قانون تاليف مجلس الشورى

المادة 1

يتألف مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى واعضاؤه كل من مدير تسجيل الاراضي ومدعي الاستئناف العام ومدير الواردات
ومدير الواردات ومدير المحاسبة ومفتش املاك الدولة وسكرتير مجلس الشورى.

المادة 2

يلغي هذا القانون جميع القوانين التي كانت صدرت متعلقة بتشكيلات مجلس الشورى.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

هيئة المجلس التنفيذي مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق