قانون باحداث كمية من الدرجة الثالثة في منطقة ذيبان

المادة 1

لما كان مركز ذيبان تحتاط به من كافة جهاته عشائر مختلفة مما يجعله موقعاً خطير الشأن من وجهة توطيد دعائم الامن والنظام
في تلك الانحاء وفصل المنازعات التي تحدث بين هؤلاء العربان ادارياً وعشائرياَ
ولما كان الجيش العربي قد قرر لهذه الاعتبارات باقامة مخفر عسكري في هذا الموقع
فقد تقرر بعد المداولة المصادقة على اقتراح فخامة رئيس النظار باحداث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في ذيبان
على ان تتبع في جميع معاملاتها حكومة مأدبا وتقديم اللائحة القانونية الموضوعة في هذا الشأن لمقام الامارة الجليلة
حتىاذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موقع التطبيق لائحة قانونية في شأن احداث حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز
ذيبان.
المادة 1- تحدث تشكيلات حاكمية من الدرجة الثالثة في مركز ذيبان تؤمن نفقاتها من الفصل السادس (ادارة المقاطعات)
في الميزانية.

المادة 2

المادة 2- ترتبط هذه الحاكمية بجميع معاملاتها بحاكمية مأدبا.

المادة 3

المادة 3- يعتبر هذا القانون من آذار سنة 926.

المادة 4

المادة 4- رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.
في 3 شعبان 344 و 14 شباط 926

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق