قانون تسجيل الشركات الاجنبية لسنة 1927
المادة 1
يسمى هذا القانون قانون تسجيل الشركات لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
1- كل شركة تتعاطي اعمالا في شرقي الاردن سواء اكانت محدودة الضمان ام غير محدودة الضمان وسواء اكانت مؤسسة في شرقي
الاردن ام في بلاد اخرى يجب ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون.
2- تقدم الشركة اذا كانت مؤسسة في شرقي الاردن بيانا الى نظارة العدلية فيما يلي:
أ- اسم الشركة التجاري
ب- رأس مال الشركة المدفوع وقيمته الاسمية وعدد الاسهم
ج- مركز الشركة الرئيسي ومراكز فروعها
د- اسماء وعناوين مديري الشركة
هـ- الغاية التي ترمي اليها الشركة
يرفق الى هذا البيان صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمتها الداخلية وشرائطها او أية وثيقة توضح تنظيم او تعيين تأليفها
على ان تكون هذه الوثيقة باللغة العربية والا فيؤخذ عنها صورة مترجمة مصدقة.
3- يرفق الى طلب التسجيل الذي تقدمه الشركة اذا كانت مؤسسة في خارج شرقي الاردن ما يلي:
أ- صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمتها الداخلية وشرائطها كما هو مذكور في البند السابق.
ب- لا ئحة بأسماء وعناوين مديري الشركة.
ج- اسماء وعناوين المفوضين بتمثيل الشركة في اعمالها القاطنين في شرقي الاردن
4- على كل شركة او جمعية او مؤسسة تتعاطى في شرق الاردن اعمال التأمين من اي نوع كان ان تودع الخزانة المالية بواسطة
مسجل الشركات مبلغاً قدره (1000 ) جنيه فلسطيني او تقدم لها ضمانات بهذه القيمة يوافق عليها مدير الخزينة وذلك عن
كل نوع من اعمال التأمين التي تقوم بها تلك الشركة او الجمعية او المؤسسة.
وعلى مسجل الشركات عند وقوع طلب تسجيل أية شركة او جمعية او مؤسسة من هذا النوع ان يعلمها رسمياً بلزوم دفع المبلغ
المذكور قبل مباشرة عملها في شرق الاردن.
5- اذا كانت الضمانات المودوعة لدى الخزانة المالية ذات دخل فيدفع هذا الدخل الى تلك الشركة او الجمعية او المؤسسة
6- اذا أخبرت أية شركة او جمعية او مؤسسة مسجل الشركات كتابة بأنها قررت ان تترك العمل في شرق الاردن فيعاد اليها
أي مبلغ كانت أودعته لدى الخزينة بمقتضى الفقرة الرابعة من هذا الذيل وذلك بحسب الشروط التي يراها مدير الخزينة موافقة.
7- اذا قصرت أية شركة او جمعية او مؤسسة عن العمل بمقتضى احكام الفقرة الرابعة من هذا الذيل تعاقب تلك الشركة او الجمعية
او المؤسسة وكذلك أي موظف من موظفيها او أي وكيل لها يتعاطى أعمال التأمين وهو عالم بأنها لم تعمل بأحكام الفقرة المذكورة
بعد الادانة لدى قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز مئة جنيهاً.
المادة 3
3- تدفع الشركة المساهمة المؤسسة في شرق الاردن عشرة جنيهات فلسطينية عند تسجيلها في 28 شوال 1356 الموافق 1 كانون
الثاني 1938.
المادة 4
المادة 4-
أ- يجب على جميع الشركات المؤسسة في خارج شرق الاردن والشركات المساهمة المؤسسة في شرق الاردن التي ترغب في ان تتعاطى
اعمالها في شرق الاردن ان تقدم اربع صور عن انظمتها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها وان تحصل على اجازة من ذلك المجلس
لتباشر اعمالها. وتقدم تلك الاجازة الى وزارة العدلية للتسجيل بعد ان تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة
من هذا القانون، وتسلم بعد التسجيل صورة عن المواد المصدقة الى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح اليها بمباشرة اعمالها في
شرق الاردن.
ب- يجب على الشركات المؤسسة في شرق الاردن عدا عن الشركات المساهمة التي ترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن
ان تقدم صورتين عن أنظمتها الى وزارة العدلية للتصديق عليها وتحصل على اجازة من تلك الوزارة لتباشر اعمالها. تسجل
تلك الشركة في وزارة العدلية بعد ان تكون قد دفعت الرسوم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون. وتسلم بعد التسجيل
صورة عن المواد المصدقة الى مؤسسي الشركة ومن ثم يصرح اليها بمباشرة اعمالها في شرق الاردن.
المادة 5
5-
أ-يجب على كل شركة تجارية ” بما فيها الشركات المحدودة وجمعيات التعاون ” تتعاطى الاعمال في شرقي الاردن سواء اكانت
مؤسسة في شرقي الاردن ام في بلاد اخرى ان تسجل في نظارة العدلية خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا القانون.
ب- على كل شركة تجارية غير مسجلة وترغب في ان تتعاطى اعمالها في شرق الاردن ان تقدم طلباً لتحصل على اجازة لتباشر
اعمالها في شرق الاردن الى (1 ) وزارة العدلية في حالة ما اذا كانت شركة تجارية مؤسسة في شرق الاردن ، و( 2 ) الى
مجلس الوزراء في حالة ما اذا كانت شركة تجارية مؤسسة خارج شرق الاردن. وتسجل هذه الشركة في وزارة العدلية بعد ان تحصل
على تلك الاجازة.
المادة 6
6- تقدم الشركة طالبة التسجيل الى نظارة العدلية بيانا موقعا عليه من جميع الشركاء يحتوي على ما يلي:
أ- اسماء الشركاء مع بيان احوالهم ومحال اقامتهم
ب- اسم الشركة التجاري
ج- قيمة رأس المال
د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع باسمها
هـ- تاريخ ابتداء الشركة وانحلالها
و- الاعمال التي تتعاطاها الشركة
المادة 7
7- يدفع عند تسجيل التجارية رسم قدره 100 قرش مصري
المادة 8
8- يسجل ايضا في نظارة العدلية كل تغيير يحدث في تنظيم الشركة ” بعد تسجيلها للمرة الاولى ” ويدفع عنه رسم تسجيل قدره
100 قرش مصري
المادة 9
9- ينشر في الجريدة الرسمية التفاصيل اللازمة عن هذه الشركة المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون وينشر ايضا كل تغيير
يحدث في تنظيمها
المادة 10
10- كل شركة او جمعية تخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري.
المادة 11
المادة 11- تطبق احكام قانون التجارة التي لا تخالف أحكام هذا القانون على جميع الشركات والجمعيات التجارية.