قانون بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي

المادة 1

يسمى هذه القانون (قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي لسنة 1952) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية محكمة خاصة قوامها رئيس وعضوان من ضباط الجيش العربي الاردني ينتخبهم وزير الدفاع
ويقوم بتمثيل النيابة العامة لديها المستشار العدلي للجيش العربي الاردني او اْي ضابط اّخر يعينة وزير الدفاع.

المادة 3

ان المحكمة المذكورة في المادة السابقة هي صاحبة الصلاحية في محاكمة الاشخاص الذي اْقدموا على ارتكاب جريمتي الاعتداء
على حياة المغفور لهما جلالة الملك عبد الله بن الحسين ورياض بك الصلح وكل من اْقدم قبل تاريخ 1-1-1952 على ارتكاب
اية جريمة في اْراضي المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها بقصد الاخلال بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وكل من تآمر
او حرض او ساعد على ارتكاب اْية جريمة من الجرائم السابق ذكرها او حاول اْرتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه
على اْرتكابها او ساعدة بأية صورة على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من له صلة باقتراف هذه الجرائم

المادة 4

تجري المحاكمة امام المحكمة الخاصة المذكورة علناً ، ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محامياً للدفاع عنه.

المادة 5

تصدر المحكمو قرارها باغلبية الاّراء ولا يكون قابلا للاستئناف او التمييز اْمام المحاكم.

المادة 6

لا ينفذ حكم الاعدام ما لم يقترن بالتصديق العالي وفقاً لاحكام الدستور.

المادة 7

يجب ان يكون حكم المحكمة مستنداً الى مواد قانون العقوبات او قانون الجزاء( كما هي الحالة) المعمول به عند ارتكاب
الجريمة دون غيره.

المادة 8

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذه القانون.
27-1-1952
طلال

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق