قانون الهيئة الوطنية للتصنيع (قانون مؤقت) تم اعلان بطلانه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (5554) تاريخ 21/7/2009 الصادر بعدد الجريدة 4976

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية للتصنيع لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: الهيئة الوطنية للتصنيع.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وبيعها وتأجيرها واستثمارها واستملاكها و المساهمة او المشاركة في الشركات او تأسيسها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات
والاقتراض ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنهـا في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله
لهذه الغاية.
ب-يكون مركز الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ، و لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة 4

تهدف الهيئة الى ما يلي:-
أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها
وبيعها واستغلالها.
ب-القيام بأعمال البحث والتصميم والتطوير للاغراض المدنية والدفاعية.
ج-دعم البحث العلمي والتقني في المجالات الصناعية واستغلال الطاقات العلمية وتحفيزها للنهوض بها وتطويرها.
د-القيام بأي اعمال لجذب الاستثمار في انشطة الهيئة.

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون
بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالطريقة ذاتها ، اجراء أي تغيير على عضوية المجلس بتعيين
بديل لاي من اعضائه للمدة المتبقية من عضويته.
ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 6

يتولى المجلس المهام التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها.
ج-اقرار استثمار اموال الهيئة وعوائدها بالطريقة التي يراها لازمة لتحقيق غاياتها .
د-التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في المملكة.
هـ- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة.
و-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ز-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة واقرارهما.
ح-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء.
ط-اصدار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية للهيئة بما يكفل تحقيق اغراضها.

المادة 7

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي
اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل .

المادة 8

أ- يتولى المدير العام المهام التالية:-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس.
2-تنفيذ قرارات المجلس.
3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
5-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس.
6-أي مهام اخرى يوكلها اليه المجلس.
ب-يمثل المدير العام الهيئة لدى الغير.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة.
ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض واي موارد اخرى تحصل عليها بموافقة من مجلس الوزراء.

المادة 10

تحتفظ الهيئة بجميع الايرادات والارباح السنوية التي تحققها ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص أي جزء
من تلك الايرادات والارباح للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 11

يجوز لمجلس الوزراء ، وبناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية
، ان ينقل الى ملكية الهيئة ما يراه مناسبا من الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة للقوات المسلحة الاردنية
لاستخدام المشاغل الفنية التابعة لها.

المادة 12

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما
ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-تستوفى ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئة او أي من الشركات التي تملكها او تساهم فيها ، ويجوز
الاعفاء من هذه الضريبة او أي جزء منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة وفقا لما يراه مناسبا.
ج-تعفى الشركات التي تملكها الهيئة او تساهم فيها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها او أي جزء منها وذلك بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.

المادة 13

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة
على ما يلي:-
أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز الى الهيئة شريطة موافقة الاطراف ذات العلاقة بهذه العقود على ذلك
وتحل الهيئة محل المركز بجميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى هذه العقود.
ب-ان يعهد الى الهيئة بأي من الاعمال والمهام التي يقوم بها المركز بمقتضى نظامه وفق عقود تبرم بينهما لهذه الغاية.
ج-نقل جميع حقوق والتزامات وموجودات المركز الى الهيئة بحيث يتم الغاء نظامه وفق الاصول القانونية وتصبح الهيئة الخلف
القانوني والواقعي للمركز وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته.

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بملاكها من الموظفين والمستخدمين
المدنيين والعسكريين.

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق