قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت)
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نفاذ الدستور ” القانون رقم
3 لسنة 1947 “.
المادة 2
يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب.
المادة 3
يلغى القانون رقم 20 لسنة 1939 مع مراعاة احكامه بالنسبة لاية معاملة تتعلق بمخصصات اعضاء المجلس التشريعي السابق.