قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الهيئة الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل .
المجلس مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس رئيس المجلس .
المدير مدير الهيئة .
اللغم : ذخيرة مصممة توضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها .
مخلفات الحروب ذخائر أعدت للاستعمال ولم تنفجر لسبب في التصميم أو عدم التفاعل أو لأي سبب آخر .

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والقيام بالاجراءات القضائية وتوكيل محام عنها لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في أي مكان في المملكة.

المادة 4

تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:-
أ – ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء.
ب – تطبيق خطة اعلامية وتثقيفية للتوعية بمخاطر الالغام المزروعة لحماية المواطنين من هذه المخاطر.
ج- اعادة تأهيل المصابين من الالغام المزروعة في الاراضي الاردنية وتهيئة المتطلبات اللازمة لمعالجتهم بما في ذلك
تطبيق نظام تأمين صحي خاص بهم وتأمين دخل مناسب لهم يساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية.
د- تعزيز علاقة المملكة وتعاونها مع الدول الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية في مجـــال ازالـــة الالغـــام بما
في ذلك تبادل الخبرات لهذه الغاية على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على أي اتفاقيات تعقد في هذا المجال.

هـ. إبراز المؤهلات الفنية والإدارية المتوافرة في المملكة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب .        

و.1. الإشراف على عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحروب خارج المملكة بناء على طلب أي جهة أو دولة وتدريب كوادرها البشرية وتقديم الاستشارات وحملات التوعية والدعم الفني وضبط الجودة اللازم                    لهذه  الغاية ، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على أي اتفاقية تعقد بهذا الخصوص .

   2. تنفيذاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، للهيئة تأسيس شركات أو المشاركة في شركات داخل المملكة أو خارجها .

ز. اعتماد الجهات المؤهلة لممارسة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحروب خارج المملكة .

المادة 5

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الــوزراء بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل الهيئات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ذات الاهداف الانسانية وبخاصة التطوعية منها في عضوية المجلس على ان يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب- لمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي من اعضائه خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للفترة المتبقية من مدة عضويته.

ج. يمثل الهيئة لدى الغير الرئيس وللمجلس أن يفوض من يراه من أعضائه ليقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

المادة 6

يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:-
أ – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام  ومخلفات الحروب ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .
ب – اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام.
ج- تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بموضوع ازالة الالغام ومخلفات الحروب لتحقيق التعاون بينها في تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية.
د- اعتماد قاعده معلوماتية لمناطق وحقول الالغام ومخلفات الحروب في المملكة.
هـ- وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في ازالة الالغام ومخلفات الحروب لاكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال.
و- انشاء المراكز المتخصصة لمعالجة المصابين وتأهيلهم و دعم القائم منها.
ز- تعيين مدير للهيئة ذو خبرة في هذا المجال وتحديد حقوقه المالية وواجباته الوظيفية والمهام التي يفوضه المجلس بها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ح- متابعة تطبيق أي اتفاقيات تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها او الدولية.
ط- أي امور اخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة ومهامها.

المادة 7

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
   1- المخصصات التي ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة .
   2- الهبات والمساعدات  والوقف والوصايا التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

  3. عوائد الشركات المملوكة للهيئة أو التي تساهم فيها .

  4. عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تملكها الهيئة والأنشطة التي تقوم بها .

  5- أي موارد اخرى ترد الى الهيئة ويقبلها مجلس الوزراء.
ب- تخضع حسابات الهيئة وموازناتها لرقابة ديوان المحاسبة.

 ج. يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

 

المادة 8

 يحظر تسجيل أي شركة أو فرع لشركة أجنبية أو مكتب إقليمي في المملكة تكون أي من غاياتها إزالة الألغام ومخلفات الحروب إلا بموافقة الهيئة والقوات المسلحة الأردنية .

المادة 9

تعفى الهيئة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم الطوابع على
معاملاتها.

المادة 10

يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:-
أ – اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها.
ب – تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
ج- شؤون العاملين وامور اللوازم في الهيئة.

المادة 11

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق