قانون بنك الاسكان

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون بنك الاسكان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكوت للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية
الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
البنك بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون
المجلس مجلس ادارة البنك
المدير العام مدير عام البنك
نائب المدير العام نائب مدير عام البنك

المادة 3

المادة 3- أ- يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الاسكان ) يمارس جميع الصلاحيات المنصوص عنها
في هذا القانون وفي اية انظمة تصدر بمقتضاه.
ب- يعتبر البنك شخصاً معنوياً ذا استقلال مالي واداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف بالشكل الذي يراه مناسباً في نطاق
القانون.
جـ- للبنك ان يقاضي ويقاضى وان ينيب عنه النائب العام او من ينتدبه او اي محام في الاجراءات القانونية والقضائية.

المادة 4

المادة 4- تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك في هذا القانون.

المادة 5

المادة 5- يكون المركز الرئيسي للبنك عمان ويجوز له ان ينشئ فروعاً او وكالات في جميع انحاء المملكة.

المادة 6

اغراض البنك
المادة 6- غاية البنك دعم الحركة العمرانية في المملكة وتنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية وفق الخطة الانمائية
العامة للحكومة وتحقيقاً لهذه الغاية يعمل البنك بصورة خاصة على ما يلي:-
1- تلبية حاجات الاقتراض السكني وذلك بمساعدة الافراد ومؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وشركات وتجار البناء
الاستثماري على انشاء واكمال وتوسيع المباني السكنية عن طريق الاقراض ومنح التسهيلات المصرفية المختلفة.
2- تشجيع ومساعدة واقراض التعاونيات والشركات التي تستهدف بناء العقارات المعدة بصورة رئيسية للسكن.
3- تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة.

المادة 7

اعمال البنك
المادة 7 – يقوم البنك بالاعمال التالية:-
أ- تقديم القروض العقارية لآجال قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة او متوسطة لا تتجاوز الخمس سنوات ، لبناء دور السكن
والمنشآت السكنية او اتمامها او توسيعها.
ب- تقديم القروض لآجال طويلة لا تتجاوز خمسة عشر عاما لبناء دور السكن والمنشآت السكنية.
جـ- قبول الودائع بفائدة او بدون فائدة. تحت الطلب او لأجل مسمى.
د- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراض البنك.

المادة 8

المادة 8- تحدد بأنظمة داخلية:
أ- شروط عمليات الاقراض والتسليف المبحوث عنها في المادة السابقة والضمانات المقبولة ويجب ان يعين في هذا النظام بصورة
خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض ولآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها.
ب- الحدود الدنيا لآجال استحقاق الودائع ومبالغها ومعدلات فائدتها والجوائز والمزايا التي تخصص لاصحابها وسائر الشروط
الخاصة.

المادة 9

المادة 9 – أ- يجب ان تغطى بتأمينات عينية جميع القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل ويمكن ان تعتبر العقارات والمنشآت
التي يتم تمويلها بموجب هذه القروض من عناصر التأمينات.
ب- يحق للبنك طلب الضمانات التي يراها مناسبة للتثبت من صحة استعمال السلف والقروض التي يمنحها للغايات التي استقرضت
من أجلها.

المادة 10

المادة 10 – يؤمن البنك على حياة مقترضية ضمانا لسداد القرض او رصيده في حالة الوفاة وذلك بالطريقة والشكل الذي يراه
مناسباً على ان تضاف رسوم التأمين على اقساط التسديد.

المادة 11

رأس مال البنك
المادة 11 – رأسمال البنك المصرح به ( 1.000.000 ) دينار مقسوماً على ( 1.000.000 )سهم قيمة كل سهم منه دينار.
وتقسم الاسهم الى نوعين:
أ – أسهم عادية عددها ( 400.000 ) تساهم الحكومة بنصفها ويساهم البنك المركزي بالنصف الآخر.
ب – أسهم ممتازة عددها ( 600.000 ) يساهم بها القطاع الخاص.

المادة 12

المادة 12- يطرح المجلس اسهم البنك الممتازة للاكتتاب العام ويحدد شروط الاكتتاب وتسديد اقساط الاسهم.

المادة 13

المادة 13- يجوز زيادة مساهمة حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي بموافقة
الاكثرية المطلقة لحملة الاسهم الممتازة على ان تسري على هذه الاسهم الاحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للاسهم
الممتازة.

المادة 14

المادة 14- تتألف مصادر تمويل البنك المالية بصورة خاصة مما يلي:-
أ- رأس ماله.
ب- امواله الاحتياطية.
جـ- ما يصدره من اسناد قرض.
د- ما تخصصه الدولة لدعم رأس مال البنك.
هـ- ما يقترضه من البنك المركزي.
و- ما يقترضه من البنوك والمؤسسات المالية في الداخل والخارج.
ز- الودائع.
ح- اية مصادر اخرى.

المادة 15

المادة 15 – تودع لدى البنك بصورة الزامية:
أ- اموال مؤسسة الاسكان ومواردها.
ب- اموال جمعيات الاسكان التعاونية وجمعيات التوفير والتسليف السكنية.
جـ- القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدولة او مؤسساتها العامة لاغراض السكن.
د- نسبة يحددها مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي من مجموع الاموال الجاهزة العائدة لكل من الجهات
التالية:-
1- شركات التأمين.
2- صندوق توفير البريد.
3- صندوق قروض البلديات.
4- صناديق التقاعد والادخار والتأمين الاجتماعي.

المادة 16

المادة 16 – أ- تعفى فوائد المبالغ التي تودعها لدى البنك جمعيات الاسكان التعاونية وجمعيات الادخار والتسليف السكني
من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الاموال المتداولة.
ب- تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبيتي الدخل والشؤون الاجتماعية .

المادة 17

تنظيم البنك وادارته
المادة 17 – يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 18

المادة 18 – يتألف مجلس ادارة البنك من تسعة اعضاء على الوجه التالي:-
أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني.
ب- ممثل عن وزارة المالية / الاراضي.
جـ- ممثل عن البنك المركزي الاردني.
د- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط.
هـ- ممثل عن مؤسسة الاسكان.
و- المدير العام.
ز- ممثل البنوك التجارية.
ح- ممثلين اثنين من حملة الاسهم الممتازة.

المادة 19

المادة 19 – يجري تعيين ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية / الاراضي والبنك المركزي والمجلس القومي للتخطيط
ومؤسسة الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المختصة على ان يكون الاعضاء من ذوي الاختصاص وفي حالة
غياب اي عضو لاي سبب يجري بنفس الطريقة انتداب موظف آخر لينوب عنه في حضور الجلسات مدة تغيبه.

المادة 20

المادة 20 – يجري تعيين ممثل البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:-
أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال الاعلى فالادنى واذا تساوت مساهمة
بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقاً للحروف الابجدية شريطة ان لا تقل مساهمة البنك في رأس المال عن (000و25)
دينار.
ب- يكون ممثل البنك المدرج اسمه في اعلى القائمة ممثلا للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك في تعيين
خلفه.
جـ- اذا نقصت مساهمة بنك عن ( 000و25) دينار في اي وقت تسقط عضوية ممثله ويشطب اسم البنك من القائمة.
د- لا تشترك البنوك المسجلة اسماؤها في القائمة ولا حملة الاسهم العادية في انتخابات اعضاء المجلس الآخرين.

المادة 21

المادة 21- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة السابقة ينتخب حملة الاسهم الممتازة ممثليهم ويشترط في ذلك ان
لا تقل مساهمة اي مرشح عن (500) دينار تسقط العضوية اذا نقصت قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا المبلغ.

المادة 22

المادة 22- مدة العضوية في المجلس سنتان قابلة للتجديد باستثناء البنوك التجارية العاملة في المملكة التي تكون مدة
عضوية كل منها سنة واحدة.

المادة 23

المادة 23- تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على ان لا تتجاوز ( 300) دينار في السنة.

المادة 24

المدة 24 – أ- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء.
ب- للوقوف على وضع البنك والمداولة حول شؤونه يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وذلك بدعوة خطية من الرئيس او
نائبه في حالة غيابه او بناءاً على طلب خطي يوقعه ثلاثة من اعضائه على الاقل.
جـ- يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ويصدر قراراته بالاكثرية
المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د- يعين المدير العام احد موظفي البنك سكرتيرا للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات كما يكون مسؤولا عن تدوين
قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ- للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 25

المادة 25 – اذا توفي اي عضو من اعضاء المجلس او استقال او انفصل عن عمله او فقد مركزه لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء
مدة عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الشاغر لاكمال المدة الباقية حسب اجراءات التعيين الولى اذا كان العضو معينا اما
اذا كان منتخباً فيحل محله المرشح الذي حاز على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الاخيرة.

المادة 26

المادة 26 – للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة ويمكن ان تشمل عضوية
هذه اللجان اعضاؤه ونائب المدير العام وموظفي الجهاز التنفيذي وتحدد صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها بقرارات المجلس
التي تتضمن تأليفها.

المادة 27

المادة 27 – مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات
لتحقيق اغراضه واهدافه ويمارس الصلاحيات التالية:-
أ- تقرير السياسة العامة للبنك.
ب- وضع الانظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ غايات البنك وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في اول اجتماع لها.
جـ- تعيين البنوك التي يمكن للبنك التعامل معها واقرار أسس هذا التعامل.
د- كيفية توظيف اموال البنك الخاصة التي تمثل حسابات رأس المال والاحتياط والاستهلاكات.
هـ- اقرار عقود الاقتراض عن البنوك وغيرها من مصادر التمويل وتحديد شروط توظيف المبالغ المقترضة.
و- القيام بإجراء المصالحات والتسويات ضمن حدود القوانين والانظمة.
ز- اعداد التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة بما في ذلك الموازنة.
ح- اقرار البرنامج السنوي لمشاريع البنك.
ط- تحديد عدد الوظائف في البنك وتصنيفها ودرجاتها.
ي- تعيين مدققي الحسابات وتقرير اجورهم.
ك- تأسيس الفروع والوكالات.
ل- تحديد سعر فائدة الاقراض وشروطها.
م- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ن- اصدار الاسهم او السندات لزيادة رأس مال البنك.

المادة 28

المادة 28 – يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدمية وتحدد طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام والعزل
وانهاء الاستخدام وتحديد الرواتب والمكافآت والواجبات وكافة الامور المتعلقة بالموظفين والمستخدمين بموجب نظام.

المادة 29

المادة 29 – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد على ان يقترن القرار بالارادة
الملكية.

المادة 30

المادة 30- يرأس المدير العام دوائر البنك ويتولى تصريف الامور فيه والاشراف عليه من جميع النواحي المالية والادارية
ويمثل البنك في علاقاته مع الغير وامام القضاء وفي توقيع العقود ويسأل امام المجلس عن سير اعمال البنك وادارته وعن
تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس لتحقيق اهداف وغايات البنك.

المادة 31

المادة 31 – يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة البنك وتصريف شؤونه ويمارس الصلاحيات الموكولة اليه
بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 32

الهيئة العامة للمساهمين
المادة 32 -أ- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة أشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية
للبنك.
ب- تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا غير عادي بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل
عن 30% من قيمة اسهم البنك.

المادة 33

المادة 33 – يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن
طريق الاعلان ، في صحيفتين محليتين وارسال اشعارات الدعوة بالبريد المسجل الى المساهمين المدونة اسماؤهم في دفاتر
البنك حسب آخر معلومات عن عناوينهم.

المادة 34

المادة 34- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 51% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة واذا لم يكتمل النصاب
القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة.

المادة 35

المادة 35 – يكون لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في الهيئة العامة.

المادة 36

المادة 36 – مع مراعاة ما ورد في المادتين 20 و 21 بشأن انتخاب اعضاء مجلس الادارة ، تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة
لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون بما في ذلك الاسهم العادية.

المادة 37

الحسابات – الميزانية السنوية – الاموال الاحتياطية – توزيع الارباح – الضمانات
المادة 37 – تمسك حسابات البنك بالطريقة والشكل اللذين يقررهما المجلس.

المادة 38

المادة 38 – يقوم بتدقيق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 39

المادة 39 – تبتدئ سنة البنك المالية في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من كانون اول من كل عام.

المادة 40

المادة 40 – أ- تنظم ادارة البنك في كل سنة جردا بموجودات البنك من قيم منقولة او غير منقولة وبمطاليبه وديونهة مع
ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.
ب- تنظم ادارة البنك الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي الحسابات ليصادقوا عليها بعد تدقيقها والتأكذ
من صحتها وذلك خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.
جـ- يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على الهيئة العامة
في اجتماعها السنوي العادي وتنشر بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.

المادة 41

المادة 41 – يقتطع من مجموع الارباح الصافية:
أ- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية ( 10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا
الحساب نصف رأس المال.
ب- نسبة لا تقل عن عشرة بالماية (10%) تتخصص لحساب احتياطي خاص وذلك الى ان يبلغ هذا الاحتياطي خمسة وعشرون بالماية
(25%) من رأس المال.

المادة 42

المادة 42- أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون (6%) للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح
تزيد عن الحد الادنى المضمون على انن لا تتجاوز (10%) سنوياً للسهم الواحد وفيما اذا زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية
والممتازة فيما يصيبها من فائض الارباح التي تزيد على (10%).
ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الادنى المضمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى هذا القانون بتغطية
النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتبر هذه الدفاعات دينا للحكومة على البنك.

المادة 43

المادة 43 – تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات البنك تجاه الغير.

المادة 44

حقوق البنك وامتيازاته
المادة 44 – أ- للبنك ان يمتلك من العقارات ما يحتاج اليه عمله.
ب- للبنك ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التخلي عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه
كما يمكن له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الاجباري ، ويتوجب على البنك ان
يصفي العقارات والاموال التي امتلكها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد على اربع سنوات.

المادة 45

المادة 45- مع الاحتفاظ بجميع الاحكام الحالية او المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين اصحاب التأمين او المرتهنين
يكون لصكوك القروض المستحقة على مديني البنك صفة الاسناد التنفيذية وتنفذ بدوائر الاجراء استنادا الى كتاب من مدير
البنك او من ينوب عنه.

المادة 46

المادة 46 – أ- يجري الحجز التنفيذي استنادا الى صك القروض المستحق وانذار البنك دون حاجة الى اخطار مسبق على ان يجري
هذا الاخطار بعد اتمام اجراءات الحجز.
ب- يتم الانذار بكتاب يبلغه البنك مباشرة الى المدين او عن طريق البريد المسجل وتحدد فيه مدة التسديد بعشرة ايام من
تاريخ التبليغ.

المادة 47

المادة 47 – للبنك اذا لم تسدد مطاليبه عند استحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار المرهون او الجاري عليه التأمين بعد
انقضاء خمسة عشر يوماً على انذاره المدين بواسطة الكاتب العدل او بالبريد المسجل وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن
اي اعتراض من المدين او الكفيل وان حق البنك هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد
جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.

المادة 48

المادة 48 – أ- اذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من رأس مال وفوائد ومصاريف يوضع الفائض في البنك امانة تحت تصرف المدين.
ب- اذا نقص حاصل البيع عن سداد حقوق البنك فله ان يعمد الى التحصيل وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 49

المادة 49 – أ- لا يجوز لمدين البنك تأجير العقار الذي استعملت اموال البنك في سبيل انشائه او اكماله او توسيعه الا
بموافقة البنك.
ب- تعتبر عقود الايجار المخالفة لاحكام الفقرة السابقة باطلة ويجوز في هذه الحالة اخلاء العقار بالطريق الاداري لصالح
البنك وذلك خلال ثلاثة اشهر من انذار الشاغل بالبريد المسجل الا اذا رأت ادارة البنك خلاف ذلك.
جـ- يجوز تخلية المدين شاغل العقار المشار اليه اعلاه في حالة تخلفه عن القيام بالتزاماته تجاه البنك بنفس الطريقة
المحددة في الفقرة الثانية اعلاه.

المادة 50

المادة 50 – يعفى البنك لدى مراجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية.

المادة 51

المادة 51 – لا يجوز حجز المبالغ المقرضة من قبل البنك ولا الاموال الناجمة عن هذه المبالغ الا بعد تسديد حقوق البنك.

المادة 52

المادة 52 – يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع سواء كانت مباشرة او غير مباشرة
وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول
رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله وارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته وكفالاته
وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة على العقود
والمستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.

المادة 53

المادة 53 – اذا نقصت التأمينات التي قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المدين ان
يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من وضع اشارة التأمين الجبري دون مهلة على الاموال غير
المنقولة للمدين او كفيلة لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منه دون حضورهما او تنظيم محضر عقد جديد. وتكون لهذه الاشارة
قوة الاشارة الاساسية ولها نفس المفعول.

المادة 54

المادة 54 – أ- لا يجوز بيع او نقل ملكية الاموال المرهونة لدى البنك او التي يضع عليها اشارة التأمين او قسمتها او
افرازها رضائيا الا بموافقته.
ب- يعتبر البنك طرفا مع مدينيه وكفلائهم في قضايا القسمة القضائية والشرفية المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق البنك.

المادة 55

المادة 55- خلافا لاي نص قانوني آخر يجوز حسم نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز (25%) من
الرواتب او الاجر الشهري تأميناً لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون وانظمة البنك كما يجوز حجز نسبة
ممائلة من معاشات المتقاعدين ونصف التعويضات والمكافآت.

المادة 56

المادة 56 – لمجلس الوزراء ان يصدر يتنسيب من مجلس ادارة البنك والهيئة العامة الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 57

المادة 57 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 – يلغى اي تشريع سابق آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق