قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد
على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولاً على اذن من مجلس الوزراء. وللغاية المقصودة من هذه المادة:-
تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للايجار نفسه او أي ايجار جديد بعد انتهاء اجل الايجار السابق غير ان كل ايجار
يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الايجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الايجار السابق من اجل حساب مدد الثلاث
السنوات.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر عقود ايجار غير الاردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون
اذن من مجلس الوزراء صحيحة اذا وافق المجلس على ذلك ، ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بابطال العقد.

المادة 3

أ- يجوز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غيرمنقولة في المملكة الاردنية الهاشمية شرط ان يقتصر تملكه:-
1- في الاراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات او في مناطق التنظيم او احواض البلد على القدر الكافي لسكناه وادارة اعماله
لا الاتجار.
2- في الاراضي الزراعية على الاراضي التي كان يتصرف فيها او انتقلت حقوق التصرف فيها اليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- في الاراضي التي تقع ضمن منطقة مشروع قناة الغور الشرقية على المساحة التي يجيزها قانون قناة الغور الشرقية اذا
كان مقيما من القديم في تلك المنطقة.
4- ان يتعهد بان يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الامور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير المالية وسلطة
وادي الاردن كل بحسب اختصاصه وتعتبر جميع قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون بتنسيب من وزير المالية
صحيحة ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بأبطالها.

المادة 4

أ- لكل شخص غير اردني اتصلت اليه بطريق الارث اموال غيرالمنقولة ان يسجلها باسمه دون ان يكون مكلفاً بالحصول على اذن
من مجلس الوزراء بذلك وله ان يفرغها او يبيعها او يهبها لاي شخص آخر من ورثة المتوفي سواء أكان ذلك الشخص اردنياً
ام اجنبياً.
ب- لاي شخص اجنبي ممن كان يحمل الجنسية الاردنية وكذلك للفلسطيني ولاي شخص يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يمتلك
اموالا غير منقولة في المملكة خارج حدود البلديات او احواض البلد وذلك بالقدر الضروري اللازم ليقيم عليها اي مشروع
اقتصادي في مجالات الصناعة او السياحة او الاسكان او في استصلاح الاراضي وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة
يتم تملك الاموال غير المنقولة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية
المختصة.

المادة 5

لمجلس الوزراء ان يسمح لممثلي الدول الاجنبية بان يحرزوا يتملكوا بالاضافة الى وظائفهم اموالاً غير منقولة في المملكة
الاردنية الهاشمية بقصد ان يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم اذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الاردنية الهاشمية
بالمثل.

المادة 6

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق