قانون الميزانية الخاص الموقت
المادة 1
المادة الأولى – يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 4 لسنة 1937 – 1938 ) المالية ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية – اجيز انفاق ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة جنيهات فلسطينية على الاغراض المعينة في الجدول التالي:
لف الفصل المادة جهة التخصيص
600 18-آ 23 خمسة ميكانيكيين بمرتب عشرة جنيهات في الشهر لكل منهم
516 66-آ علاوات مهنة لاربع ميكانيكيين بمعدل جنيهين في الهشر وثمانية سواقين
من الدرجة الاولى بمعدل ثلاثة جنيهات في الهشر ولاحد
عشر سواقا من الدرجة الثانية بمعدل جنيه واحد الشهر
2000 24 1 اعادة تخصيص المرخص بانفاقه في سنة 1936 -1937 المالية من اجل مشترى
سيارات لقوة البادية
2000 29 1 نفقات زيارة سمو الامير المعظم لبلاد الانجليز لحضور حفلة التتويج
3789 31 5 اعادة تخصيص الرصيد غير المصروف من المبلغ المخصص في سنة 1936-1937
المالية لحقل التجارب
8905 المجموع