قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 – 1963

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 / 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1962.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1963 مبلغ (39.241.000) دينار يوزع وفقاً
لما هو مدون في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1963 بمبلغ (38.680.000) دينار كما وردت في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- تؤمن النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات المبينة في المادة الثالثة منه ويؤمن
العجز البالغ مقداره (561.000) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات والوفر العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل الا بقانون.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى في اي فصل من فصول فوق العادة الا بتنسيب من وزير المالية وموافقة
مجلس الوزراء.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق