قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المفوض:الرئيس أو أي من أعضاء المجلس.
الأمين العام:الأمين العام للهيئة.
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عملية انتخابية عامة .
الناخب:كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون .
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي
وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
أهدافها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه
الغاية .
ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة.

المادة 4

أ- تتولى الهيئة :-

  1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.

  2-  إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.

المادة 5

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسـمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي
تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة
الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .
ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية
ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها 0

المادة 6

أ- يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
ب-1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع إلى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم
إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي.
2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 7

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعـلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعـات النافذة .
ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

المادة 8

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المادة 9

أ – يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-
1-أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
2-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
3-أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة .
4-أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
5-ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية 
6-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفا بنزاهته .
7-أن لا يكون محكوماً بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو.
8-أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي.
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو
الخاص او تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو
خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي
الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد).
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس.

المادة 10

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من
الحالات التالية :-
1-الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .
2-فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .
3-الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها.
4-صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
5-العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغورعضويته

واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .

المادة 11

أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام
والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .
ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكي والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على
أي بيّنة، ان يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة.
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس 
القضائي فوراً بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا
تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه.
د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة .

المادة 12

 يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة.
ب-تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها.
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون .
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية.
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون .
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز.
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون .
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون .
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها.
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر.

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه .
ب-يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية.

المادة 14

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1-تنفيذ قرارات المجلس.
2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة.
3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .
4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.
5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة.
6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة 15

أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: –
1-إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
3-إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.

المادة 16

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفيــن والمستخدميـن فيها بمقتــضى  أحكام نظام الخدمة المدنية .
ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى
الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .
ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف.

المادة 17

يحظر على العامل في الهيئة:-
أ-ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها.
ج-المشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح.

المادة 18

أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطياً عن أي علاقة بينه وبين أي
مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض
والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .

المادة 19

للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء .

المادة 20

ملغاة بمقتضى  القانون المعدل رقم (46) لسنة 2015

المادة 21

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها .

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.

المادة 22

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) أو الفقرة (ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على

ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 23

تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور والقانون .

المادة 24

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 25

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .

المادة 26

يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة.

المادة 27

يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق