قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات الموقت

المادة 1

المادة 1-أ- يطلق على هذا النظام المؤقت اسم( قانون تجدير الاراضي المكشوفة داخل مناطق البلديات لسنة 1962 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ب- يطبق هذا القانون على المناطق البلدية او اي جزء منها التي يعينها رئيس الوزراء من وقت لآخر باعلان ينشر في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني كلمة( الشارع العام) لاغراض هذاالقانون كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور
فيه.

المادة 3

المادة 3- يجوز للمجلس البلدي باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية وباشعار خطي ان يكلف صاحب اي ملك محاذ للشارع العام
داخل منطقة البلدية، باقامة جدار يفصل ملكه عن ذلك الشارع، بالارتفاع وحسب المواصفات المعينة للجدار وضمن المدة
المحددة في الاشعار.

المادة 4

المادة 4- اذا انقضت المدة المحددة في الاعلان دون ان يقوم المالك باقامة الجدار المطلوب علىالوجه المبين في الاشعار
فيغرم المالك بمعدل نصف دينار لكل متر على طول واجهة ارضه الممتدة على الشارع العام عن كل يوم يتأخر فيه انجاز العمل
حسب شروط الاعلان.

المادة 5

المادة 5- بالاضافة للغرامة المنصوص عنها في المادة ( 4) على المجلس البلدي خلال شهر واحد من ابتداء فرض الغرامة
ان يقوم بالعمل المطلوب ، او ان يعدله لتفق مع شروط الاشعار ،على نفقة المالك.

المادة 6

المادة 6- تحصل الغرامة والنفقات المشار اليها في المادتين( 4 و5 ) كما نجنى اموال البلدية بالطريقة المنصوص
عليها في المادة (53) من قانون العقوبات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورؤساء البلديات مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق