قانون بنك الانماء الصناعي

المادة 1

الفصل الأول
مباديء عامة
المادة 1-يسمى هذا القانون الؤقت (قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا
دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
البنك بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة البنك.
مشروع صناعي اية مؤسسة اردنية يملكهاالقطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة او ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او
النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة.
فريق آخر أية مؤسسة او جهاز من مؤسسات واجهزة الحكومة او اية حكومة اجنبية، واية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة
تمويل دولية، وأي فرد او هيئة او شركة خاصة او عامة او جمعية تعاونية سواء اكان عاما او خاصا، افراديا او بالاشتراك.

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الانماء الصناعي) يكون له شخصية معنوية واستقلال
مالي واداري وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي
غايات اخرى النائب العام او اي شخص اخر ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في اي قانون او انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه.

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان ، وله ان ينشيء فروعا او وكالات وان يعين الوكلاء والمراسلين في داخل
المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5- تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك
وتعليماته.

المادة 6

الفصل الثاني
غايات البنك
المادة 6-ان غايات البنك هي:
أ- تشجيع المشاريع الصناعية ، وتنشيطها ، ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها.
ب- زيادة فرص العمل في المملكة.
ج- تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لاسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها.
د- مساعدة سوق الأوراق المالية على النمو والتطور في المملكة.
هـ- تشجيع الصناعات الصغيرة ، المحلية واليدوية وخاصة عن طريق تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بها ودعم هذه الجمعيات
بالمعونات الفنية والقروض المالية.
و- تشجيع تمويل المشاريع الصناعية، من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية العامة او الخاصة اوالدولية.

المادة 7

المادة 7- يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي:
أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية، وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها.
ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة لمختلف الآجال وشراء سندات المشاريع الصناعية او اسهمها.
ج- الاكتتاب باسهم المشاريع الصناعية او ضمان بيعها او تملكها..
د- شراء السندات ذات الدخل الثابت التي تصدرها المشاريع الصناعية.
هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابلة.
و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها.
ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية
هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابلة.
و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنية والمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها.
ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية ، والحفز على اعداد الدراسات
وتقييمها.
ح- اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية واقراضها.
ط- تبني اية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك شريطة ان تنسجم مع احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- في حالة مساهمة البنك في احدى الشركات المساهمة لمجلس الادارة ان يعين عضوا او اكثر في مجلس ادارة تلك الشركة
وفق ما يتفق عليه معها.

المادة 9

المادة 9- ضمانا لحقوق البنك لدى مدينيه يجوز لمجلس الادارة ان يقرر وضع يده على المشروع الصناعي الممنوح له القرض
وان يتولى ادارته مباشرة او بواسطة مندوب او اكثر وفقا لما يراه مناسبا وذلك في حالة اخلال المدين بالتزاماته المنصوص
عليها في الاتفاقية الخاصة بالقرض ويحق لمجلس الادارة في هذه الحالة ان يمارس كافة الصلاحيات التي تقتضيها ادارة المشروع
ومصلحة البنك دون ان يكون للمدين اي حق بالتدخل او الاعتراض.

المادة 10

المادة 10- البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية، والدخول في
عمليات التمويل ومعاملاته معهم ، حسب الشروط التي يراها مناسبة على ان تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار:
أ- امكانية الحصول على التمويل اللازم كليا او جزئيا من مصادر اخرى بشروط معقولة.
ب- سلامة المشروع الصناعي في تنمية الموارد الاقتصادية في المملكة.
د- قدرة المشروع الصناعي على تحقيق الربح.

المادة 11

المادة 11- 1- لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لآي مشروع صناعي الا: –
أ) على اساس التزام اكيد من المستفيدين بالوفاء.
ب) وبضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات والآلآت والمواد الخام والمواد المصنعة والكمبيالات والاسناد التجارية
والسندات الحكومية والاسهم وغير ذلك من انواع الضمانات.
ج)و بعد التثبت من قدرة المشروع على ايفاء الدين.
2)- بالرغم مما هو وارد او يرد في اية تشريعات اخرى: –
أ) تعتبر أموال البنك وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطاليبه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه او غير ذلك و لاستيفاء كافة
ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق او الديون والالتزامات الاخرى وسواء أكان المدين او الكفيل
او المشروع الصناعي مفلسا او مهددا بالافلاس او الاعسار وله تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب
اي نظام يصدر لهذه الغاية.
ب) للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي وضع اشارة الحجز على الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي
تأمينا لدينه المستحق.
ج) للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي استيفاء لديونه
وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين.
3- تسري احكام الفقرة السابقة على ديون البنك المستحقة وعلى كافلي وضامني قروض البنك.
4- لا يجوز اخراج أية اموال منقولة مرهونة للبنك من حيازة او تصرف او ملكية مدين للبنك الا بموافقة البنك الخطيةو
يقع باطلا كل اجراء مخالف لذلك.

المادة 12

المادة 12- للبنك ان يطلب الحصول على ادلة كافية للتثبت من ان قروضه او اي تمويل آخر قد وظفت في تحقيق الاغراض التي
منحت من اجلها.

المادة 13

المادة 13- للبنك ان يراقب مشاريع عملائه لضمان تشغيلها بكفاءة وعلى اسس سليمة.

المادة 14

الفصل الثالث
اختصاصات البنك
المادة 14- تحقيقا لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية:
أ- ابرام العقود و الاتفاقات وعقود الايجار مع اي فريق آخر.
ب- قبول الهيئات والخدمات والانتفاع بها لاغراضه الخاصة سواء كانت اموالا او املاكا او حقوقا.
ج- التعاقد مع محامين او مهندسين او اي نوع آخر من الخبراء او المستشارين الاردنيين او الاجانب شريطة اعطاء الاولوية
للاردنيين.

د- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك حق الارتهان والسندات والاسهم وسندات الايداع والكفالات والعقود
والضمانات والمطالبات والنقود والمسكوكات والشيكات والكمبيالات والسندات التجارية والقبولات بوجه عام وقبولات البنوك
خاصة. والتحاويل البرقية واي وثائق مثبتة للدين او الحق والتصرف بهذه الاموال ضمن الشروط وبالوسائل التي يقررها المجلس.
هـ- كفالة الدفع مقابل اية وثيقة من الوثائق المدرجة في الفقرة السابقة.
و- اصدار خطابات الاعتمادوخطابات الضمان.
ز- تحصيل اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها.
ح- فتح حسابات جارية وايداع الودائع لاجل في اي بنك او شركة استثمار محلية او اجنبية دون تحديد للمكان او القيمة.
ط- كفالة القروض او وسائل التمويل التي يقدمها المستثمرون في المملكة او في الخارج للمشاريع الصناعية.
ى- الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية شريطة:
1) اعتبار هذه القروض دينا ممتازا على موجودات البنك.
2) كون الاقتراض من البنك المركزي الاردني قد تم حسب الشروط التي يضعها المحافظ لهذا الغرض.
3) كون اصدار السندات المحلية قد تم بموافقة وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي.
4) كون الاقتراض من المصادر الخارجية قد تم بموافقة الحكومة ، وان تكفل الحكومة القروض الخارجية وفوائدها اذا طلب
منها ذلك.
ك- امتلاك العقارات لاستعماله الخاص او وفاء لدين مستحق اصبح تحصيله مشكوكا فيه، وله ان يمتلك العقارات والاموال المنقولة
وغير المنقولة وعليه التصرف بها اذا كانت تفيض عن حاجات استعماله الخاص.
ل- القيام بشكل عام بجميع الاجراءات والتدابير المتعلقة بممارسة صلاحياته بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة 15-للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة بمبالغ لا تزيد عن (5000) دينار لأي عميل.

المادة 16

المادة 16-يمتنع على البنك:
أ- منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدمات العامة واية مؤسسة لم يسمح هذا
القانون بتقديم التسهيلات لها. ويستثنى من ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة، كما لا يشمل هذا المنع المشاريع الصناعية
التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة.
ب- قبول الودائع بفائدة او دون فائدة الا بقرار من المجلس وبالشروط التي يحددها لكل وديعة.
ج- تبني سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسة النقدية في المملكة.
د- اعادة تقدير رأسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية لاسهمه، او تجزئة السهم الواحد الى عدد اكبر من الاسهم.

المادة 17

الفصل الرابع
رأس المال
المادة 17- رأس مال البنك المصرح به ثلاثة ملايين دينار مقسومة على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد. وتقسم
الاسهم الى نوعين:
أ- اسهم عادية عددها( 1.000.000 ) تساهم بها الحكومة.
ب- اسهم ممتازة عددها( 2.000.000 ) يساهم بها القطاع الخاص.

المادة 18

المادة 18- تسدد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك على النحو التالي:
أ- تحول موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك بعد ان يجري تقديرها خلال شهر من العمل بهذا القانون.
ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة اقساط متساوية ، الاول بتاريخ تأسيس البنك ، الثاني خلال (12 )شهر بعد تاريخ التأسيس،
والثالث خلال( 18 ) شهرا منه.

المادة 19

المادة 19- تطرح الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع الخاص قيمة الاسهم الممتازة
التي اكتتب بها بالطريقة وبعدد الاقساط التي يقررها المجلس.

المادة 20

المادة 20- بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات
واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الاباح السنوية كما يلي : –
أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربحا حده الادنى المضمون 6% سنويا للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد
عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز 10% سنويا للسهم الواحد وفيما زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية والممتازة
فيما يصيبها من فائض الارباح التي تزيد عن 10%.
ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عند الحد الادنى المضمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى هذا القانون بتغطية
النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتبر مثل هذه الدفعات دينا للحكومة على البنك.
ج- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل اسهم او سندات خاصة بالبنك.
د- تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية.

المادة 21

المادة 21- أ- يجوز زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال البنك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني
كلما رأى ضرورة لذلك ، وتسري على هذه الزيادة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم
العادية.
ب- للحكومة بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس شراء الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم بمجرد انتقالها
الى الحكومة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية.
ج- يجوز زيادة مساهمة حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير العادي بموافقة
الاكثرية المطلقة لحملة الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة
تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم الممتازة.

المادة 22

المادة 22- يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب وله ان يرفض اية مساهمة من هذا النوع دون بيان
الاسباب.

المادة 23

المادة 23- أ- لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الهيئة العامة.
ب- لا يشترك حملة الاسهم العادية في انتخاب اعضاء المجلس.
ج- في كل الاحوال لا يجوز ان تزيد مجموع الاصوات التي يدلي بها حملة الاسهم العادية في اي اجتماع عن نسبة مساهمة الحكومة
في رأس المال.

المادة 24

المادة 24- أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون.
ب- في حالة تصفية البنك، توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قمية الاسهم الممتازة على الا يقل ما يصيب السهم الواحد
عن قيمته الاسمية.
ج- يعفى البنك من أية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك.

المادة 25

الفصل الخامس
تنظيم البنك وادارته
المادة 25- يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 26

المادة 26 – يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر ( على الا يزيد على خمسة عشر عضوا ) على الوجه التالي:
أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- ممثل عن مجلس الاعمار.
ج- ممثل عن البنك المركزي.
د- ممثلان عن البنوك التجارية.
هـ- ممثل عن الغرف الصناعية.
و- ثلاثة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة.
ز- ممثل او اكثر يجري تعيينه حسب احكام المادة 31 من هذا القانون.

المادة 27

المادة 27- يجري تعيين ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل مجلس الاعمار وممثل البنك المركزي بقرار من وزير الاقتصاد
الوطني ونائب رئيس مجلس الاعمار ومحافظ البنك المركزي على التوالي. وفي حالة غياب اي منهم ينتدب ممثل آخر بنفس الطريقة
لينوب عن العضو الغائب خلال مدة غيابه.

المادة 28

المادة 28 – يجري تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:
أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالأدنى، واذا تساوت مساهمة
بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقا للحروف الابجدية شريطة الا تقل مساهمة البنك في رأس المال عن (50.000)
دينار.
ب- يكون ممثلا البنكين المدرج اسمهما في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك
في تعيين خلفهما.
ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن (50.000) دينار في اي وقت، تسقط عضوية ممثله ويشطب اسم البنك من القائمة.
د- لا تشترك اسهم البنوك المسجلة اسمائها في القائمة في انتخابات اعضاء المجلس الآخرين.

المادة 29

المادة 29- يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بقرار من مجلس اتحاد هذه الغرف. والى ان ينشىء هذا الاتحاد يكون الممثل
هو مندوب غرفة صناعة عمان الذي ينسبه مجلسها بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 30

المادة 30- أ- يشترط ان لا تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك عن( 50 ) الف دينار بالنسبة
للبنوك التجارية و ( 500 ) دينار بالنسبة لباقي المساهمين.
ب- تسقط العضوية اذا نقصت قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذه المبالغ.

المادة 31

المادة 31- اذا بلغت مساهمة اي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في البنك 10% من رأسماله المصرح به فيحق لهذاالمساهم ان يعين
ممثلا له عضوا في المجلس على ان لا يكون له حق الاشتراك في انتخابات المجلس. وتسقط هذه العضوية اذا قلت المساهمة عن
هذه النسبة.

المادة 32

المادة 32 – تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد باستثناء ممثلي البنوك التجارية العاملة في المملكة
التي تكون عضويتها لمدة سنة واحدة.

المادة 33

المادة 33- تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على ان لا تتجاوز( 750 )دينارا في السنة محسوبة بالنسبة لعدد الجلسات
التي يحضرها العضو او نائبه.

المادة 34

المادة 34- أ- ينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك
في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحياته عند غيابه.
ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة اعضاء يوضحون في اسباب عقد الاجتماع
ويجب ان لا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في الشهر.
ج- يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين واذا
تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك امينا عاما للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات التي يوقعها رئيس المجلس
والمدير العام وهذاالموظف ، كما يكون مسؤولا عن تدوين قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة
التي اتخذت فيها القرارات.
هـ- اذا توفي اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لأي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة
عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الذي خلا لاكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معينا، اما
اذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي حاز على اكبر عدد من الاصوات ولم ينجح في الانتخابات الاخيرة.
و- للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 35

المادة 35- للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة، ويمكن ان تشمل عضوية
هذه اللجان اعضاء المجلس والمدير العام ونائبه وموظفين الجهاز التنفيذي، وتحدد صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها بقرارات
المجلس التي تتضمن تأليفها.

المادة 36

المادة 36- للمجلس وحده ان يمارس المهام التالية: –
أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في
اول اجتماع يعقد لها.
ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي البنك ومسؤولياتهم وتحديدها وضمان القيام بها على افضل الوجوه.
ج- تحديد عدد الوظائف في البنك وتصنيفها ودرجاتها ورواتبها.
د- تعيين المدير العام ونائبه والخبراء والمستشارين والمحامي او المستشار القانوني وطبيب مستخدمي البنك.
هـ – تعيين مدققي الحسابات وتقرير اجورهم.
و- تأسيس الفروع والوكالات وتعيين المراسلين داخل المملكة وخارجها.
ز- تحديد سعر فائدة الاقراض وشروطها.
ح- الاستدانة من أية جهة داخل المملكة وخارجها.
ط- اصدار الاسهم او السندات لزيادة رأسمال البنك العامل.
ى- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ك- اعداد التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة.
ل- وضع التعليمات المتعلقة بالامور التالية:-
1) شروط منح القروض للمشاريع الصناعية وكيفية تحصيلها.
2) المساهمة في رؤوس اموال المشاريع الصناعية او شراء سنداتها.
3) ادارة الاوراق المالية في محفظة البنك.
4) توظيف موجودات البنك السائلة بما في ذلك استثمارها في مستندات الحكومة.
5) الحفاظ على اموال البنك ومستنداته ووثائقه وخاتمة وضمان اجراءات المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطيات لحمايتها
من سوء التصرف.
6) تحديد انواع الضمانات المقبولة تأمينات القروض البنك بما في ذلك رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة ، وشروط تأمين
هذه الرهونات ضد الاخطار المختلفة خلال مدة الرهن، وكذلك الاسهم والسندات والكفالات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية.
7) تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون في ضوء الخبرة والتطبيق.

المادة 37

المادة 37- أ- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي
يبحث فيها موضوع القرار.
ب- لا يجوز لأي عضو في المجلس الحصول على قروض شخصية من البنك.
ج- لا يجوز للعضو حضور الجلسات التي تتخذ فيها قرارات بمنح قروض لمشاريع صناعية تزيد مساهمته الشخصية فيها عن 5% من
رأسمالها.

المادة 38

المادة 38- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم انظمة وتعليمات خاصة يضعها
المجلس وتحدد فيها طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتعيين الواجبات ونص
القسم والاجراءات التأديبية والصرف من الخدمة والعزل وسائر حقوقهم في التعويض او صندوق الادخار وغير ذلك من الامور
المتعلقة بهم شريطة الا تكون رواتبهم او مكافآتهم او تعويضاتهم محسوبة على اساس الربح الصافي للبنك.

المادة 39

المادة 39 – يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات
والقرارات التي يصدرها المجلس، ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الجمهور والمؤسسات الاخرى ما عدا دوائر الحكومة كما
يمثل البنك في كل المعاملات القضائية المتصلة باعمال البنك ونشاطاته ويحضر اجتماعات المجلس ويدلي فيها بآرائه دون
ان يكون له حق التصويت.

المادة 40

المادة 40- على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة
للبنك، وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة.

المادة 41

المادة 41- يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب
الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 42

المادة 42- يجب ان يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغا كاملا لادارة البنك ، ولا يجوز للمدير العام او لنائبه ان يكون
عضوا في مجلس ادارة اي بنك او مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.

المادة 43

المادة 43- يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة مالية
فيه برىء الذمة بالنسبة لاي قرار اتخذه بحكم قيامه بهذه الاعمال، ويتحمل البنك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على
مقاضاته بسبب هذه الاعمال الا اذا ثبت عليه بحكم الاهمال المقصود او التقصير في اداء واجباته.

المادة 44

المادة 44- لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن اية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك
بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه، او بسبب افلاس عميل او مدير او فقدان السيولة
في موجوداته او اخلاله بالقانون، الا اذا رأى المجلس ان الخسارة او الانفاق ناجم عن خطأ مقصود او اهمال متعمد او سوء
سلوك واضح ارتكبه عضو المجلس او الموظف او المستخدم عند تأدية واجباته.

المادة 45

المادة 45- ان براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم في
البنك على حقوقه المقررة بمقتضى احكام اي قانون او نظام او اتفاق او قرار للهيئة العامة او غير ذلك.

المادة 46

الفصل السادس
اجتماع الهيئة العامة للمساهمين
المادة 46- أ- يعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية
للبنك.
ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا
يقل عن 30% من قيمة اسهم البنك.

المادة 47

المادة 47- يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن
طريق الاعلان في صحيفتين محليتين وترسل اشعارات الدعوة بالبريد المضمون الى المساهمين المسجلين في دفاتر البنك حسب
اخر المعلومات عن عناوينهم.

المادة 48

المادة 48- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة، واذا لم يكتمل
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار آخر يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة.
ب- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون بما في ذلك الاسهم العادية.
ج- لا يشترك في انتخابات اعضاء مجلس الادارة حملة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالمؤسسات التي تزيد مساهمتها
عن 10% من رأس المال المصرح به.

المادة 49

الفصل السابع
الحسابات والتقارير
المادة 49 – تمسك حسابات البنك بالطريقة وبالشكل اللذين يقررهما المجلس.

المادة 50

المادة 50- يدقق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 51

المادة 51- تبتدىء سنة البنك المالية في( 1 ) كانون الثاني وتنتهي في(31 ) كانون الاول من كل عام.

المادة 52

المادة 52- ينظم البنك خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء سنته المالية تقريرا شاملا لنشاطه وبيانا كاملا بموجوداته
ومطلوباته، وحساب ارباحه وخسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 53

المادة 53- يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على الهيئة
العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر كشوفات الحسابات الختامية بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

المادة 54

الفصل الثامن
الاحتياطي
المادة 54- قبل اعلان نسبة الارباح المعدة للتوزيع يخصص 25% منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى ان يبلغ مقداره
كامل قيمة اسهم البنك المدفوعة، وبعد ذلك للمجلس ان يقتطع النسبة التي يراها ملائمة وله ان يقتطع احتياطيات اخرى من
الارباح حسب ظروف البنك وللغايات التي يعينها في قراره.

المادة 55

الفصل التاسع
سرية العمل في البنك
المادة 55- أ- تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتومة،
ويجب ان تحفظ بطرق لا تسمح بالاطلاع عليها الا لشخص مفوض بذلك.
ب- يجوز لمالك اي مشروع صناعي عدم اطلاع اي عضو من اعضاء المجلس على تفاصيل مشروعة اذا كان هذا العضو مالكا لمشروع
مماثل ومنافس وعلى هذا العضو ان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها طلب ذلك المشروع.

المادة 56

الفصل العاشر
الاعفاء من الضرائب
المادة 56- يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة
وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول
رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته
وكفالاته. وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة
على العقود او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.

المادة 57

المادة 57- يعفى موظفو البنك ومستخدموه ومستشاروه الذين لا يحملون الجنسية الاردنية من أية ضريبة على ما يدفعه لهم
البنك من رواتب او مكافآت او اجور.

المادة 58

الفصل الحادي عشر
احكام عامة
المادة 58- لا تسري احكام قانون تسوية ديوان المزارعين رقم 13 لسنة 1965 واي قانون معدل له او يحل محله على ديون البنك
وقروضه.

المادة 59

المادة 59- على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساعدات الممكنة للبنك للقيام بواجباته وتحقيق اهدافه.

المادة 60

المادة 60- يلغى قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 لسنة 1968 وكافة تعديلاته واي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه
مع احكام هذا القانون.

المادة 61

المادة 61- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق