(قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 – 1932 المالية)

المادة 1

المادة
1- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص رقم (4) لسنة 931 – 1932 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- أجيز انفاق المبالغ المبينة في جدول هذا القانون وقدرها ستة آلاف وثلاثماية واربعون جنيهاً فلسطينياً.
– الجدول-
ل.ف الفصل المادة
3520 18 1-13 المرتبات.
1687 15 بنزين وصيانة الوسائط النقلية.
80 16 صيانة اللاسلكي.
82 17 صيانة عدة الحرب.
171 18 بدلات العلف.
500 19 خدمات سرية.
300 21 متفرقة.
ـــــــ
6340 المجموع

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق