قانون بشأن حل قضايا المهاجرين التملكية

المادة 1

1- تؤلف لجنة في كل من مقاطعات عمان والسلط وجرش قوامها الحاكم ورئيس دائرة التسجيل وشخصان ينتخبهما الحاكم من وجوه
الشراكسة بشرط ان يكونا من اهل الخبرة الذين شهدوا معاملات تخصيص الاراضي للمهاجرين في حينها

المادة 2

2- تنظر هذه اللجنة في دعاوي من يراجعها من المتضررين خلال ثلاثة أشهر وتتحرى الاملاك والاراضي التي غادر اصحابها
البلاد على ان لا يعودوا اليها او ماتوا دون ان يكون لهم وارث شرعي

المادة 3

3- بعد انتهاء المدة المضروبة تنظم اللجنة دفتراً يتضمن حصص الاشخاص المستحقين في الاراضي المسجلة على اسماء رؤساء
عائلاتهم وآخر يحتوي على الاراضي والاملاك الواجب اعتبارها محلولة وتسجيلها باسم الخزينة

المادة 4

4- عندما تنتهي هذه المعاملة يجري تسليم الدفترين المذكورين لمجلس الادارة لاجل تبليغ محتوياتها لاصحاب العلاقة

المادة 5

5- اذا كان لاحد اعتراض على محتويات الدفترين يراجع المجلس الاداري خلال مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ مبيناً ما لديه
من الحجج والبراهين الرسمية المؤيدة دعواه

المادة 6

6- بعد انقضاء مدة الاعتراض يذيل كل من الدفترين بقرار من مجلس الادارة وتبلغ محتوياته للمعترض كيما اذا كان لاحد منهم
اعتراض ما يراجع مجلس الشورى بالصورة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً مبيناً ما لديه من الادلة والبراهين على صحة ما
يدعيه

المادة 7

7- اذا مرت هذه المدة ينظر مجلس الشورى في الدفترين المذكورين وفيما ورد عليهما من الاعتراضات ويعطى القرار المقتضى
بشأنها بصورة قطعية ويحيلها بعدئذ على دائرة التسجيل للعمل بموجبهما

المادة 8

8- يقوم كتاب الرسائل في تلك المقاطعات بكتابة اللجنة التي تؤلف فيها

المادة 9

9- لا تسمع الدعاوي في المحاكم بشأن مندرجات الدفترين بعد مرور سنة كاملة على تاريخ التصديق من مجلس الشورى

المادة 10

10- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 11

11- رئيس النظار وناظر المالية وناظر العدلية مأمورون بانفاذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق