قانون بشأن استرداد تعوض مالي

المادة 1

المادة 1- يحصل مبلغ الالف وثلاثمائة جنيه الذي دفعته الحكومة لاهالي الملحمية كتعويض عن مواشيهم التي نهبتها عشيرتا
الخرشان والجبور مناصفة من هاتين العشيرتين

المادة 2

المادة 2- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق