قانون بشأن استرداد تعوض مالي
المادة 1
المادة 1- يحصل مبلغ الالف وثلاثمائة جنيه الذي دفعته الحكومة لاهالي الملحمية كتعويض عن مواشيهم التي نهبتها عشيرتا
الخرشان والجبور مناصفة من هاتين العشيرتين
المادة 2
المادة 2- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ هذا القانون