قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 9 لسنة 1938-1939 المالية) ويعمل به من بداية
السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية- اجيز انفاق مبلغ (190) ل ف على الاغراض المبينة تاليا:
ل ف الفصل المادة ايضاحات
40 5 16- فوق العادة اضافة على ما هو مخصص لهذه الغاية
150 23 13- ح تحصين مخفر العقبة وتعزيز تحصينات مخفر القويره.
ــــــ
190 المجموع

المادة 3

المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الوفر العام.

في 7 صفر 1358 الموافق 28-3-1939

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق