(قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 – 1932 المالية)
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص رقم (4) لسنة 931 – 1932 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- أجيز انفاق المبالغ المبينة في جدول هذا القانون وقدرها ستة آلاف وثلاثماية واربعون جنيهاً فلسطينياً.
– الجدول-
ل.ف الفصل المادة
3520 18 1-13 المرتبات.
1687 15 بنزين وصيانة الوسائط النقلية.
80 16 صيانة اللاسلكي.
82 17 صيانة عدة الحرب.
171 18 بدلات العلف.
500 19 خدمات سرية.
300 21 متفرقة.
ـــــــ
6340 المجموع