قانون (الميزانية العامة الموقت لسنة 1938-1939 المالية)

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة الموقت لسنة 1938 – 1939 المالية) ويعمل به من بداية السنة
المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء 31-3-1939 ايَّ مبلغ لا يزيد على (524803)
جنيها بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة- قدرت الواردات للاثني عشر شهراً التي تنتهي بانتهاء (31-3-1939) بمبلغ قدره (535969) جنيها كما هو
مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة الرابعة- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 5

المادة الخامسة- تلغى القوانين الخاصة الموقتة التي صدرت متعلقة بسنة 1938 – 1939 المالية تحت ارقام (1) الى (6).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق