قانون النقل (قانون مؤقت)/أحيل الى مجلس الامة فأدخل عليه بعض التعديلات و حل محله قانون رقم (89) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون النقل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
القطاع: قطاع النقل بمجالاته المختلفة.

المادة 3

تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:-
أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل .
ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع.
ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة العامة.
د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل.
هـ- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية.
و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة.
ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع.

المادة 4

تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية.
ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون
مع الجهات المختصة.
ج- تنظيم قطاع النقل على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون
مع الجهات المختصة.
د- تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا ، ترسيخا لمبدأ
قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.
هـ- التأكد من تطبيق القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة0
و- متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة
طرفاً فيها.
ز- تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل ،العربية منها والدولية ، ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع
الجهات المختصة 0
ح- اعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن انشطته.
ط- انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل 0
ي- أي مهام اخرى ذات علاقة بالقطاع.

المادة 5

أ- تستوفي الوزارة رسوماً عن منح تراخيص نقل البضائع على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية0
ب- تستوفي الوزارة بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقدار كل منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 6

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 7

يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل رقم (13) لسنة
1995 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها
بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق