قانون بشأن توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك
المادة 1
المادة الاولى – تقسم البيوت في الكرك الى ثلاث درجات يستوفى عن الدرجة الاولى منها ضريبة سنوية باسم التنظيفات 12
قرشا وعن الدرجة الثانية 24 قرشا وعن الدرجة الثالثة 36 قرشا.
المادة 2
المادة الثانية – تقسم الدكاكين في الكرك الى ثلاث درجات يستوفي عن الدرجة الاولى منها ضريبة سنوية باسم التنظيفات
والتنويرات 36 قرشاً وعن الدرجة الثانية 72 قرشاً وعن الدرجة الثالثة 108 قروش.
المادة 3
المادة الثالثة – تقوم الجمعية البلدية بتعيين هذه الدرجات ويحق للاهلين ان يقدموا اعتراضاتهم على قراراتها خلال اسبوع
من تاريخ تبليغها اليهم.
المادة 4
المادة الرابعة – تقدم الاعتراضات الى الحاكم الاداري الذي ينظر فيها مع الاعضاء الطبيعيين للمجلس الاداري و ان القرارات
التي يبرمها المجلس الاداري تكون نهائية.
المادة 5
المادة الخامسة – يعمل بهذا القانون اعتباراً من بدء سنه 1927 – 1928 المالية.