قانون ايداع انفاذ مقررات البلديات بشأن الجزاء النقدي لمأموري الملكية
المادة 1
” اللائحة القانونية “
المادةالاولى –  
تنفذ مقررات  المجالس البلدية  بشأن الجزاء النقدي من قبل الحكام الاداريين تبعاً لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين
 الثاني سنة 1921.
المادة 2
المادة الثانية –  
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 3
المادة الثالثة – 
المستشار الملكي والمستشار القضائي مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.
 
					 
					 
					