(قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 – 1932 المالية)

المادة 1

المادة
1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931-1932 المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

2- يجوز انفاق مبلغ قدره (4254) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون.

“الجدول”
ل. ف الفصل
4204 18- هـ فرقة خفارة الصحراء
50 24 لفتح طريق العرضه – داميه (نقلاً من الفصل 15- آ)
ــــــ
4254

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق