قانون ايداع انفاذ مقررات البلديات بشأن الجزاء النقدي لمأموري الملكية
المادة 1
” اللائحة القانونية “
المادةالاولى –
تنفذ مقررات المجالس البلدية بشأن الجزاء النقدي من قبل الحكام الاداريين تبعاً لاحكام القانون المؤرخ في 14 تشرين
الثاني سنة 1921.
المادة 2
المادة الثانية –
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 3
المادة الثالثة –
المستشار الملكي والمستشار القضائي مأموران بتنفيذ احكام هذا القانون.