قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يقصد بعبارة ( الوكيل التجاري ) الواردة في هذا القانون:
الوكيل بالعمولة
الوكيل الموزع لحسابه الخاص
الوكيل الموزع لحساب شركة اجنبية او لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة
الوكلاء الاخرون الذين يتعاطون اعمالا مماثلة

ب- يقصد بعبارة ((الوسيط التجاري ))الواردة في هذا القانون كل من يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود التجارية بين
طرفين دون ان يلحق به شيء من تبعتها.

ج- تعني كلمة(( المملكة)) المملكة الاردنية الهاشمية

د- تعني كلمة(( الوزير)) وزير الاقتصاد الوطني

د- تعني كلمة(( الوزراة)) وزارة الإقتصاد الوطني

المادة 3

ينحصر تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية بالاشخاص المسجلين في السجل الخاص لدى الوزارة حسب احكام هذا القانون
ولا يشمل ذلك من يتعاطى مهنة وكالة او وساطة التصدير.

المادة 4

يجب ان تتوفر في الوكيل او الوسيط الشروط التالية:
أ- اذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن عشرين سنة ويقيم فعلا في المملكة وله محل تجاري فيها
وان يكون مسجلا في احدى غرف التجارة او الصناعة.

ب- اذا كان شركة تجارية عادية:
1- ان تكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية واكثرية المديرين من الاردنيين الذين لهم حق الادارة والتوقيع
بصورة لا تقل عن حق الادارة والتوقيع الممنوح لاي من المديرين الآخرين.
2- ان تكون الشركة مؤسسة في المملكة ومركزها الرئيسي فيها

ج- اذا كانت شركة مساهمة:
1- ان تكون من الشركات المساهمة المؤسسة في المملكة
2- وان تكون اكثرية اعضاء مجلس ادارتها من الاردنيين
3- وان لا تقل نسبة مساهمة الاردنيين في رأسمالها عن 60%.

المادة 5

على كل من يرغب في ممارسة مهنة الوكالة او الوساطة التجارية وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من
هذا القانون ان يتقدم الى الوزارة بطلب على نسختين يتضمن المعلومات التالية:
أ- اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته.
ب- اذا كان وكيلا لشركة او وكيلا لتاجر له مركز رئيسي خارج المملكة يذكر اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي وعنوانها
التجاري والبلد الذي تاسست فيه او اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته ويجب ان يرفق بالطلب في
هذه الحالة:
1- صورة عقد الوكالة يصدق الوكيل نفسه على مطابقتها للاصل امام الموظف المختص في الوزارة.
2- ترجمة لهذه الصورة الى اللغة العربية مصدقة رسمياً لدى الجهات المختصة.
ج- اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

المادة 6

يصدر الوزير قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

المادة 7

يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلا لشركة او شركات معينة ان يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة الموكلة.

المادة 8

يسجل الموظف المختص في الوزارة محتويات الطلب في السجل الخاص ويحتفظ بنسخة منه مع الاوراق الثبوتية الاخرى ويعيد الى
صاحب العلاقة النسخة الثانية بعد التصديق على انها مطابقة للاصل ويستوفى رسم تسجيل بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا
القانون.

المادة 9

على الوكيل ان يتقدم بطلب تسجيل كل اضافة او تعديل او تبديل يتعلق بالمعلومات الواردة في الطلب او عقد الوكالة او
الارتباطات المنصوص عليها في المواد( 4،5،7 ) وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول الاضافة او التعديل او التبديل وتعطى
الوزارة اشعارا بذلك دون استيفاء اي رسم ، ويصدر الوزير قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 10

لا يجوز لاية شركة او شخص ان يمارس مهنة الوكالة او الوساطة التجارية او يدعي كونه وكيلا لاحدى الشركات المؤسسة خارج
المملكة او وكيلا لتاجر له مركز رئيسي خارج المملكة ولا ان يستفيد من هذه الصفة في معاملاته ومخابراته مع الدوائر
الرسمية والمحاكم والمؤسسات التجارية ما لم يكن قد اتم اجراءات التسجيل وفق احكام هذا القانون ويجب ان يشير الى رقم
تسجيل وكالته في المراسلات والفواتير والبيانات الصادرة عنه بهذه الصفة.

المادة 11

يتوجب على كل مستورد ان يذكر في كافة المعاملات التي يتقدم بها الى جميع دوائر الدولة بما في ذلك طلبات رخص الاستيراد
اسم الوسيط او الوكيل او الممثل للشركة او التاجر او المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل الوساطة او الوكالة في السجل
المختص واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة دون وكيل او وسيط فيتوجب على المستورد ان يبرز للدائرة المختصة
جميع المراسلات والمستندات التي تثبت ان الشركة او المحل المصدر لم يدفع او يلتزم بدفع اية عمولة لاي وكيل او وسيط.

المادة 12

لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات بموجب قانون الشركات ” ان تتعاطى في المملكة بالاضافة
الى اعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج ، بعد نفاذ هذا القانون”

المادة 13

على جميع الذين يمارسون اعمال الوكالة او الوساطة التجارية عند نفاذ هذا القانون ان يتقدموا خلال ثلاثة اشهر من بدء
العمل به بطلب تسجيل بموجب احكام المادة الخامسة منه.

المادة 14

أ- يلغي الوزير تسجيل اي وكيل او وسيط اذا فقد احد الشروط الواجب توفرها بموجب هذا القانون في الوكيل او الوسيط او
اخل به.
ب- يلغى تسجيل الوكيل او الوسيط بطلب من وزارة المالية /الجمارك او اية دائرة اخرى مختصة اذا ثبت لها انه ارتكب عن
قصد او ساعد على او اشتراك او توسط او تدخل في اية مخالفة لاحكام قانون الجمارك والمكوس او جرائم الاستيراد والتصدير.

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة( 13 ) من هذا القانون ، كل من يقوم باعمال الوكالة او الوساطة التجارية دون ان يكون مسجلا
بالصورة المبينة فيه يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن ثلاثماية دينار.

المادة 16

كل من يخالف احكام المواد( 7و9 الى13 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة دينار.

المادة 17

يجوز لمن يتعاطون مهنة الوكالة او الوساطة التجارية المسجلين تاسيس نقابة لهم على ان تحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم
شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليه
الوزير.

المادة 18

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت لاخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ هذا القانون.

المادة 19

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والاقتصاد الوطني والمالية/الجمارك مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق