قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1963/5/30.

المادة 2

يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويرجع اليه ، دون غيره بالنسبة لجميع الامور والمعاملات المتعلقة ببنك الانشاء الاردني
المحدود الضمان او الناشئة عن ذلك.

المادة 3

يستثنى بنك الانشاء الاردني المحدود الضمان ، المسجل لدى وزارة العدلية كشركة بتاريخ 29 / تموز سنة 1951 تحت رقم (1137)
من احكام قانون الشركات ( القانون المؤقت رقم 33 لسنة 1962 ) واحكام القانون رقم (10) لسنة 1963 ( قانون معدل لقانون
الشركات ) او اي تعديل او تبديل لهما او اي قانون او تشريع او نظام آخر يحل محلهما.

المادة 4

يبقى بنك الانشاء المشار اليه ويعتبر قائما وموجودا فعلا وقانونا ومتمتعا بجميع الحقوق والصلاحيات التي كان يتمتع
بها قبل نفاذ القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1962 والقانون رقم (10) لسنة 1963 ، ويعتبر ذا شخصية قانونية واهلية قانونية
كاملة ويحق له ممارسة والقيام بسائر الاعمال والصلاحيات والامور وفق عقده التأسيسي ونظامه الداخلي ، الحاليين او المعدلين
كما ويحق له ان يتقاضى ويقاضي وان يمارس وان يستمر في ممارسة كافة الصلاحيات والحقوق التي يخولها اياه قانون وضع الاموال
غير المنقولة تأمينا للدين – القانون رقم 46 لسنة 1953 او اي نظام او تعليمات صدرت تنفيذا للامور المنصوص عنها فيه
صونا لحقوق الدائنين لاحدا منها او تأخيرا لها او اي قانون او تشريع آخر قد يحل محله في المستقبل وذلك كله بالرغم
من نصوص واحكام اية قوانين او انظمة او تعليمات او تشاريع او اوامر اخرى قد تكون مخالفة لذلك.

المادة 5

1- ان العقد التأسيسي والنظام الداخلي المشار اليهما في هذا القانون هما الموقعان من رئيس مجلس الادارة والمودع نسخة
موقعة عن كل منهما لدى وزارة الانشاء والتعمير والمحفوظ نسخة موقعة عن كل منهما لدى مركز البنك المذكور في عمان.
2- يجوز تعديل العقد التأسيسي والنظام الداخلي المشار اليهما من وقت لآخر حسبما هو منصوص فيهما على ان ترسل نسخة موقعة
( ويوقع عليها رئيس مجلس ادارة البنك ) الى وزارة الانشاء والتعمير وتحفظ لديها ، وتحفظ نسخة موقعة عنها بذات الشكل
لدى مركز البنك المذكور في عمان.

المادة 6

بالرغم من نصوص واحكام اية قوانين او انظمة او تعليمات او تشاريع او اوامر اخرى يحق لوكالة اغاثة وتشغيل اللاجئين
ان تضمن للمساهمين الآخرين في البنك اية خسارة يمكن ان تنشأ لهم بالنسبة لاية قروض او فئة قروض المعطاة او التي ستعطى
من قبل البنك للاجئين افرادا او جماعات او بصفة جمعيات تعاونية او خلاف ذلك.

المادة 7

يكون البنك معفى من جميع انواع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها اعتبارا من يوم تأسيسه ويحق لمجلس الوزراء وضع
او اعطاء اية اعفاءات او تسهيلات او استثناءات او اعتبارات اخرى ، مهما كان نوعها ، للبنك المذكور او اي من موظفيه
او مديريه او مستشاريه.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء كل بحكم اختصاصه مسؤولون عن تنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق