشر
قرار مجلس الوزراء الذي وافق فيه على اعتبار المشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية.
ب- إذا استغرق تنفيذ المشروع مدة تزيد على ثلاث سنوات فتحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة.
ج- للجنة منح مدة انتاج او تشغيل تجريبي لمالك المشروع الاقتصادي المصدق لا تتجاوز اربعة اشهر يعتبر الانتاج او التشغيل
قد بدأ فعلا بعد انتهائها مباشرة لغايات هذه القانون.
د- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعفى الارباح الصافية من الضرائب للمشروع الاقتصادي والمشروع الاقتصادي المصدق
المتأتية من الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

المادة 17

المادة (17)- أ- بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
اللجنة اعفاء ما يعادل ( 25% ) من الارباح الصافية للمشروع الاقتصادي المصدق من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية
في حالة توسيع المشروع وذلك لمدة سنتين اذا كان في منطقة تنمية من الفئة (أ) ولمدة ثلاث سنوات اذا كان المشروع في
منطقة تنمية من الفئة (ب) ولمدة اربع سنوات اذا كان المشروع في منطقة تنمية من الفئة (ج).
ب- يشترط لمنح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة أن تكون الطاقة الإنتاجية للمشروع مستخدمة بكاملها
فعلاوان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة في المشروع الأصلي وتبدأ مدة الإعفاء في هذه الحالة من التاريخ الذي بدأ فيه
الإنتاج أو العمل بعد التوسيع.
ج- يقصد بالتوسيع لغايات تطبيق احكام هذا القانون اية تعديلات على المشروع الاقتصادي المصدق تؤدي الى زيادة لا تقل
عن ( 25% ) خمسة وعشرين بالمئة من طاقته الانتاجية قبل اجراء التوسيع.
د- تعفى الموجودات الثابتة التي تستورد لغايات التوسيع في المشروع الاقتصادي المصدق في اي من القطاعات المنصوص عليها
في الفقرات ( أ – هـ ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون من الرسوم شريطة ان يتم استيراد الموجودات الثابتة المشمولة
بها خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتوسيع في الجريدة الرسمية.
هـ- تعفى من الرسوم الموجودات الثابتة المستوردة لاغراض التطوير في اي مشروع اقتصادي مصدق قائم شريطة ان يتم استيراد
هذه الموجودات الثابتة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق بالتطوير في الجريدة الرسمية ويعني
التطوير لغايات هذه الفقرة استعمال تقنية جديدة لرفع كفاءة الانتاج وفق الاسس والمعايير بقرار من الوزير بناء على
تنسيب اللجنة .
و- 1- يعفى من الرسوم اثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات اللازمة لغايات التجديد والتحديث بعد مرور عشر سنوات
على استفادة هذه المشاريع من احكام هذه القانون.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعفى من الرسوم الاثاث والمفروشات واللوازم العائدة لها لاي من الفنادق
والمستشفيات التي لم تستفد من تطبيق احكام هذا القانون لغايات التجديد والتحديث.
3- يتم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم التي يسمح باستيرادها خلال مدة سنة من تاريخ نشر قرار الاعفاء المتعلق
بالتجديد والتحديث في الجريدة الرسمية ولمرة واحدة.
ز- على الرغم مما نص عليه قانون ضريبة الدخل المعمول به إذا لحقت بالمشروع الإقتصادي المصدق خسائر في سنوات إعفائه
من الضرائب والرسوم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في أي سنة منها ، فتبدأ مدة تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال
تلك السنوات أو التي وقعت في أ] منها اعتبارا من السنة الأولى التي تلي سنوات الإعفاء المشار إليها وتطبق عليها أحكام
قانون ضريبة الدخل الخاصة بالخسائر على هذا الأساس.

المادة 18

أ-يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل بما في ذلك بعد توسيع المشروع
وذلك قبل طرح اي منتجات في الاسواق او تقديم اي خدمات الى الجمهور حسب واقع الحال وفي حالة التخلف عن القيام بذلك
يجوز للوزير اعتبار تاريخ بدء الانتاج او العمل في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء باعتباره
مشروعا اقتصاديا مصدقا في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الوزير تعليمات لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو العمل للمشروع الاقتصادي المصدق إذا كان يشتمل على عدة خطوط إنتاجية
لسلع مختلفة.

المادة 19

المادة (19)- أ- اذا انتقلت ملكية المشروع الاقتصادي المصدق بموافقة اللجنة بالبيع او باي طريقة اخرى من طرق انتقال
الملكية يحل المالك الجديد للمشروع محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب احكام هذا القانون
ويمنح المالك الجديد الاعفاءات التي منحت للمالك القديم فيما لو واصل استثمار المشروع بما في ذلك الاعفاءات الخاصة
بالتوسيع والتطوير.
ب- اذا اندمجت شركتان او أكثر من الشركات المساهمة العامة وكانت المشاريع التي تقوم بها كل منهما او اي منهما متمتعة
بالاعفاءات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون فان الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم
حسابات منفصلة للمشروع المستفيد من هذه الاعفاءات والامتيازات والتسهيلات طيلة مدة الاعفاء او المدة المتبقية له وذلك
لحصر تطبيقها على المشاريع دون غيرها من مشاريع الشركة الجديدة.

المادة 20

الفصل السابع – اعفاءات ضريبية
المادة (20)- أ- للمستخدمين ( بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية في المشاريع الاقتصادية
الاردنية ان يحولوا ( 70% ) من صافي رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة بموافقة اللجنة وبالطريقة التي يقرها البنك
المركزي الاردني.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة اللجنة تحويل كامل قيمة تعويضات انهاء الخدمة الى الخارج
بالطريقة التي يقرها البنك المركزي الاردني.
ج- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الاخصائي من غير الاردنيين شريكا في شركة عادية او مساهما في شركة مساهمة خصوصية
تملك المشروع.

المادة 21

المادة (21) – مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية ما يلي:

أ- فوائد الودائع والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الأجنبية غير المقيمة للبنوك المرخصة ومؤسسات
الإقراض المتخصصة.
ب- فوائد الودائع في البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة وصندوق التوفير البريدي.
ج- فوائد التوفيرات والمدخرات في صناديق الإدخار والتقاعد والضمان الإجتماعي.
د- فوائد سندات الدين وجوائزها التي يصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الخزينة أو المؤسسات العامة أو مؤسسات الأقراض
المتخصصة.
هـ- فوائد سندات الإقراض التي تصدرها الشركات المساهمة العامة التي يقرر مجلس الوزراء إعفاءها.
و- فوائد أو أرباح القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة أو المؤسسات العامة بكفالة الحكومة أو مؤسسات الإقراض المتخصصة.

ز- بدل الإيجار المقدر لابنية السكن التي يشغلها مالكوها لغايات السكن سواء كانوا من الأردنيين او من رعايا الدول
العربية.

المادة 22

المادة (22)-أ- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى في كل سنة مالية بما لا يزيد على( 10% ) عشرة بالمائة
من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة أو التعدين من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية
إذا جرى تخصيص ذلك المبلغ لإنشاء أبنية سكن للمستخدمين والعمال في المشروع أما مباشرة أو عن طريق المساهمة مع مؤسسة
الإسكان أو المؤسسات المتخصصة. أو لا نشاء الأبنية الثقافية أو الصحية لأولئك المستخدمين والعمال شريطة موافقة وزارة
العمل على ملائمة الأبنية للأغراض التي أقيمت من أجلها ، كما تعفى كذلك النفقات السنوية التي تترتب على إدارة وصيانة
تلك الأبنية.
ب- إذا لم يقم مالك المشروع بإتمام إقامة الأبنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاث
سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالإعفاء ، فيعتبر الدخل الذي أعفي بموجب تلك الفقرة خاضعا للضريبة خلال السنة
التي تلي تلك المدة مباشرة وذلك بالرغم من مضي المدة التي يجوز إعادة النظر في التقدير خلالها الذي أجرى على مالك
المشروع من قبل دائرة ضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل الساري المفعول عن تلك السنه.

المادة 23

المادة (23)-أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة أن يعفى من ضريبة الدخل والخدمات الإجتماعية في كل سنة مالية مبلغ
لا يزيد عن( 25000 )خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل السنوي الخاضع لضريبة الدخل الذي يتحقق لأي مشروع في قطاع الصناعة
والتعدين إذا جرى تخصيص وإنفاق ذلك المبلغ في أي من الأغراض التالية: –
1- تدريب المستخدمين والعمال ضمن برامج توافق عليها مؤسسة التدريب المهني وتنفذ تحت إشرافها.
2- إجراء بحوث ودراسات تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات الأردنية أو الجمعية العلمية الملكية
أو إحدى المؤسسات العامة.
ب- يشترط للإعفاء المنصوص عليه في الفقرة( أ )من هذه المادة المباشره في التدريب أو إجراء البحوث والدراسات خلال سنة
واحدة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء على إعفاء كل مبلغ خصص للقيام بتلك الأغراض وأن يبرز الوثائق التي تثبت إنفاق
المبلغ فيما خصص له.

المادة 24

المادة (24)-أ- بالرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة المعمول به لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تأجير
المساحات اللازمة من أملاك الدولة لأي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون إذا كان منشأ في منطقة تنمية فئة (ب )أو
منطقة تنمية فئة( ج ) ويحدد مجلس الوزراء بدلات إيجاراتها ومدد الإيجار وفقا لحاجات ومتطلبات المشروع الضرورية على
أن تكون تلك البدلات تشجيعية ومدد الإجازة طويلة.
ب- في حالة إقامة المشروع أو نقله إلى مكان آخر أو تصفيته أو إذا تبين أن الساحات التي فوضت له قد استعملت كليا أو
جزئيا في غير الأغراض التي فوضت من أجلها أو تم تأجيرها أو بيعها أو أنها تزيد عن حاجة المشروع الفعلية فلمجلس الوزراء
بناء على تنسيب اللجنة اعتبار قراره بتفويض تلك الأراضي كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال لاغيا وإعادة ملكيتها إلى الدولة
وتسجيلها باسمها.

المادة 25

الفصل الثامن – أحكام عامة
المادة (25) أ- يعامل رأس المال العربي أو الأجنبي المستثمر في أي مشروع تنطبق عليه أحكام هذا القانون معاملة مساوية
لرأس المال المحلي سواء أكان استثماره بالاشتراك معه أو بصورة مستقلة بما في ذلك الإعفاء من الرسوم والضرائب.
وتضمن الحكومة لرأس المال العربي أو الأجنبي التمتع بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تمنح له بمقتضى أحكام هذ القانون
وعدم إلغائها أو خفضها أو المساس بها بمقتضى أي تشريع آخر.
ب- تسري على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون الضمانات الممنوحة لرؤوس الأموال العربية بمقتضى
أحكام الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وجميع الإتفاقيات الأخرى المعقودة معها وأي
تعديلات تطرأ عليها.

المادة 26

المادة (26) يتم تحويل رأس المال العربي أو الأجنبي الذي استورد إلى المملكة واستثمر فيها بمقتضى أحكام هذا القانون
أو أي تشريع آخر سابق عليه إلى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الأردني على أن يحول
القسط الأول منها بعد مرورو سنتين من تاريخ يوم بدء الإنتاج أو العمل وللوزير في حالات خاصة الموافقة على تحويل رأس
المال العربي أو الأجنبي إلى خارج المملكة دون التقيد بهذه المدد والاقساط المحددة بها ويشترط أن يكون مالك المال
قد سدد جميع الإلتزامات المستحقة عليه.

المادة 27

المادة (27) تحول إلى خارج المملكة بموافقة الوزير وبالطريقة التي يقررها البنك المركزي الأردني الأرباح والمكاسب وحصص
أرباح الأسهم والفوائد المتأتية عن استثمار رأس المال العربي أو الأجنبي أو المعاد استثمارها والتي سبق أن استوردت
إلى المملكة واستثمرت فيها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه.

المادة 28

المادة (28) يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي: –
أ- 1- إعلام الوزارء فور الإنتهاء من تركيب الموجودات الثابتة المعفاة المستوردة لغايات المشروع وذلك لأغراض المطابقة
الفعلية وتثبيت الإعفاءات المقررة.
2-إعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الإنتاج أو العمل حسب مقتضى الحال.
ب- مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها.
ج- مسك سجل للموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها وبيان مستقل لسجل قطع الغيار التي أعفيت من الرسوم
بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني – مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وذلك
خلال الثلاثة أشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع.
هـ- تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الوزارة وتتعلق بالمشروع وبتنفيذه وتشغيله.
و- السماح لأي موظف حكومي مفوضا خطيا من الوزارة أن يدخل خلال ساعات الدوام أي مشروع لتدقيق حساباته ، وسجل الموجودات
الثابتة والفواتير والمستندات وأي وثائق أخرى خاصة به وأن يطلع على الموجودات والمواد الأولية والسلع المنتجة وأن
يطلب أية إيضاحات بشأنها وذلك بقصد التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون.

المادة 29

أ- تسري الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على ما يستورد للمشاريع الإقتصادية والمشاريع الإقتصادية
المصدقة ويتم تثبيت تلك الإعفاءات بعد تركيب تلك المستوردات واستعمالها فعلا في المشروع الذي منح تلك الإعفاءات أو
أي منها ومطابقة ما استورد فعلا منها وتم تركيبه واستعماله في المشروع. ويصدر وزير المالية – الجمارك التعليمات بأحكام
وشروط وإجراءات إدخال المستوردات المعفاة إلى حين إجراء تلك المطابقة.
ب- لمجلس الوزراء بناءعلى تنسيب الوزير أن يلغي كل أو بعض الإعفاءت من الرسوم والضرائب الممنوحة لأي مشروع تنطبق عليه
أحكام هذا القانون إذا تبين أن تلك الإعفاءات قد منحت استنادا إلى معلومات كاذبة أو إذا خالف أصحاب المشروع أحكام
هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وينشر قرار مجلس الوزراء بذلك في الجريدة الرسمية.
ج- يترتب على أصحاب المشروع دفع جميع الرسوم والضرائب التي كانوا قد أعفوا منها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك خلال
ستين يوما من تاريخ تبليغهم أو تبليغ أي منهم بقرار الإلغاء.

المادة 30

المادة (30)-أ- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر اعتبر مشروعا اقتصاديا أو مشروعا
اقتصاديا مصدقا بموافقة اللجنة.
ب- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي المصدق بيع الموجودات الثابتة لمشروع آخر غير معفى بموافقة اللجنة شريطة دفع الرسوم
المتحققة على قيمتها عند البيع.
ج- يجوز لمالك المشروع الإقتصادي أو الإقتصادي المصدق إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة بموافقة اللجنة شريطة
إعادة قيمة بيعها بالعملة الأجنبية من خلال الجهاز المصرفي.
د- إذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المستوردة قد استعملت في مشروع غير المشروع الإقتصادي أو الإقتصادي المصدق أو تم
تأجيرها أو بيعها دون موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي الرسوم المتحققة على تلك الموجودات عند استيرادها في ذلك الوقت
وفي هذه الحالة تدفع الرسوم التي تتحقق خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة بشأنها.

المادة 31

المادة (31)- أ- مع مراعاة أحكام المادة( 24 )من هذا القانون ، يحظر استعمال الأبنية والأراضي ا لتي يملكها المشروع
الاقتصادي المصدق والتي جرى إعفاؤها من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية( المسقفات) وفقا لأحكام هذا القانون
في اي مشروع آخر إلا بعد الحصول على موافقة الوزير ودفع تلك الضريبة عنها كما لو أنها لم تمنح الإعفاء أصلا.
ب- إذا ظهر بأن الأبنية والأراضي المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الإقتصادي
المصدق دون الحصول على موافقة الوزير فيتوجب دفع مثلي ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) المترتبة
عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) المشار إليها.
ج- تدفع الضريبة المتحققة بمقتضى أي من الفقرتين ( أ )و( ب) من هذه المادة خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار الوزير
بشأنها.

المادة 32

المادة (32)م – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية مبررة من اللجنة ان يوافق على عقد اتفاق مع
أي مستثمر في أي مشروع اقتصادي مصدق لا يقل رأسماله عن مليون دينار بحيث يضمن عدم السماح بإقامة أي مشروع آخر مماثل
لمشروعه للمدة التي يتم الإتفاق عليها بحيث تبدء من تاريخ بدء الإنتاج وتحدد في الإتـفاق الأسس والشروط التي يراها
مجلس الوزراء ضرورية لمراعاة المصلحة العامة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير إلغاء الإتفاق المشار إليه في الفقرة( أ )من هذه المادة إذا تبين له أن
المستثمر قد أخفق في تنفيذ الإتفاق ، والسماح لأي استثمارات أخرى في مشاريع مماثلة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 33

أ- لا تسري أحكام المواد 7،8،10،11،12،14،16،17، من هذا القانون على القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء قبل العمل
بموجبه.
ب- يستمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا مصدقا بمقتضى احكام قانون تشجيع الإستثمار رقم( 53) لسنة 1972
والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحت بموجب ذلك القانون دون أن يمنح
أي زيادة في الإعفاءات من الرسوم والضرائب الواردة في هذا القانون.

المادة 34

المادة 34 –
أ- ينشأ بمقتضى هذا القانون صندوق يسمى (صندوق تشجيع الاستثمار) يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله بهذه الصفة القيام
بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بدعم وتمويل المشاريع التي تقام في منطقتي التنمية ب ، ج المنصوص عليهما في هذا القانون.

ب- يتولى إدارة الصندوق والإشراف على أعماله لجنة يؤلفها مجلس الوزراء ويسمى رئيسا لها من بين أعضائها.
ج- تحدد موارد الصندوق والأمور الإدراية المالية المتعلقة به بما في ذلك المهام المنوط بلجنة الصندوق ومدتها والطريقة
التي تمارس به أعمالها وأسس وشروط منح القروض منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 35

المادة (35) لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

المادة (36)- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم 53 لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه وأي تشريع آخر تتعارض أحكامه
مع أحكام هذا القانون.

المادة 37

المادة (37) – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق