قانون بنك الاسكان

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف واحكام عامة
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون بنك الاسكان لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المملكة / المملكة الاردنية الهاشمية.
الحكومة / حكومة المملكة الاردينة الهاشمية.
البنك / بنك الاسكان المؤسس بمقتضى هذا القانون.
المجلس / مجلس ادارة البنك.
المدير العام / مدير عام البنك.
الهيئة العامة / الهيئة العامة للمساهمين في رأس مال البنك.
العضو / اي عضو من اعضاء المجلس.
المقترض / مؤسسات الاسكان وجمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض الاسكانية
والافراد وتجار وشركات البناء الاستثماري السكني والشركات والمؤسسات الاخرى التي تهدف الى توفير وحدات سكنية لموظفيها
ومستخدميها والمصانع والمعامل التي تنتج مستلزمات البناء ممن حصلوا على قروض او تسهيلات ائتمانية من البنك.
المشروع السكني / مشروع انشاء او اكمال او تتوسيع المباني السكنية او مشروع شراء المساكن الجاهزة او على الهيكل واكمالها
وكذلك مشاريع تجهيز الاراضي وتزويدها بالمرافق الضرورية لاعدادها للمباني السكنية.

المادة 3

المادة 3 –
أ) يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى (بنك الاسكان) كشركة مساهمة عامة محدودة ويمارس جميع الصلاحيات
المنصوص عنها في هذا القانون او في اية انظمة تصدر بمقتضاه.
ب) يعتبر البنك شخصا معنويا ذا استقلال مالي واداري ويتمتع بكافة الحقوق ويتصرف بالشكل الذي يراه مناسبا في نطاق احكام
هذا القانون والانظمة واللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي نطاق القوانين والانظمة الاخرى
النافذة في المملكة.
ج) للبنك ان يقاضي ويقاضى بشخصيته المعنوية المستقلة وان ينيب عنه النائب العام او اي موظف من موظفيه او اي محام في
الاجراءات القانونية والقضائية واية اجراءات اخرى.

المادة 4

المادة 4 –
يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان ، وله أن ينشىء فروعاً ومكاتب وان يعين الوكلاء والمراسلين في داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

المادة 5 –
تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به في المملكة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون او
اية انظمة تصدر بمقتضاه.

المادة 6

الفصل الثاني / اغراض البنك
المادة 6 –
يهدف البنك الى دعم الحركة العمرانية والانشائية في المملكة وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط الانمائية للحكومة،
ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الاهداف التالية :-
أ) تنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية او التجارية او اكمالها او توسيعها.
ب) تشجيع الادخار السكني بمختلف السبل والوسائل الممكنة.
ج) تشجيع انشاء وتأسيس جمعيات الاسكان التعاونية وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض السكنية.
د) تشجيع وضع مواصفات ومقاييس نمطية وموحدة للابنية ومستلزماتها يهدف خلق صناعة المستلزمات الجاهزة والموحدة للمباني
لتخفيض تكلفتها.
هـ) تشجيع انشاء مصانع معامل انتاج مستلزمات البناء.

المادة 7

المادة 7 –
يقوم البنك بكافة الاعمال التي تمكنه من تحقيق اغراضه وعلى الاخص ما يلي:-
أ) تقديم القروض والسلف لمختلف الآجال ولمدة اقصاها عشرون عاماً وذلك لتمويل المشاريع السكنية والعمرانية والانشائية
الاخرى ومعامل انتاج مستلزمات البناء.
ب) خصم الكمبيالات والاسناد الناتجة عن عمليات بيع المساكن بالتقسيط شريطة التأكد من استخدام صافي قيمة الخصم في تمويل
مشاريع سكنية.
ج) قبول الودائع على اختلاف انواعها بفائدة وبدون فائدة.
د) العمل على اجتذاب رأس المال العربي والاجنبي للمساهمة في تمويل الحركة العمرانية في المملكة.
هـ) القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق اغراضه واية اعمال مصرفية اخرى يكلفه بها مجلس
ادارة البنك المركزي الاردني.
و) تبني اية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك واغراضه شريطة انسجامها مع احكام هذا القانون واية
انظمة او لوائح داخلية او قرارات او تعليمات صادرة بمقتضاه.
ز- تملك الاراضي الصالحة للبناء عن طريق الشراء او الاستملاك لاقامة المراكز السكنية او التجارية او السياحية عليها
بغرض البيع او التأجير او الاستثمار على اي وجه يراه المجلس ملائماً.
ح- تأسيس شركات تصنيع او تسويق مواد البناء ومستلزمات المباني او أية شركات أخرى ذات علاقة بدعم الحركة العمرانية
والانمائية العامة في المملكة وتمويلها بما في ذلك المساهمة في رؤوس اموال هذه الشركات على النحو الذي يراه المجلس
ملائماً.
ط- تقديم الخدمات المصرفية لمؤسسة الاسكان ولشركات او تسويق مواد البناء ومستلزمات المباني ولجمعيات الاسكان التعاونية
وصناديق الاسكان وجمعيات الادخار والتسليف للاغراض السكنية ولغيرهم من المستثمرين في قطاع الاسكان من القطاعين العام
والخاص.
ي- القيام بأعمال امانة الاستثمار العقاري لحساب الغير.

المادة 8

المادة 8 –
رأس مال البنك المصرح به (18.000.000) ثمانية عشر مليون دينار اردني مقسمة على ثمانية عشر مليون سهم القيمة الاسمية
لكل منها دينار اردني واحد مصنفة كما يلي:-
أ- اسهم عادية: عددها مليون سهم تساهم بها مناصفة كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك المركزي الاردني.
ب- اسهم ممتازة: عددها تسعة ملايين سهم تطرح للاكتتاب العام داخل المملكة وخارجها.
ج- اسهم خاصة: عددها ثمانية ملايين سهم تساهم بها الهيئات والمؤسسات والاشخاص خارج المملكة وأية حكومة اخرى خلاف حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية. وتحدد شروط الاكتتاب فيها بالاتفاق مع البنك طبقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 – تصدر الاسهم الخاصة بقرار من المجلس بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المكتتبة ولا يجوز تعديل شروط
الاكتتاب بأية اسهم خاصة الا بالاتفاق مع مالكها.

المادة 10

المادة 10 –
يجوز زيادة رأس المال المصرح به للبنك بزيادة عدد الاسهم من اي صنف من الاصناف المبينة في المادة (8) من هذا القانون.
ويشترط في ذلك ان يصدر قرار الزيادة عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وان تنطبق على المساهمة في اي صنف
من اصناف اسهم البنك التي تصدر بمقتضى احكام هذه المادة نفس الاحكام والشروط المتعلقة بذلك الصنف والمنصوص عليها في
هذا القانون.

المادة 11

المادة 11 –
يطرح المجلس اسهم البنك الممتازة للاكتتاب العام ويحدد شروط الاكتتاب ومواعيد تسديد قيمة الاسهم.

المادة 12

المادة 12 –
للحكومة او البنك المركزي الاردني شراء الاسهم الممتازة في اي وقت بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس
على ان تسري على هذه الاسهم بمجرد انتقالها الى ملكية الحكومة او البنك المركزي الاردني الاحكام الخاصة بالاسهم العادية
والواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه.

المادة 13

المادة 13 –
تكون مصادر تمويل البنك كما يلي:-
أ) رأس ماله المدفوع.
ب) امواله الاحتياطية.
ج) كما يصدره من سندات الاقتراض او شهادات الادخار والاستثمار.
د) ما تخصصه الحكومة من اموال لعدم قدرات البنك المالية.
هـ) ما يستلفه من البنك المركزي الاردني.
و) ما يستلفه من البنوك الاخرى والمؤسسات المالية في الداخل والخارج.
ز) الودائع المختلفة.
ح) اية موارد مالية اخرى.

المادة 14

المادة 14 –
تودع لدى البنك بصورة الزامية:-
أ) اموال مؤسسات الاسكان.
ب) اموال جمعيات الاسكان التعاونية.
ج) القروض والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة او مؤسساتها العامة لاغراض تنفيذ المشاريع السكنية او دعم الحركة العمرانية
في المملكة.
د) مبالغ التأمينات النقدية والتأمينات المودعة لامر وزارة الاقتصاد الوطني بمقتضى احكام قانون مراقبة اعمال التأمين
رقم (5) لسنة 1965 او اي قانون آخر يحل محله.
هـ) اموال صناديق الاسكان في المؤسسات العامة والدوائر الحكومية.
و) نسبة يحددها محافظ البنك المركزي الاردني من مجموع الموجودات النقدية الجاهزة والعائدة لكل من الجهات التالية:-
1- صندوق توفير البريد.
2- صندوق الضمان الاجتماعي.
3- صناديق الادخار والتقاعد لدى المؤسسات العامة.
ز) اية اموال عائدة لاية جهة رسمية أخرى يقرر مجلس الوزراء ايداعها بناء على تنسيب المجلس.

المادة 15

المادة 15 –
تنتج الاموال المذكورة في الفقرة (و) من المادة (14) اعلاه فوائد بالمعدلات الرائجة في المملكة وفقا لقرارات المجلس
بهذا الشأن.

المادة 16

تعفى من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية الاموال التالية:-
أ) الفوائد المدفوعة على الاموال المودعة لدى البنك.
ب) الفوائد المدفوعة على سندات الاقتراض من الجمهور.
ج) الجوائز التي قد يمنحها البنك.
د) ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة.

المادة 17

المادة 17 –
تضمن الحكومة ضمانة مطلقة التزامات البنك تجاه الغير.

المادة 18

الفصل الرابع / ضمانات القروض والتسهيلات الائتمانية
المادة 18 –
يجب ان تغطى بتأمينات عقارية او عينية كافية جميع القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة التي يمنحها البنك لعملائه
ما لم ينص في هذا القانون على خلاف ذلك وللبنك أن يطلب أية ضمانات تعزيزية أخرى.

المادة 19

المادة 19 –
(بالرغم مما ورد في المادة (18) من هذا القانون يجوز للبنك ان يمنح القروض والتسهيلات الائتمانية لمؤسسة الاسكان او
لاي من المؤسسات العامة او لغيرها من عملائه لقاء واحد او اكثر من الضمانات التالية:-
أ- الكفالات المقدمة من قبل الحكومة.
ب- الاوراق المالية الحكومية او المضمونة من قبل الحكومة.
ج- الكمبيالات والاسناد الصادرة عن الحكومة او عن اية جهة اخرى تضمن الحكومة التزاماتها تجاه الغير ضمانة مطلقة.

المادة 20

المادة 20 –
تمنح تسهيلات خصم الكمبيالات والاسناد العقارية وفقا لما يلي:-
أ) تظهير هذه الكمبيالات والاسناد لامر البنك.
ب) تحويل التأمين على العقارات الموضوعه ضمانا لهذه الكمبيالات والاسناد لامر البنك على ان تعفى معاملات تحويل التأمين
في هذه الحالات من أية رسوم تتقاضاها الدوائر الحكومية المختصة سواء اكانت الرسوم واقعه على عاتق البنك او على عاتق
المستفيدين من تسهيلات الخصم، وسواء كان التأمين محولا من البنك او اليه.

المادة 21

المادة 21 –
يتأكد البنك من استخدام القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى الممنوحة في الاغراض التي منحت من اجلها وله اتباع
الاساليب التي يراها مناسبة لتنفيذ ذلك.

المادة 22

المادة 22 –
أ) للبنك ان يؤمن لصالحه على حياه الاشخاص المستفيدين من قروضه وتسهيلاته الائتمانية طوال مدة القرض وذلك ضمانا لسداد
حقوقه في حالة وفاة اي منهم وله تحصيل رسوم التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب) للبنك ان يطالب مقترضيه باجراء التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 23

المادة 23 –
أ) يطالب البنك مقترضيه باجراء التأمين على البناء الموضوع تأمينا للدين ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وله ان
يطالب مقترضيه باجراء التأمين ضد اخطار الحرب والفتن الداخلية او اي منها.
ب) للبنك ان يقوم باجراء التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وان يعود برسوم التأمين على المقترض.
ج) تكون قيمة التأمين بمقدار قيمة القرض على الاقل.

المادة 24

المادة 24 –
كل من كفل مدينا للبنك باي نوع من انواع القروض او التسهيلات الائتمانية التي يقدمها يكون متضامنا ومتكافلا مع الدين
الاصلي في الوفاء بالدين ولو لم ينص الكفالة على ذلك صراحة.

المادة 25

الفصل الخامس / تنظيم البنك وادارته
المادة 25 –
يقوم بتنظيم شؤون البنك وادراة اعماله مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين.

المادة 26

المادة 26 –
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يتألف المجلس على الوجه التالي:-
1- المدير العام / رئيساً
2- ممثل عن وزارة المالية / عضواً في المجلس
3- ممثل عن البنك المركزي الاردني / عضواً في المجلس
4- ممثل عن مؤسسة الاسكان / عضواً في المجلس
5- خمسة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة اعضاء في المجلس.
6- ممثلين عن حملة الاسهم الخاصة / اعضاء في المجلس
ب- يحدد المجلس في القرار الذي يصدره بقبول أية مساهمة خاصة عدد ممثلي حملة هذه الاسهم في المجلس وشروط تمثيلهم وتعيينهم
فيه.
ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لكل من بلغت مساهمته في البنك (10%) فأكثر من قيمة الاسهم الممتازة
ان يعين ممثلا له في المجلس. ويسقط حقه في هذا التعيين اذا انخفضت مساهمته عن تلك النسبة في اي وقت من الاوقات. ويشترط
في الشخص الذي يعين في المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة ان لا يكون له حق الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس الآخرين
من حملة الاسهم الممتازة.

المادة 27

المادة 27 –
أ- يجري تعيين ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي الاردني في المجلس بقرار من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي
الاردني وفي حالة غياب اي من الممثلين المذكورين لاي سبب من الاسباب يجري بنفس الطريقة انتداب ممثل آخر لينوب عنه
في حضور الجلسات مدة غيابه.
ب- يعين ممثلو حملة الاسهم الخاصة في المجلس من قبل الجهة التي تملك تلك الاسهم، وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق
عليها مع تلك الجهة ويصدر بها قرار من المجلس.

المادة 28

المادة 28 – لا يشترك حملة الاسهم العادية والخاصة في انتخاب اعضاء مجلس الآخرين.

المادة 29

المادة 29 –
ينتخب حملة الاسهم الممتازة ممثليهم ويشترط في ذلك ان لا تقل مساهمة اي مرشح عن (500) دينار وتسقط العضوية اذا نقصت
قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذا المبلغ.

المادة 30

المادة 30 –
مدة عضوية ممثلي حملة الاسهم الممتازة في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 31

المادة 31 –
يتناول رئيس واعضاء المجلس من غير مندوبي الحكومة مكافآتهم بمعدل نسبي من الارباح الصافية توزع بينهم حسب عدد الجلسات
التي حضرها كل منهم على ان لا يزيد ذلك المعدل على عشرة بالمائة من الارباح المعدة للتوزيع وشريطة ان لا تتجاوز تلك
المكافآت سبعماية وخمسين ديناراً للعضو الواحد، أما مندوبو الحكومة في المجلس فيجب ان لا تتجاوز مكافآتهم الحد المنصوص
عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 32

المادة 32 –
أ) ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء.
ب) يدعى المجلس للانعقاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الاقل وذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه او بناء
على طلب خطي يوقعه ثلاثة من اعضائه على الاقل.
ج) يكون انعقاد المجلس قانونيا اذا حضرته لاكثرية المطلقة للاعضاء شريطة ان يكون احدهم الرئيس او نائبه ويصدر قرارته
بالاكثرية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د) يعين المدير العام احد موظفي البنك سكرتيرا للمجلس يكون مسؤولا عن تدوين وقائع الجلسات كما يكون مسؤولا عن تدوين
قرارات المجلس ويجب ان يوقعها اعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة التي اتخذت فيها هذه القرارات.
هـ) للمجلس ان يسمح لمراقبين او خبراء او مستشارين او موظفين بحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 33

المادة 33 –
اذا فقد أي عضو من اعضاء المجلس عضويته لاي سبب من الاسباب قبل انتهاء مدة عضويته فيعين شخص آخر في مكانه الشاغر حسب
اجراءات التعيين الاولى اذا كان العضو معينا اما اذا كان منتخبا يعين المجلس خلفا له من بين المساهمين المؤهلين لاكمال
المدة الباقية.

المادة 34

المادة 34 –
للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يشترك فيها اي من اعضائه او موظفي البنك او اي شخص من خارج جهازه وله ان يعهد اليها ببعض
صلاحياته لفترة محدودة او بالقيام بوظائف وواجبات معينة.

المادة 35

المادة 35 –
مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون البنك واموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراض
البنك واهدافه ويمارس بوجه عام الصلاحيات التالية:-
أ) تقرير السياسة العامة للبنك.
ب) وضع كافة الانظمة واللوائح الداخلية والتعليمات لتنظيم اعمال البنك ولتنفيذ احكام هذا القانون.
ج) الموافقة على الاقتراض وشروطه من مصادر التمويل المختلفة.
د) القيام باجراء المصالحات والتسويات الخاصة بعمليات البنك المختلفة ضمن حدود القوانين والانظمة.
هـ) اقرار التقرير السنوي العام للبنك والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر قبل عرضها على الهيئة العامة.
و) تعيين مدققي الحسابات وتقرير اتعابهم.
ز) تأسيس الفروع والمكتاب وتعيين المراسلين والوكلاء.
ح) تحديد ملاك الموظفين ودرجاتهم وعددهم وشروط خدمتهم في البنك وفقا لاحكام اللوائح الداخلية والتعليمات التي تصدر
بهذا الشأن.
ط) تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ى) تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول هذا القانون كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 36

المادة 36 –
للمجلس ان يفوض المدير العام بأي من صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابقة كلما كان ذلك ضروريا.

المادة 37

المادة 37 –
يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك وتحدد طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام والعزل وانهاء الاستخدام وتحديد
الرواتب والمكافآت والواجبات وكافة الامور المتعلقة بالموظفين بموجب لوائح وتعليمات داخلية يقررها المجلس.

المادة 38

المادة 38 –
أ) يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية.
ب) تطبق لائحة شؤون موظفي البنك وقرارات المجلس على المدير العام بالنسبة الى المكافآت والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء
وتعويضات انتهاء الخدمة وسائر الحقوق والخدمات الاخرى.

المادة 39

المادة 39 –
يرأس المدير العام دوائر البنك ويتولى تصريف الامور فيه والاشراف عليه من جميع النواحي المالية والادارية ويمثل البنك
في علاقاته مع الغير وامام القضاء وفي توقيع العقود ويكون مسؤولا امام المجلس عن سير اعمال البنك وادراته وعن تنفيذ
السياسة التي يرسمها المجلس لتحقيق اهداف وغايات البنك.

المادة 40

المادة 40 –
أ) يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة البنك وتصريف شؤونه ويمارس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب
الانظمة واللوائح الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه ويشمل
ذلك الاشتراك في اجتماعات مجلس الادارة بصفة مراقب.
ب) اذا استحال لأي سبب من الاسباب ان يكون المدير العام او نائبه على رأس عمله يعين المجلس احد اعضائه او احد موظفي
البنك للقيام بوظائف المدير العام بصورة مؤقتة الى ان يعود احدهما للعمل.

المادة 41

المادة 41 –
لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في البنك مسؤولا عن اي خسارة او بسبب افلاس عميل او مقترض
او فقدان السيولة في موجوداته او اخلاله بالقانون الا اذا رأى المجلس ان الخسارة او الانفاق ناجم عن خطأ مقصود او
اهمال متعمد او سوء تصرف واضح ارتكبه عضو المجلس او المدير العام او الموظف عند تأدية واجباته.

المادة 42

الفصل السادس / الهيئة العامة للمساهمين
المادة 42 –
أ) تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي تاريخ انتهاء السنة المالية للبنك
ب) تعقد الهيئة العامة للمساهمين اجتماعا غير عادي بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون مالا يقل
عن 20% من اسهم البنك.

المادة 43

المادة 43 –
يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن طريق الاعلان
في صحيفتين محليتين وارسال اشعارات الدعوة بالبريد المسجل الى المساهمين المدونة اسماؤهم في دفاتر البنك حسب آخر معلومات
عن عناوينهم.

المادة 44

المادة 44 –
(أ) يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور ممثلين بالاصالة او الوكالة لمالكي ما لايقل عن 51% من الاسهم واذا
لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز اسبوعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب
القانوني لذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم.
ب)- يمثل الحكومة والبنك المركزي الاردني في اجتماعات الهيئة العامة ممثلا وزارة المالية والبنك المركزي الاردني في
المجلس.

المادة 45

المادة 45 –
لكل سهم عادي او ممتاز او خاص صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الهيئة العامة.

المادة 46

المادة 46 –
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه المجلس لذلك في حالة غيابهما.

المادة 47

المادة 47 –
تتناول صلاحية الهيئة العامة في اجتماعاتها تقرير كل ما يعود لمصلحة البنك ويدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور
التالية:-
(أ) سماع تقرير المجلس.
(ب) سماع تقرير مدققي حسابات البنك عن احواله وحساباته وميزانيته.
(ج) مناقشة حسابات البنك وميزانيته والمصادقة عليها.
(د) تحديد الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح المجلس.
(هـ) أية امور اخرى يقررها المجلس قبل ارسال الدعوة للاجتماع.

المادة 48

الفصل السابع / الحسابات الختامية والميزانية العمومية
المادة 48 –
تمسك حسابات البنك بالطريقة والشكل الذين يقررهما المجلس.

المادة 49

المادة 49 –
يقوم بتدقيق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 50

المادة 50 –
تبتدئ سنة البنك المالية في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من كانون الاول من كل عام.

المادة 51

المادة 51 –
أ) تنظم ادارة البنك في نهاية كل سنة مالية جردا بموجودات البنك ومطالبيه من قيم منقولة او غير منقولة.
ب) تنظيم ادارة البنك في نهاية كل سنه ماليه الميزانية العمومية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتعرضهما على مدققي
الحسابات ليصادقوا عليها وذلك خلال الاشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية.
ج) تعرض حسابات البنك وتقريره السنوي على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر بعد اقرارها في الجريدة الرسمية
ووسائل الاعلام الاخرى.

المادة 52

المادة 52 –
يقتطع من مجموع الارباح الصافية:-
أ) نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (10%) تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب
نصف رأس المال المدفوع.
ب) نسبة يحددها المجلس وتخصص لحساب احتياطي خاص ويجوز وقف هذا الاقتطاع بعد بلوغ رصيد هذا الحساب 25% من رأس المال
المدفوع. ويجوز استعمال اي جزء من هذا الاحتياطي لتغطية الديون الهالكة.

المادة 53

المادة 53 –
أ) يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربح حده الادنى المضمون 6% للسهم الواحد ولهم الاولوية في اية ارباح تزيد عن الحد
الادنى المضمون على ان لا تتجاوز (10%) سنويا للسهم الواحد وفيما اذا زاد الربح القابل للتوزيع عن ذلك تتساوى الاسهم
العادية والممتازة فيما يصيبها من الارباح التي تزيد على (10%).
ب- تحدد حصة الاسهم الخاصة من ارباح البنك بقرار المجلس الذي يوافق فيه على المساهمة الخاصة بمقتضى احكام المادة (9)
من هذا القانون ولكل اصدار من تلك الاسهم على حدة. ويشترط في ذلك ان لا يزيد الحد الادنى المضمون في قرار المجلس لارباح
حملة الاسهم الخاصة في اي اصدار لها عما تضمنه الحكومة من ارباح لحملة الاسهم الممتازة بمقتضى احكام هذا القانون.
ج- اذا تبين في أية سنة من السنوات ان ارباح البنك المعدة للتوزيع لا تكفي لدفع الحد الادنى المضمون من الارباح لحملة
الاسهم الممتازة والمبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، فان الحكومة تلتزم بتغطية ذلك النقص ودفع قيمته للبنك لتوزيع
الارباح على حملة الاسهم الممتازة ضمن الحد الادنى المضمون لها ، ولا يعتبر اي مبلغ تدفعه الحكومة بمقتضى احكام هذه
المادة دينا على البنك.

المادة 54

الفصل الثامن / حقوق البنك وامتيازاته
المادة 54 –
أ) للبنك ان يمتلك او ينشئ من العقارات ما يحتاج اليه عمله او لاغراضه الأستثمارية.
ب) للبنك ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطالبيه او استيفاء لديونه كما يمكن
له للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه نتيجة البيع بالمزاد العلني ويتوجب على البنك ان يصفي
العقارات والاموال التي امتلكها بالطرق المذكورة في غضون مدة لا تزيد عن اربع سنوات.
ج) لا يجوز للبنك التصرف بالعقارات والاموال التي آلت بالطرق المذكورة في القفرة (ب) اعلاه الا بعد مرور سنة من تاريخ
ايلولتها اليه ويحق لصاحب العقار استعادة هذه العقارات والاموال بدون مزايدة علنية مقابل تسديده لكافة التزاماته تجاه
البنك خلال هذه الفترة.

المادة 55

المادة 55 –
مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين اصحاب التأمين او المرتهنين يكون لعقود القروض
المستحقة على مديني البنك صفة الاسناد التنفيذية وتنفذ بالدوائر المختصة استنادا الى كتاب من المدير العام او من ينوب
عنه وبدون اية اجراءات اخرى، وتحصل الرسوم المترتبة على التنفيذ من المدين مباشرة عند التنفيذ.

المادة 56

المادة 56 –
أ) اذا تخلف المقترض عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه في مواعيدها فللبنك ان يقوم بانذار المقترض و/او كفلائه خطيا
بالبريد المسجل لتسديد الالتزامات المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ كتاب الانذار.
ب) للبنك ان يطلب اجراء الحجز التنفيذي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمقترض و/او كفلائه المتخلفين عن الوفاء
بالتزاماتهم المستحقة ويتم هذا الحجز من قبل الدوائر المعنية استنادا الى كتاب من المدير العام وعقد القرض المستحق
وسند الكفالة وانذار البنك المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه دون الحاجة الى اخطار مسبق.

المادة 57

المادة 57 –
للبنك اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع العقار الجاري عليه التأمين او الحجز التنفيذي وتتم
اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين او الكفلاء وان حق البنك هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى
بحق المدين و/او كفلائه الى ان يتم تسديد جميع مطالبيه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها.

المادة 58

المادة 58 –
أ- يجوز للبنك تخلية العقار الذي يشغله المقترض والذي استعملت اموال البنك في سبيل شرائه او انشائه او اكماله او توسيعه
وذلك في حالة تخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته المستحقة للبنك شريطة انذار المقترض باخلاء العقار خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ استحقاق التزاماته.
ب- يحق للبنك استغلال العقارات التي تتم تخليتها بموجب الفقرة السابقة بالطريقة التي يراها مناسبة لتأمين حقوقه.

المادة 59

المادة 59 –
أ- لا يجوز للمقترض تأجير العقارات التي استعملت اموال البنك في سبيل شرائها او انشائها او اكمالها او توسيعها الا
بموافقة خطية مسبقة من البنك.
ب- تعتبر عقود الايجار لاحكام الفقرة السابقة باطلة.
ج- اذا خالف المقترض احكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز للبنك اعتبار كافة التزامات المقترض مستحقة الاداء في الحال.

المادة 60

المادة 60 –
أ- تعتبر اموال البنك وحقوقه كاموال الخزينة العامة وحقوقها وللبنك حق الامتياز في كافة ديونه ومطاليبه على اموال
المدين وكفلائه المنقولة منها وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة لديه او غير مرهونة او موضوعه تأمينا لدين لديه او
غير موضوعة وذلك استيفاء لكافة حقوقه.
ب) للبنك ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية او بموجب اي نظام يضعه البنك
لهذه الغاية، هذا بالاضافة الى حقه في بيع الاموال غير المنقولة للمدينين وكفلائهم بجميع الطرق القانونية الاخرى.

المادة 61

المادة 61 –
أ) يقوم موظفو البنك المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين والشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين
وكفلائهم وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة
لاي اجراء آخر.
ب) تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض وكفلائه بناء على طلب
خطي من المدير العام او من يفوضه ودون حاجة لحضور المقترض وكفلائه ويكون لمعاملات البنك حق الافضلية في التسجيل لدى
دوائر التسجيل. وعلى المدير العام او من يفوضه ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين او
الحجز عن اموال اي مقترض وكفلائه فور تسديد الاموال المقترضة والفوائد والمصاريف المستحقة.

المادة 62

المادة 62 –
أ) جميع دعاوى البنك او المعاملات التنفيذية والادارية المتعلقة بها ومعاملاته لها صفة الاولوية والاستعجال فتدقق
ويبت فيها ترجيحا على غيرها من قبل المحاكم والدوائر واللجان والمجالس الادارية وغيرها.
ب) يكون للاحكام القضائية الصادرة لمصلحة البنك صفة الاستعجال في التنفيذ.

المادة 63

المادة 63 –
كل اعتراض يقوم او دعوى تقام من قبل المقترض او كفلائه او ورثته او من الغير لا يؤخر البيع الجاري من قبل البنك على
الاموال المؤمنة او غير المؤمنة منقولة كانت او غير منقولة او بناء على طلبه الا اذا سددت مطاليب البنك المستحقة او
قدمت اليه كفالة مصرفية بالمبلغ المطلوب الاداء وفي هذه الحالة يتوقف البيع وتلغى المزايدة بشرط ان تكون الكفالة المصرفية
صادرة مباشرة لصالح البنك وغير مشروطة ومستحقة الاداء خلال المدة المحددة في العقد الاصلي.

المادة 64

المادة 64 –
يعفى البنك لدى مراجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية.

المادة 65

المادة 65 –
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى البنك من الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى العائدة للخزينة
العامة والمؤسسات الحكومية او البلديات التي تتناول رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او الاموال
المنقولة وغير المنقولة التي يملكها او على المستندات والعقود التي ينظمها او يعقدها سواء عند عقد القروض والتأمين
عليها والكفالات وفك التأمين وتحويله وتنفيذه بما في ذلك رسوم طوابع الواردات التي تترتب على تلك المعاملات او العقود
والمستندات الخاصة بها.
ب- لا تسري الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الضرائب والرسوم الجمركية والاستيراد على ما
يستورده او يشتريه او ينشئه البنك لاغراضه التجارية او الاستثمارية او الانمائية.

المادة 66

المادة 66 –
اذا نقصت التأمينات التي قدمها المقترض ضمانا للاموال المقترضة سواء بسبب حوادث طارئة او لاي سبب آخر فعلى المقترض
ان يقدم تأمينات جديدة خلال مدة يحددها البنك ولا يمنع ذلك البنك من طلب وضع اشارة الحجز دون مهلة على سجل الاموال
غير المنقولة للمقترض او كفلائه لقاء نقص التأمين وذلك بكتاب منه دون حاجة لحضورهم او لتنظيم محضر عقد جديد. وتكون
لهذه الاشارة قوة اشار التأمين ولها نفس المفعول.

المادة 67

المادة 67 –
لا يجوز بيع او نقل ملكية الاموال المؤمنة او المرهونة لدى البنك او التي يضع عليها اشارة التأمين او الحجز التنفيذي
او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقة البنك الخطية.

المادة 68

المادة 68 –
خلافا لاي نص قانوني آخر يجوز للبنك حجز نسبة من رواتب الموظفين والمستخدمين واجور العمال لا تتجاوز (30%) من الراتب
او الاجر الشهري تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون وانظمة البنك ولوائحه الداخلية واية تعليمات
اخرى، كما يجوز للبنك حجز كامل تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة.

المادة 69

الفصل التاسع / أحكام ختامية
المادة 69 –
يمارس البنك اعماله على اسس تجارية تمكنه من تسديد نفقاته والتزاماته الاخرى من موارده الخاصة.

المادة 70

المادة 70 –
تقدم وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية ومؤسسة الاسكان والبلديات ومؤسسة الاقراض الزراعي
جميع الخبرات الفنية التي يحتاج اليها البنك لتحقيق اغراضه.

المادة 71

المادة 71 –
في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قيمة الاسهم الممتازة.

المادة 72

المادة 72 –
لمجلس الوزراء ان يصدر بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 73

المادة 73 –
يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 74

المادة 74:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق