قانون تخصيص مرتبات التقاعد

المادة 1

1-يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تخصيص مرتبات التقاعد) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

2- تسري المواد 41 و 42 و 43 من قانون التقاعد ( رقم – 3 لسنة 1941 )على طلبات افراد الجيش العربي من اجل رواتب المعزولية
والتقاعد واسترداد عائدات التقاعد والاكرامية التي تكون قيد النظر في وزارة المالية عند نفاذ هذا القانون او التي
تقدم اليها بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 3

3- لا ينظر في طلبات اعادة النظر في القرارات المتخذة بشأن اي راتب معزولية او تقاعد او استرداد عائدات تقاعد او اكرامية
مما يمكن تقديمها حسب الاصول عند نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون المعمول به حينذاك الا اذا قدمت تلك الطلبات الى
وزارة المالية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تسجل مثل هذه الطلبات في وزارة المالية برقم متسلسل مع بيان
تاريخ استلامها وينظر فيها بمقتضى الاصول المتبعة في الوقت الحاضر او بمقتضى الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء.تكون
القرارات الصادرة بشأن تلك الطلبات قطعية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق