قانون بشأن تخصيص راتب لعائلة ابي الطيور

المادة 1

لما كانت المادة الرابعة من قرار مجلس النظار العالي الصادر في 2 نيسان 1924تقضي بمنح الموظفين من أهل المنطقة حق التقاعد
والمعزولية وفاقاً لأحكام القوانين الصادرة على عهد الحكومة العثمانية كما ان المادة السابعة من ذلك القرار تعتبر
من ابناء المنطقة من ولد فيها او استوطنها وقيد نفسه في سجلاتها قبل تاريخ 21 ايلول 1918 الامر الشامل لمحاسب مأدبا
السابق المرحوم السيد طاهر ابو الطيور وعائلته الذين استوطنوا المنطقة من عهد بعيد كما اتضح من جدول خدماته. وبما
أن المادة السادسة من القرار المشار اليه تنص على ان الذين اخذوا عائداتهم التقاعدية لا يحق لهم الاستفادة من حق التقاعد
والمعزولية ما لم يردوا المبلغ الذي اخذوه فوراَ وكان المحاسب الموما اليه قد استوفى عائداته البالغة عشرين جنيهاَ
وخمسمائة وثلاثين مليما مما يمنع تخصيص الراتب لعائلته ما لم يعاد هذا المبلغ. وبالنظر لفقر ورثة الموما اليه وعدم
امكانهم انفاذ الشرط المبحوث عنه فقد تقرر الموافقة على المعاملة القاضية بتخصيص راتب قدره جنيهان وخمسمائة وخمسة
وعشرون مليما في الشهر لعائلته اعتباراَ من تاريخ وفاته (يعطى منها لزوجته اربعماية مليم ولكل من اولاده صلاح الدين
وعبد الرزاق وثريا وسميحة واعتدال اربعماية وخمسة وعشرون مليما في الشهر) على ان تخصم لقاء المبلغ الذي استوفاه المحاسب
الموما اليه باسم عائدات الرواتب التي تحققت لتلك العائلة الى اليوم ويداوم على خصم جنيه واحد في كل شهر من مجموع
راتبها الى ان يتم تسديد المبلغ والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشأن ورفعها لمقام الامارة الجليلة
حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.
لائحة قانونية شأن تخصيص راتب لعائلة محاسب مأدبا السابق السيد طاهر ابي الطيور
المادة 1- يخصص راتب شهري قدره جنيهان وخمسمائة وخمسة وعشرون مليما لعائلة محاسب مأدبا السابق السيد طاهر ابي الطيور
اعتباراَ من تاريخ وفاته على ان يعطى لزوجته السيدة مريم بنت عبد الله اربعماية مليم ولكل من اولاده صلاح الدين وعبد
الرزاق وثريا وسميحة واعتدال اربعماية وخمسة وعشرون مليما في الشهر.

المادة 2

2- تخصم الرواتب التي تحققت لهذه العائلة منذ تاريخ وفاة المحاسب الموما اليه مقابل مبلغ العشرين جنيهاَ والخمسماية
وثلاثين مليما الذي استوفاه باسم عائداته التقاعدية

المادة 3

3- يحسم من الراتب الذي سيعطى لتلك العائلة منذ تاريخ هذا القرار جنيه في كل شهر الى ان يتم تسديد المبلغ المبحوث عنه
في المادة الثانية.

المادة 4

4- ناظر المالية مأمور بانفاذ أحكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق