قانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة 1

 يسمى هذا القانون ( قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

الهيئــــــــة

:

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .

المجلس

:

مجلس الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

الإدارة العامة

:

الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)  تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني.

ب – يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان .

ج- يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

المادة 4

تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:-

أ-  تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها.

ب- التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.

ج- التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .

د- التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات.

هـ- التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

و- التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.

ز- تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون.

ح- التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية0

ط- التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك.

ي- ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعــه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنيـــة ووقـــف راتبه وعلاواتــه وسائــر استحقاقاتــه الماليــــة اذا لــزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.

ك- مكافحة اغتيال الشخصية.

ل- التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.

المادة 5

أ – تمارس الهيئة مهامها وأعمالها بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل من أي جهة.

ب- لا يجوز تفتيش مقر الهيئة إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام المختص على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة من يمثل الهيئة لحضور التفتيش، ويعتبر باطلاً أي اجراء مخالف لذلك.

 

المادة 6

 أ- 1 يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس و أربعة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

2- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس.

ب- على الرئيس وأعضاء المجلس ان يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم ممارسة أي عمل أو وظيفة أو مهنة كما لايجوز ان يكون أي منهم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازا من أي جهة.

ج- يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

د-  يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

هـ – يطبق على الرئيس واعضاء المجلس قانون الكسب غير المشروع.

و- يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مباشرتهم أعمالهم امام الملك اليمين التالية:-

 

" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن احافظ على الدستور واحترم القوانين والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بحياد وصدق وأمانة."

ز- باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

 

المادة 7

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في أي من الحالات التالية:-

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.

2- إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.

ب- اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لإكمال المدة المتبقية من مدة المجلس.

المادة 8

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها

2- اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها.

3- دراسة أي موضوع يعرض عليه ، أو بمبادرة منه ، يتعلق بأي من قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو ممارساتها وارسال توصياتها بخصوصها إليه.

4- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المماثلة لعمل الهيئة .

5- اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الشكاوى والتظلمات المقدمة الى الهيئة بما في ذلك إحالتها إلى الجهات المختصة .

6-  اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد بما في ذلك إحالتها الى الجهات القضائية المختصة.

7- إجراء التحريــات اللازمـــة لمتابعــة أي من قضايــا الفساد من تلقــاء نفسه أو بنــاء على إخبـــار يـــرد من أي جهة، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن الإخبار الوارد إليه كان كاذباً وكيدياً يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

8- توعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

9- اصدار نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة و إداراتها العامة.

10- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنها.

11- اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على جدول تشكيلات الوظائف فيها لاقراره حسب الأصول.

12- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.

13- اصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة بما في ذلك المتعلقة منها بمهام اعضاء المجلس وصلاحياتهم .

14- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام باعماله على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها.

15- اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة والموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء لاقراره حسب الأصول.

16- اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الى الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب.

17- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة واهدافها يعرضها الرئيس عليه.

ب- للمجلس المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة.

المادة 9

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه .

ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته وحفظ قيوده وسجلاته.

المادة 10

يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة 11

 أ- يحق للمتضرر من قرارات الإدارة العامة أو الاجراءات أو الممارسات أو افعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بتظلم في مواجهة الإدارة العامة أمام الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تقدم التظلمات متضمنة خلاصة الوقائع والأسباب والجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء على النموذج المعد لهذه الغاية، معززة بالوثائق والمستندات المؤيدة لها ان وجدت، على ان يكون هذا النموذج موقعا من مقدم التظلم أو ممن يمثله قانوناً.

ج- تباشر الهيئة التحقق من التظلمات المقدمة إليها ويصدر المجلس قراره بقبول التظلم أو رفضه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها للهيئة ، على أن يكون قراره مسبباً في أي من هاتين الحالتين.

د- في حال صدور قرار من المجلس بقبول التظلم، يفوض المجلس الرئيس أو أياً من اعضائه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل موضوع التظلم بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة.

هـ- تطبق على الرئيس أو العضو المحال اليه التظلم حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحي المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 12

أ- اذا تبين ان التظلم المقدم وفقا لأحكام هذا القانون ينطوي على جريمة جزائية، فيترتب على المجلس احالة الملف الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة.

ب- لا يقبل التظلم بعد ستة أشهر على الواقعة، وللمجلس قبوله بعد انقضاء المدة المذكورة إذا وجد أن موضوعه يتعلق بأمر عام.

المادة 13

أ- إذا تبين للمجلس بعد استكمال اجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة او إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا مما يلي :-

1- مخالفة التشريعات.

2- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة والتمييز.

3- الاستناد إلى تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة.

4- الإهمال أو التقصير أو الخطأ.

فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول موضوع التظلم.

ب- على الإدارة العامة الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها التقرير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الطلب من الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

ج- اذا امتنعت الإدارة العامة عن الرد خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة أو رفضت اتخاذ الاجراءات اللازمة أو وقع خلاف بين الهيئة والإدارة العامة يحيل الرئيس الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.

المادة 14

أ- للرئيس تعيين ضابط ارتباط واحد أو اكثر لدى الإدارة العامة للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.

ب- يجوز لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

ج- تحدد سائر الشؤون المتعلقة بضابط الارتباط بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 15

 أ- تلتزم الإدارة العامة بتطبيق مبادئ الشفافية وقيمها في العلانية والإفصاح في أداء مهامها التنظيمية والإجرائية وتوظيف كوادرها وفي علاقاتها الداخلية والخارجية وتعاقداتها.

ب- على الإدارة العامة توفير نافذة خاصة بالمعلومات العامة تكون متاحة لاطلاع المواطنين عليها وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة.

المادة 16

 أ- يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:-

1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.

2- الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.

3- الكسب غير المشروع.

4- عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

5- كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.

6- اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.

7- قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.

8- استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

9- جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

 

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:-

1- المنازعات والشكاوى بين الافراد .

2- الشكاوى التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.

3- الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي.

ج- تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.

 

المادة 17

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس.

ب- يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 18

للرئيس طلب انتداب أو إعارة أو تكليف أي من ضباط أو أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية أو أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للعمل لدى الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة 19

 يكون للرئيس وأعضاء المجلس صفة الضابطة العدلية، لغايات قيامهم بمهامهم، ويحدد المجلس العاملين في الهيئة الذين يتمتعون بهذه الصفة.

المادة 20

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للهيئة في سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ب- يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار  .

ج- للهيئة في اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان تكلف اياً من الاشخاص او الشركات أو الجهات المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والاداري على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.

 

المادة 21

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة.

المادة 22

أ- تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونُسخها التي ترد للهيئة أو يطلع عليها أي من العاملين فيها بحكم وظائفهم سرية ولا يجوز افشاؤها أو ابرازها أو السماح للغير بالاطلاع عليها الا وفقاً لاحكام القانون .

ب- دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة .

ج- تسري احكام هذه المادة على جميع العاملين في الهيئة وأي من المشار اليهم في المادة (18) والفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون حتى بعد انتهاء عملهم فيها او انتهاء المهمة الموكولة اليهم .

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل موظف عام توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة.

 

المادة 23

أ- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

ب- 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.

2- كل امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون غير نافذ بقرار من المحكمة المختصة وعلى الجهات المختصة إلغاء قانون التصديق على الامتياز وفقاً للإجراءات الدستورية.

3- للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى.

المادة 24

 أ تتولى الهيئة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب محتمل من خلال ما يلي :-

1- توفير الحماية لهم في اماكن اقامتهم .

2- عدم الافصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم.

3- الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.

4- حمايتهم في أماكن عملهم وتحصينهم من أي تمييز او سوء معاملة أو فصل تعسفي.

5- توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة .

6- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

ب- يتم البت بطلبات توفير الحماية من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية ، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها .

ج- تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

د- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، للرئيس صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود والمخبرين الذين تقرر الهيئة حمايتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 25

 تسقط الحماية الممنوحة بقرار من المجلس في حال مخالفة شروط منحها او في حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحماية لأي جناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 26

أ يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء او بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار.

ب- اذا أدى الافشاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى إلحاق جرم بأي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ذاتها فيعتبر المفشي شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

المادة 27

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر ، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء ، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميّز في التعامل بينهم أو تعسف في استعمال السلطة ضدهم او منعهم من الادلاء بشهادتهم او من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وفي حال استخدام القوة او التهديد بإشهار السلاح او اي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.

المادة 28

أ- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل.

ب- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً او محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او ادلة او بيّنات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ج- لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد.

المادة 29

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

المادة 30

للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي يسمى ( حساب امانات التسويات والمصالحات) يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها.

المادة 31

 أ- تكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-

1- ما يرصد لها في الموازنة العامة.

2- المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ج- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.

 

المادة 32

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 33

أ- يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الاشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية.

ب- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار اليها في تلك الفقرة.

المادة 34

أ‌. يلغى كل من :

1. قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 .

2. قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 .

ب. على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج. تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتؤول إليها جميع موجوداتهما وتنقل اليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليهما، وينقل إليها موظفو ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمراراً لخدماتهم السابقة.

د. يمارس مجلس هيئة مكافحة الفساد القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون مهام المجلس الى حين تشكيله وفقاً لأحكام هذا القانون ويمارس رئيس هيئة مكافحة الفساد مهام الرئيس وصلاحياته الي حين تعيين رئيس وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 35

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق