((قانون بالغاء قانون البرقيات الحجازية))((وما الحق به من القوانين))

المادة 1

لائحة قانونية تتضمن من الغاء قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7\5\1923 و ما الحق به من القوانين في 19\1\1925 و
3\6\1925.
المادة 1- الغي قانون البرقيات الحجازية الصادر في 7 مايس 1923 وما الحق به من القوانين بتاريخ 19 كانون الثاني 1925
و 3 حزيران 1925.

المادة 2

المادة 2 – تستوفى اجور البرقيات المختصة بمقاطعة معان وتوابعها بمقتضى تعريفة اجور البرقيات الداخلية المنصوص عليها
في القرار المؤرخ في 13 مارس 1923 رقم 79.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4- رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق