قانون ايداع انفاذ مقررات البلديات بشأن الجزاء النقدي لمأموري الملكية

المادة 1

” اللائحة القانونية “

المادةالاولى –
تنفذ مقررات المجالس البلدية بشأن الجزاء النقدي من قبل الحكام الاداريين تبعاً لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين
الثاني سنة 1921.

المادة 2

المادة الثانية –
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.

المادة 3

المادة الثالثة –
المستشار الملكي والمستشار القضائي مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق