قانون بيع المسكرات

المادة 1

يسمى هذا القانون قانون بيع المسكرات لسنة 1928 ويعمل به اعتباراً من اول شهر نيسان 1928

المادة 2

تشمل عبارة (قائد المنطقة) مدير الشرطة في عمان وقائد المقاطعة.
تفيد كلمة( مسكرات) الكحول الخمر والجعة ” البيرة ” والعرق والكونياك واي مشروب كحولي او مخمر آخر سواء اكان ممزوجاً
بسائل آخر ام لم يكن ممزوجاً.
تشمل عبارة (البيع بالجملة) اي كمية يراد بيعها وهي لا تقل عن 9 ليترات او دزينة ( اثني عشر قارورة) من عيار لتر.

المادة 3

1- لا يحق لشخص ما ان يبيع او يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل او خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى
احكام هذا القانون. ومن يخالف احكام هذه المادة يعرض نفسه لغرامة لا تزيد على عشرين ليرة فلسطينية او حبس لا تتجاوز
مدته ثلاثة اشهر او لكلتي العقوبتين.
2- الرخص نوعان:-
أ- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل او خارجه.
ب- رخصة تخول بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط.

المادة 4

1- يجوز للمجلس التنفيذي ان يحدد بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية عدد الرخص التي يجوز اعطاؤها لاي محل كان لبيع
المسكرات.
2- لا تعطى رخصة لاي محل يستعمل كملهى او للسينما او للتمثيل او ايراد استعماله لما ذكر.
3- الرخص خصوصية وغير قابلة للتحويل ويعمل بها من اجل المحلات المذكورة فيها فقط.
تنتهي كل رخصة في 31 اذار الا انها تجدد من قبل المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية بالاتفاق مع مدير الجمارك
وقائد المنطقة.
4- على حامل الرخصة ان يعلقها في جميع الاوقات في موقع ظاهر من محله واذا قصر المرخص له في العمل بموجب هذه الفقرة
يعرض نفسه بعد الادانة لغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية.
5- يصرح لورثة الشخص المرخص له المتوفي ان يتعاطوا العمل في المحل المرخص له مدة شهر واحد من تاريخ الوفاة على ان
يقدموا طلباً خلال المدة المذكورة لأعطائهم رخصة باسمائهم او باسم مشتري العمل و يكون اعطاء مثل هذه الرخصة منوطاً
برأي المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية بالأتفاق مع مدير الجمارك و قائد المنطقة.

المادة 5

1 – يقدم طلب الحصول على الرخصة الى المتصرف او قائم المقام في المنطقة او مدير الناحية التي ينوي الطالب تعاطي العمل
فيها ويجوز للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية اما ان يجيب الطلب او يرفضه حسبما يتراءى له على ان تراعى احكام
الفقرتين(1) و(2) من المادة الرابعة من هذا القانون.
2 على من أجيب طلبه بالحصول على الرخصة ان يدقع الرسم المستحق لمحاسب المقاطعة قبل اصدارها وعند كل مرة يريد تجديدها
وفاقاً للقائمة المدرجة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 6

ان طلب الحصول على رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها في محل لم يرخص لصاحبه سابقاً يجب ان يعلق علانية في دار الحكومة
ويبقى معلقاً على هذه الصورة مدة اربعة عشر يوما يجوز لاي شخصين ساكنين بجوار المحل المراد ترخيصه ان يعترضا على هذا
الترخيص في غضون المدة المذكورة بتقديم عريضة للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية يبينان فيها اسباب الاعتراض
ويرسلا صورة عنها الى طالب الرخصة وعلى المتصرف او قائم المقام او مدير الناحية ان ينظر فيما تتضمنه العريضة المذكورة
قبل الموافقة على اعطاء الرخصة المعترض عليها وفاقا لاحكام هذه المادة الا انه لا يطلب اليه سماع اقوال الفريقين
المعترضين او الفريق المستدعي طلب الرخصة بشاًن الاعتراض المذكور.

المادة 7

يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة رئيس النظار ان يضع انظمة بشان الساعات التي يمكن في غضونها فتح المحلات المرخص
بيع المسكرات فيها على ان:
أ- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة 9 مساء و8 صباحاً.
ب- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل بين الساعة 9 مساء و12 صباحاً.
بشرط ان لا يشمل هذا بيع المسكرات في الفنادق للاشخاص النازلين فيها

المادة 8

1- بالرغم عما جاء في المادة السابقة فانه يجوز للمتصرف او قائم المقام او لمدير الناحية بالاتفاق مع قائد المنطقة
ان:
أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في الانظمة المبحوث عنها على ان يقتصر السماح
في المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وان لا يسمح ببيع المسكرات في اية حالة كانت بعد الساعة( 12)” نصف الليل”
سواء اكانت لاستهلاكها في المحل او خارجه.
ب – يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل باي بناء كان او خص او خيمة او اي مكان اخر خلال مدة لا تتجاوز يوماً
واحداَ على ان يكون هذا البيع عرضة لشروط يراها مناسبة.
2- يدفع الاشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الى محاسب المركز الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 9

1- كل حامل رخصة او تصريح ببيع المسكرات:
أ- بيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها.
ب- يبيع او يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها.
ج- يسمح باستهلاك المسكرات في محلات رخص لها ذلك خلال الساعات الممنوع فيها البيع.
د- يبيع او يسمح ببيع المسكرات الى شخص ثمل ” سكران”.
هـ- يسمح لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء قيامه بالوظيفة ان يبقى في المحل المرخص فيه ببيع المسكرات الا اذا
كان بقاؤه متعلقاً بوظيفته.
و – يقدم المسكرات لاي فرد من افراد الجيش العربي اثناء وظيفته الا اذا كان ذلك بتصريح من ضابطه.
ز – يسمح بالمقامرة في المحل المرخص فيه يبيع المسكرات.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشر ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة
لا تتجاوز عشرين ليرة فلسطينية او حبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر.

المادة 10

يجوز للمتصرف او القائم مقام او مدير الناحية ان يأمر بموجب اعلان يمنع به بيع المسكرات في اي محل مرخص فيه بيعها
ضمن قضائه مدة يوم كامل او جزء من يوم يعين في الامر.

المادة 11

1 – يجوز للمتصرف او قائم المقام او مدير الناحية ان يصدر امراً باقفال اي محل مرخص فيه بيع المسكرات في الاحوال
التالية:
أ – اذا ادين الشخص المرخص له ببيع المسكرات بجريمة نصت عليها المادة التاسعة من هذا القانون او.
ب- اذا كان هنالك بينة على ان عمل المرخص له بصورة خطرة على الامن العام.
وقد يكون الامر باقفال المحل لمدة محدودة او غير محدودة ويجوز الغاؤه في كلتي الحالتين من قبل المتصرف او قائم المقام
او مدير الناحية اذا استحسن ذلك.

المادة 12

ان الامر باقفال المحل يخول قائد المنطقة ان يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه او يختمها وان يتخذ اجراءات اخرى
اذا اقتضت الحال تأمينا لانفاذ ما جاء في الامر المذكور واذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال نفاذ الامر بالاقفال
يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين ليرة فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته ثلاثة اشهر او لكلتي العقوبتين

المادة 13

ان بيع المسكرات بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس ليرات فلسطينية وحبس لا تتجاوز مدته
خمسة عشر يوماً.
الجدول
1- رخصة ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل او خارجه
مل ل.ف
أ-في عمان ….. 25
ب- في غير عمان ….. 8
2- رخصة بيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل فقط
مل ل.ف
أ- في عمان ….. 3
ب في غير عمان ….. 2
3- عن كل تصريح بتمديد السلطات بالبيع بموجب الفقرة ( أ ) من الجزء الاول من المادة الثامنة.
4- عن كل تصريح يعطى في بعض الاحيان بموجب الفقرة ( ب ) من الجزء الاول من المادة الثامنة.

المادة 14

يجوز لمدير الجمارك بموافقة رئيس النظار ان يأمر باستيفاء عين الرسوم الواجب استيفاؤها عن المحلات المرخص لها في عمان
وعن المحلات المرخص لها في غبر عمان بدلا من الرسوم المعينة في الجدول المذكور. ينشر مثل هذا الامر في الجريدة الرسمية
ويعين فيه المحل او المحلات التي يشملها كما وانه يجوز الغاؤه من قبل رئيس النظار اذا رأى ذلك موافقا

المادة 15

لا يطبق هذا القانون على بيع المسكرات في اي كنتين او مس او جمعية تدار خصيصاً لحاجة قوة حدود شرق الاردن او لقوات
جلالة ملك بريطانيا العظمى المرابطة في شرق الاردن او بيع المسكرات في اي ناد اصولي له اعضاء حقيقيون او بيع المسكرات
بالجملة من قبل صاحب معمل الخمر الذي عملها

المادة 16

يلغى هذا القانون كل ما يخالفه من القوانين والانظمة السابقة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق