قانون بنك الانماء الصناعي

المادة 1

الفصل الاول
مبادىءعامة
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المملكة – المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة – حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
البنك – بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس- مجلس ادارة البنك.
مشروع صناعي- أية مؤسسة أردنية يملكها القطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة أو ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او
النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة.
فريق آخر- أية مؤسسة او جهاز من مؤسسات وأجهزة الحكومة او أية حكومة اجنبية، وأية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة
تمويل دولية، وأي فرد او هيئة او شركة خاصة، او عامة او جمعية تعاونية، سواء كان عاماً او خاصاً، إفرادياً او بالإشتراك.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الانماء الصناعي) يكون له ولاية دائمة، واستقلال
مالي واداري، وخاتم خاص به، وشخصية اعتبارية بحيث يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه.

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان، وله ان ينشىء فروعاً او وكالات وأن يعين الوكلاء والمراسلين في داخل
المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5- تطبق على البنك أحكام قانون الشركات المعمول به اذا كانت متفقة مع غايات البنك ولم يحدد نص على خلاف ذلك
في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.

المادة 6

الفصل الثاني
غايات البنك
المادة 6- ان غايات البنك هي:-
أ- تشجيع المشاريع الصناعية، وتنشيطها، ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها.
ب-زيادة فرص العمل في المملكة.
ج-تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لأسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها.
د-مساعدة سوق الاوراق المالية على النمو والتطور في المملكة.
هـ-تشجيع الصناعات الصغيرة، المحلية واليدوية وخاصة عن طريق تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بها ودعم هذه الجمعيات
بالمعونات الفنية والقروض المالية.
و- تسجيع تمويل المشاريع الصناعية، من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية العامة او الخاصة او الدولية.

المادة 7

المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:-
أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية، وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها.
ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة طويلة الاجل او متوسطة الاجل، او شراء سندات المشاريع الصناعية او شراء
اسهمها أو القيام بكل ذلك.
ج- الاكتتاب باسهم المشاريع الصناعية او ضمان بيعها او تملكها.
د- شراء السندات ذات الدخل الثابت التي تصدرها المشاريع الصناعية.
هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابلة.
و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها.
ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية، والحفز على اعداد الدراسات
وتقويمها.
ح- اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية واقراضها.
ط- تبني أية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك شريطة ان تنسجم مع أحكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8-البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية، والدخول في عمليات
التمويل ومعاملاته معهم، حسب الشروط التي يراها البنك مناسبة على أن تؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:-
أ- امكانية الحصول على التمويل اللازم كلياً او جزئياً من مصادر أخرى بشروط معقولة.
ب- سلامة المشروع الصناعي من الوجهتين الفنية والاقتصادية.
ج- مدى اسهام المشروع الصناعي في تنمية الموارد الاقتصادية للمملكة.
د- قدرة المشروع الصناعي على الربح في أسواق لا تتمتع بالحماية.

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للبنك اعطاء القروض او القيام بأي نوع من أنواع التمويل لأي مشروع صناعي:-
أ- الا على أساس التزام أكيد من المستفيدين بالوفاء.
ب- والا بضمانات كافية.
ج- والا بعد التثبت من قدرة المشروع على الوفاء.

المادة 10

المادة 10- للبنك ان يطلب الحصول على أدلة كافية تثبت بأن القروض او أي تمويل آخر قد استعملت في تحقيق الاغراض التي
منحت من الأموال لتحقيقها.

المادة 11

المادة 11- للبنك أن يطلب من عملائه ادارة مشاريعهم بجد ونشاط، وعلى المستويات الهندسية والمالية السليمة، والاحتفاظ
بسجلات ادارية سليمة وقيود حسابية صحيحة.

المادة 12

الفصل الثالث
سلطات البنك
المادة 12- تحقيقاً لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية التي يمارسها وفقاً للطرق والشروط
التي يقررها المجلس بين حين وآخر.
أ- أن يبرم العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع أي فريق آخر، وان يعد لها وينفذها.
ب- أن يقبل الهبات والخدمات ويستعملها لاغراضه الخاصة سواء كانت أموالا او أملاكا او حقوقاً.
ج- ان يتعاقد مع محامين او مهندسين او أي نوع آخر من المستشارين الاردنيين او الاجانب لخدمته، شريطة اعطاء الأولوية
للأردنيين.
د- ان يمتلك الاملاك الحقيقية او الشخصية، بما في ذلك الرهونات والسندات والاسهم وسندات الايداع والكفالات والعقود
والضمانات والمطالبات والنقود والمسكوكات والشيكات والسندات التجارية والقبولات عامة وقبولات البنوك خاصة، والتحاويل
البرقية واي وثائق مثبتة للدين او التملك، وأن يتصرف بهذه الاموال ضمن الشروط وبالوسائل التي يقررها المجلس.
هـ- ان يكفل الدفع مقابل أية وثيقة من الوثائق المدرجة في (د).
و- ان يصدر خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
ز- ان يحصل اي حق من حقوق البنك القانونية او يصالح عليه، وان يقاضي طرفاً آخر بشأن الالتزامات والحقوق. واذا قرر
المجلس اعتبار قروض البنك ديوناً حكومية فإنها عندئذ يجب ان تحصل وفق قوانين تحصيل الاموال الاميرية المعمول بها في
المملكة.
ح- ان يفتح حسابات جارية وإيداع ودائع لأجل في أي بنك او شركة استثمار محلية أو أجنبية، دون تحديد للمكان او القيمة.
ط- ان يكفل القروض او وسائل التمويل التي يقدمها المستثمرون في المملكة او في الخارج للمشاريع الصناعية.
ي- ان يقترض من مصادر التموين الداخلية او الخارجية شريطة:
1- ان تصبح هذه القروض ديناً ممتازاًَ على موجودات البنك.
2- ان يكون اصدار السندات المحلية قد تم بموافقة وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي.
3- ان يكون الاقتراض من المصادر الخارجية بموافقة الحكومة، وان تكفل الحكومة القروض الخارجية وفوائدها اذا طلب منها
ذلك.
ك- ان يمتلك العقارات لاستعماله الخاص فقط، وفي حالة الوفاء بدين مستحق أصبح تحصيله مشكوكاً فيه، وللبنك ان يمتلك
العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة وعليه أن يتخلص منها ببيعها بأقرب فرصة ممكنة اذا كانت تفيض عن حاجات استعماله
الخاص.
ل- ان يقوم بشكل عام بجميع الاجراءات والتدابير المتعلقة بممارسة صلاحياته والمنبثقة عنها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة بمبالغ لا تزيد عن (5000) دينار لأي عميل شريطة ألا يزيد مجموع الاقراض
لهذه الصناعات عن 10% من مجموع موجودات البنك ويقرر المجلس شروط منح هذه القروض.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز للبنك:-
أ- أن يمنح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او الزراعة او مرافق الخدمات العامة وأية مؤسسة لم يسمح هذا القانون
بتقديم التسهيلات لها. ولا يشمل ذلك شراء أذونات او سندات الحكومة الاردنية، كما لا يشمل هذا الحظر المشاريع الصناعية
التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة.
ب- أن يقبل الودائع بفائدة او بدون فائدة.
ج- أن يعطي قروضاً تقل آجالها عن سنة واحدة.
د- أن يتبنى سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسة النقدية في المملكة.
هـ- أن يعيد تقدير رأسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية للسهم الواحد ،او قسمة السهم الواحد الى عدد أكبر من الاسهم.
و- أن يحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي سواء عن طريق القروض او السلف او إعادة الخصم بطريقة مباشرة او
غير مباشرة.

المادة 15

الفصل الرابع
رأس المال
المادة 15- رأس مال البنك المصرح به ثلاثة ملايين دينار مقسومة على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد. وتقسم
الاسهم الى نوعين:
أ- أسهم عادية: (وعددها المصرح به 1.000.000 سهم) تمتلكها خزينة الحكومة فقط
ب- أسهم ممتازة: (وعددها المصرح به 2.000.000 سهم) يمتلكها القطاع الخاص فقط

المادة 16

المادة 16- تسدد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك على النحو التالي:
أ- تحول جميع موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك كما يجري تقديرها خلال شهر من نفاذ العمل بهذا القانون.
ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة أقساط متساوية، يستحق الأول منها بتاريخ تأسيس البنك، ويستحق القسط الثاني خلال(
12 ) شهراَ من هذا التاريخ، والثالث خلال( 18 ) شهراَ منه.

المادة 17

المادة 17- تعرض الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع الخاص اي الأفراد والشركات
والمنظمات والهيئات المحلية او الاجنبية قيمة الاسهم الممتازة التي اكتتبوا بها بالطريقة وبعدد الاقساط التي يقررها
المجلس شريطة ألا تزيد مهلة الدفع لكامل الثمن عن ثلاث سنوات.

المادة 18

المادة 18- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات
وأي نوع من أنواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح السنوية كما يلي:
أ- توزع الأرباح على الاسهم الممتازة فقط بنسبة حدها الادنى المضمون ( 6% ) في السنة.
ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الأدنى المضمون فإن الحكومة مخولة بمقتضى هذا القانون بتغطية
النقص ودفع الفرق للمساهمين ولا تعتبر مثل هذه المدفوعات دينا للحكومة على البنك.
ج- اذا زادت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن 12% في السنة، فإن فائض هذه الزيادة يوزع أرباحاً لجميع الاسهم
العادية او الممتازة على السواء.
د- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل أسهم او سندات خاصة بالبنك او بالشركات المساهمة الاردنية.
هـ- تكون جميع الارباح الموزعة على المساهمين معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 19

المادة 19- يجوز زيادة رأس مال البنك بقرار من المجلس توافق عليه أكثرية الهيئة العاملة لحملة الاسهم العادية والممتازة.
وفي حالة زيادة رأسمال البنك، يكون للمساهمين المسجلين حق الاسبقية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة من حيث احتفاظهم بنفس
النسبة من رأس المال.

المادة 20

المادة 20- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب. وللمجلس أن يرفض أية مساهمة للأسباب التي يعتقد
بوجاهتها، وله أن يمارس أية سلطة او صلاحية ليحول دون تسلط فرد او جماعة على مقدرات البنك.

المادة 21

المادة 21- لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع القضايا المعروضة على الهيئة العامة – باستثناء انتخاب اعضاء مجلس
الادارة الذي لا تشترك فيه الاسهم العادية – شريطة ان لا يزيد مجموع الاصوات التي تدلى بها الاسهم العادية في اي اجتماع
عن 1/3 ثلث عدد الاصوات الممثلة في ذلك الاجتماع.

المادة 22

المادة 22- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون.
ب- في حالة تصفية البنك، توزع موجوداته على أسهمه وتدفع أولاً قيمة الاسهم الممتازة على ألا يقل ما يصيب السهم الواحد
عن قيمته الاسمية اي دينار واحد.

المادة 23

الفصل الخامس
تنظيم البنك وادارته
المادة 23- يقوم بتنظيم شؤون البنك وإدارة أعماله مجلس إدارة ورئيس للمجلس ونائب للرئيس ومدير عام للبنك، وجهاز تنفيذي
بالعدد اللازم لذلك.

المادة 24

المادة 24- يؤلف مجلس الادارة من تسعة أعضاء او أكثر (على ألا يزيد على خمسة عشر عضواَ) على الوجه التالي:-
أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- ممثل عن مجلس الاعمار الاردني.
ج- ممثل عن البنك المركزي الاردني.
د- ممثلان عن البنوك التجارية.
هـ- ممثل عن الغرف الصناعية.
و- ثلاثة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة.
ز- ممثل او أكثر يجري تعيينه حسب أحكام المادة (29) من هذا القانون.

المادة 25

المادة 25- يجري تعيين ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل مجلس الاعمار الاردني وممثل البنك المركزي الاردني بقرار
من وزير الاقتصاد الوطني، ونائب رئيس مجلس الاعمار ومحافظ البنك المركزي الاردني على التوالي. وفي حالة غياب أي منهم
يجري تعيين ممثل آخر بنفس الطريقة لينوب عن العضو الغائب خلال مدة تغيبه.

المادة 26

المادة 26- يجري تعيين ممثلي البنوك التجارية في المجلس حسب الترتيب التالي:-
أ- تدرج أسماء البنوك المرخصة العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، وإذا
تساوت مساهمة بنكين او أكثر فترتب الاسماء في الجدول بالترتيب الأبجدي فيما بينهما شريطة ألا تقل مساهمة النبك في
رأس المال عن 50.000 دينار.
ب- يعين ممثلا البنكين المدرج اسمهما في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك
في تعيين خلفهما.
ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن 50.000 دينار في اي وقت، تسقط عضوية ممثله فوراً، ويشطب اسم البنك من القائمة.
د- لا تشترك أسهم البنوك المسجلة أسماؤها في القائمة في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الاخرين.

المادة 27

المادة 27- يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بناء على قرار يتخذه مجلس اتحاد هذه الغرف ويصدقه وزير الاقتصاد الوطني.
والى ان ينشأ هذا الاتحاد يكون ممثل اتحاد الغرف الصناعية هو ممثل غرفة صناعة عمان الذي يتم تعيينه بقرار من مجلس
الغرفة وموافقة وزير الاقتصاد الوطني”.

المادة 28

المادة 28- لا يجوز ان تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك عن (1000) دينار وتسقط العضوية
تلقائياَ اذا نقصت المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا المبلغ.

المادة 29

المادة 29- إذا بلغت مساهمة أي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في البنك 10% من رأس ماله المصرح به فيحق لهذا الشخص او المؤسسة
أن يعين ممثلا له عضواً في مجلس الادارة دون الاشتراك في الانتخابات العامة، وتسقط هذه العضوية تلقائياً إذا نقصت
المساهمة خلال مدة العضوية من هذه النسبة.

المادة 30

المادة 30- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ما عدا ممثلي البنوك فتكون مدة عضويتهما سنة واحدة.

المادة 31

المادة 31- تحدد علاوات أعضاء المجلس بقرار منه على الا تتجاوز 750 ديناراً في السنة وعلى ان تحسب على أساس عدد الجلسات
التي يحضرها العضو او نائبه.

المادة 32

المادة 32- أ- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس من بين أعضاء المجلس بمقتضى أحكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس
بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه.
ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها رئيس المجلس او بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس يوضحون فيه
أسباب عقد الاجتماع ويجب ان لا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر.
ج- يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين واذا
تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك أميناً عاماً للمجلس يكون مسؤولاً عن تدوين وقائع الجلسات التي يوقعها رئيس
المجلس والمدير العام وهذا الموظف، كما يكون مسؤولاً عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها أعضاء المجلس الذين حضروا
الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ- اذا توفي اي عضو من أعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة
خدمته المقررة فيعين شخص آخر في مكانه الذي خلا لإكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معيناً،
أما إذا كان منتخباً فيحل محله المرشح الذي حاز على أكبر عدد من الاصوات ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة.
و- للمجلس أن يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته اذا رأى ذلك مناسباً.

المادة 33

المادة 33 – يجوز للمجلس ان يؤلف لجاناً خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة، ويمكن ان
تضمن عضوية هذه اللجان أعضاء المجلس والمدير العام ونائبه وموظفين الجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات هذه اللجان وميادين
عملها بقرارات المجلس التي تتضمن تأليفها.

المادة 34

المادة 34- للمجلس وحده ان يتخذ القرارات التي يراها مناسبة بشأن الامور التالية:-
أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في
أول اجتماع يعقد لها.
ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي البنك ومسؤولياتهم وتحديدها وضمان القيام بها على أفضل الوجوه.
ج- تحديد عدد الوظائف في البنك، وتصنيفها ودرجاتها ورواتبها.
د- تعيين المدير العام ونائب المدير العام والخبراء والمستشارين والمحامي او المستشار القانوني وطبيب البنك.
هـ- تعيين مدققي الحسابات وتقرير مكافآتهم واجورهم السنوية.
و- تأسيس الفروع والوكالات وتعيين المراسلين داخل المملكة وخارجها.
ز- تحديد أسعار فائدة الاقراض وشروطه.
ح- الاستدانة من داخل المملكة وخارجها.
ط- إصدار الاسهم او السندات لزيادة رأس مال البنك العامل.
ي- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ك- تحضير التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة.
ل- وضع التعليمات المتعلقة بالأمور التالية:
1- شروط منح القروض للمشاريع الصناعية وتحصيلها.
2- المساهمة في رؤوس أموال المشاريع الصناعية او شراء سنداتها.
3- إدارة الاوراق المالية في محفظة البنك.
4- توظيف موجودات البنك السائلة بما في ذلك استثمارها في سندات الحكومة الاردنية
5- الحفاظ على اموال البنك ومستنداته ووثائقه وخاتمه وضمان اجراءات المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطات لحمايتها
من سوء التصرف.
6- تحديد أنواع الضمانات المقبولة تأميناً لقروض البنك بما في ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة، وشروط تأمين
هذه الرهونات ضد الاخطار المختلفة خلال مدة الرهن، وكذلك الاسهم والسندات والكفالات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية.
7- تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون في ضوء الخبرة والتطبيق.

المادة 35

المادة 35-أ-اذا كان لأي شخص خاص في اتخاذ أي قرار من قرارات المجلس فإن عليه ان يعلن ذلك وأن ينسحب من الجلسة التي
يبحث فيها موضوع القرار.
ب- لا يجوز لأي عضو في المجلس الحصول على قروض شخصية من البنك.
ج- لا يجوز للعضو حضور الجلسات التي تتخذ فيها قرارات بمنح قروض لمشاريع صناعية تزيد مساهمته الشخصية فيها عن 5% من
رأسمالها.

المادة 36

المادة 36- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم أنظمة وتعليمات خاصة يقررها
المجلس وتحدد فيها طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتعيين الواجبات ونص القسم
والاجراءات التأديبية والصرف من الخدمة والعزل وسائر حقوقهم في التعويض او صندوق الادخار وغير ذلك من الأمور المتعلقة
بهم شريطة ألا تكون رواتبهم او مكافآتهم او تعويضاتهم محسوبة على أساس الربح الصافي للبنك.

المادة 37

المادة 37- يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات
والقرارات التي يضعها المجلس، ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الجمهور والمؤسسات الاخرى ما عدا الحكومة كما يمثل البنك
في كل المعاملات القضائية المتصلة بأعمال البنك ونشاطاته، ويحضر اجتماعات المجلس ويدلي فيها بآرائه دون ان يكون له
حق التصويت.

المادة 38

المادة 38- على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة
للبنك، وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورتها لتحقيق أهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة.

المادة 39

المادة 39- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في إدارة أعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب
الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 40

المادة 40- يجب أن يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغاً كاملاً لادارة البنك، ولا يجوز للمدير العام او لنائبه ان يكون
عضواً في مجلس ادارة اي بنك او مؤسسة تجارية او مشروع صناعي إلا إذا كان للبنك مصلحة خاصة فيها واتخذ المجلس قراراً
بذلك.

المادة 41

المادة 41- يعتبر اي عضو من أعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة مالية
فيه بريء الذمة بالنسبة لأي قرار اتخذه بحكم قيامه بهذه الاعمال، ويتحمل البنك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على
مقاضاته بسبب هذه الاعمال الا اذا صدر عليه حكم بالاهمال المقصود او سوء السلوك في تنفيذ واجباته.

المادة 42

المادة 42- لا يعتبر اي عضو من أعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن أية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك
بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه، او بسبب إفلاس عميل او مدير او فقدان السيولة
في موجوداته او إخلاله بالقانون، إلا اذا وافق المجلس على ان الخسارة او الانفاق ناجم عن خطأ مقصود او إهمال متعمد
او سوء سلوك واضح ارتكبه عضو المجلس او الموظف او المستخدم عند تأدية واجباته.

المادة 43

المادة 43 – إن براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم
في البنك على حقوقه المقررة بمقتضى احكام أي قانون او نظام او اتفاق او قرار للهيئة العامة او غير ذلك.

المادة 44

الفصل السادس
اجتماع الهيئة العامة للمساهمين
المادة 44- أ- يعقد الاجتماع الاول العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إقفال الاكتتاب
في الاسهم الممتازة، ويعقد بعد ذلك اجتماع سنوي عادي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك.
ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من مجلس الادارة او بناء على طلب خطي من مساهمين
يحملون فيما بينهم ما لا يقل عن 30% من أسهم البنك الممتازة.

المادة 45

المادة 45- يجري إعلام المساهمين عن مواعيد الاجتماعات العادية وفوق العادة، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل
عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين على الأقل وإرسال اشعارات الدعوة بالبريد المضمون الى المساهمين المسجلين في دفاتر
البنك حسب آخر المعلومات عن عناوينهم.

المادة 46

المادة 46- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة، واذا لم يكتمل
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني في ذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة أصالة او وكالة.
ب- تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون أصالة أو وكالة بما في ذلك الاسهم العادية.
ج- تشترك في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالبنوك العاملة في المملكة والمدرجة
أسماؤها في القائمة أو المؤسسات التي تزيد مساهمتها عن 10 % من رأس المال المصرح به.

المادة 47

الفصل السابع
الحسابات والتقارير
المادة 47- تحفظ حسابات البنك بالطريقة وبالشكل اللذين يقررها المجلس.

المادة 48

المادة 48- يدقق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 49

المادة 49- تبتدىء سنة البنك المالية في (1) كانون الثاني وتنتهي في (31) كانون الاول من كل عام.

المادة 50

المادة 50- ينظم البنك خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنته المالية تقريراَ شاملاً لنشاطه وبياناً كاملاً بموجوداته
ومطلوباته، وحساب أرباحه او خسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 51

المادة 51 – يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض جميع هذه البيانات على
الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر كشوفات الحسابات الختامية بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

المادة 52

الفصل الثامن
الاحتياطي
المادة 52- قبل إعلان الارباح المعدة للتوزيع او توزيعها، يخصص الاحتياطي اللازم للديون والمساهمات الهالكة والمشكوك
فيها وللطوارىء بنسبة 50% من الارباح في السنتين الاوليتين، ونسبة 25% من الارباح في السنوات التالية الى ان يبلغ
مقدار هذا الاحتياطي كامل قيمة أسهم البنك المدفوعة.

المادة 53

الفصل التاسع
سرية العمل في البنك
المادة 53- أ- تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتومة
، ويجب ان تحفظ بطرق لا تسمح بالاطلاع عليها إلا لشخص مفوض بذلك.
ب- يجوز لمالك اي مشروع صناعي عدم اطلاع اي عضو من أعضاء المجلس على تفاصيل مشروعه اذا كان هذا العضو مالكاَ لمشروع
مماثل ومنافس وعلى هذا العضو ان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها طلب ذلك المشروع.

المادة 54

الفصل العاشر
الاعفاء من الضرائب
المادة 54- تعفى أرباح البنك وممتلكاته ووثائقه ومعاملاته من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والبلدية ولا يشمل هذا
الاعفاء المشاريع الصناعية التي يكون للبنك علاقة مالية بها.

المادة 55

المادة 55- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من اية ضريبة على ما يدفعه لهم
البنك من رواتب او مكافآت او أجور.
الفصل الحادي عشر
“مؤقت “
مادة مؤقتة أ- يؤلف مجلس ادارة مؤقت لإدارة أعمال البنك فور نفاذ هذا القانون من ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل
مجلس الاعمال الاردني وممثل البنك المركزي الاردني وممثلي البنوك التجاري وممثلي اتحاد الغرف الصناعية ويمارس هذا
المجلس المؤقت جميع صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا القانون الى حين تأليف المجلس الدائم.
ب- يشرف هذا المجلس على إدارة أموال صندوق الإنماء الصناعي بعد تحويلها الى البنك ولا يقوم بإعطاء اية قروض جديدة
او إجراء معاملات جديدة قبل الاكتتاب بما لا يقل عن 400.000 سهم ممتاز ودفع ما لا يقل عن ثلث قيمتها.
ج- يضع هذا المجلس جميع الانظمة والتعليمات الضرورية لادارة البنك والواجب وضعها لمؤسسة تعمل بمقتضى احكام قانون الشركات،
ويجري العمل بها وتطبيقها الى ان تعرض على الهيئة العامة في اجتماعها الاول والثاني لإقرارها.
د-على الرغم مما ورد في المواد (24 و 25 و 26 و 30 ) من هذا القانون يستمر مجلس الادارة الاول المؤقت قائما حتى نهاية
عام 1967.
هـ – يجب على مجلس الادارة المؤقت والسلطات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب وتعيين اعضاء مجلس الادارة الدائم
قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعد انتهاء مدة مجلس الادارة المؤقت.
و- يستمر العمل باحكام هذه المادة المؤقتة المعدلة حتى نهاية عام 1967.
1968/1/13.

المادة 56

الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 56- على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساعدات الممكنة للبنك للقيام بواجباته وتحقيق أهدافه.

المادة 57

المادة 57- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
6/ 1/ 1968

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق