قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1968) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة وزارة الاقتصاد الوطني
الوزير وزير الاقتصاد الوطني
المدير مدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطني
الوكيل التجاري الوكيل بالعمولة الوكيل الموزع لحسابه الخاص الوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر
له مركز رئيسي خارج المملكة
الوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالا مماثلة ممن فيهم وكلاء الدعاية والاعلان.
الوسيط التجاري كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود التجارية بين طرفين دون ان يلحق به شيء من تبعتها.

المادة 3

أ- ينحصر تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية بالاشخاص المسجلين كوكلاء او وسطاء تجاريين بموجب احكام هذا القانون.
ب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء المعد لدى الوزارة.
ج- على كل من يتعاطى مهنة الوساطة التجارية ان يسجل نفسه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء المعد لدى الوزارة.
د- يستثنى من احكام الفقرتين السابقتين( ب وج) ممن يمارسون الوكالات المحلية او يتعاطون وكالة او وساطة تصدير المنتوجات
الزراعية.

المادة 4

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط التجاري الشروط التالية:-
أ -اذا كان شخصا طبيعيا:-
1 – ان يكون اردني الجنسية
2 – ان لا يقل عمره عن عشرين سنة
3- ان يقيم اقامة دائمة في المملكة.
4 – ان يكون له محل تجاري فيها.
5 ا- ن يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة.
ب -اذا كان شركة عادية:
ان تكون اردنية و اكثرية الشركاء فيها من الاردنيين.
ج -اذا كان شركة مساهمة:-
1 – ان تكون اردنية
2 – ان يكون اكثرية اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها من الاردنيين.
3 – ان لا تقل نسبة مساهمة الاردنيين في رأسمالها عن 60% ويستثنى من ذلك الشركات التي سجلت قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 5

يتوجب على كل من يتعاطى مهنة الوكالة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون
ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:-
أ- اسمه وعمره وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته.
ب -اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري او اسم التاجر الموكل وجنسيته واسمه التجاري ومحل اقامته ويرفق
بالطلب في هذا الحالة:-
1 – صورة عقد الوكالة يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص ويجب ان تكون الوكالة الاصلية المبرزة
امام هذا الموظف مستكملة لجميع الاجراءات الاصولية.
2 – ترجمة لعقد الوكالة اذا كان محررا بلغة اجنبية الى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها للاصل.
ج اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

المادة 6

يتوجب على كل من يمارس مهنة الوساطة التجارية والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون
ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه بطلب على نسختين بتسجيل نفسه في سجل الوسطاء التجاريين لدى الوزارة ويجب
ان يتضمن البيانات التالية:-
أ- اسمه وعمره وجنسيته واسم محله التجاري ومكان اقامته.
ب -اسم الشركة الموسطة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموسط وجنسيته واسم محله التجاري ومكان اقامته
على ان يرفق بالطلب في هذه الحالة:-
1 – صورة عقد الوساطة يصدق الوسيط نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص ويجب ان تكون الوساطة الاصلية المبرزة
امام هذا الموظف مستكملة لجميع الاجراءات الاصولية.
2 – ترجمة لعقد الوساطة اذا كان محررا بلغة اجنبية الى اللغة العربية مصدقة من المترجم بمطابقتها للاصل.
ج- اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه و اذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت
المحدد اعتبر الطلب مقبولا.

المادة 8

يشترط في طلب التسجيل اذا كان وكيلا لشركة او شركات معينة ان يكون مرتبطا مباشرة بالشركة الموكلة وللوزير حق التثبت
من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.

المادة 9

يسجل الموظف المختص في الوزارة الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى صاحب
العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 10

على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل اية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او الشروط
المنصوص عليها في المواد (4 و5 و7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطى الموظف المختص اشعارا بذلك بعد
استيفاء رسم التغير حسب ماهو مقرر في النظام.

المادة 11

على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم تسجيل وكالته او وساطته في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة 12

يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد
اسم الوسيط التجاري او الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه و رقم تسجيل الوساطة التجارية
او الوكالة التجارية في السجل المختص واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبيت من
ان المصدر لم يدفع او يلتزم بدفع اية عمولة لاي وكيل تجاري او وسيط تجاري.

المادة 13

بعد نفاذ هذا القانون ، لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات ان يتعاطى في المملكة بالاضافة
الى اعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج.

المادة 14

يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط تجاري:-
أ- اذا فقد او اخل باحد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون.
ب- يطلب من اية دائرة حكومية مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن قصد او اشترك او تدخل في اية مخالفة لاحكام القوانين
والانظمة.
ج- اذا تبين عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل

المادة 15

يحق للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق احكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم شريطة موافقة الوزير على ذلك وتحدد
صلاحياتها واجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجيبها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب
نظام داخلي خاص يوافق عليه الوزير.

المادة 16

أ- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء التجاريين والوسطاء
التجاريين سرية.
ب -يحق لكل ذي مصلحة ان يطلع باشراف الموظف المختص على سجل الوكلاء او الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد بالنظام.
اما الاطلاع على ملفات الوكلاء او الوسطاء التجاريين فلا يسمح به لهؤلاء الوكلاء او الوسطاء التجاريين او المفوضين
قانونيا بذلك او بناء على طلب من محكمة مختصة

المادة 17

كل من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ماية دينار ولا تزيد عن ثلاثماية دينار.

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 19

يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (3) لسنة 1965 وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام
هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق