قانون الميزانية الخاص الموقت رقم – 2 لسنة 938 – 939 المالية

المادة 1

المادة الاولى – يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص الموقت رقم – 2 لسنة 38 – 39 المالية ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية – اجيز انفاق مبلغ (2529) جنيها على الاغراض التالية:
المبلغ الفصل وعنوانه المادة وعنوانها
مل لف
1150 (23) النافعة (فوق العادة) (12) انشاء اصطبل بسع 66 رأسا من الخيل للجيش العربي.
1129 (31) الصرفيات من اعانات (5) اعادة تخصيص الرصيد غير المصروف كما هو مصدق
الخزينة البريطانية للمشاريع على انفاقه في سنة 937 – 938 المالية من اجل تأسيس

العمرانية. حقل للتجارب الزراعية في جوار عمان.
250 (34) دائرة الصحة(فوق العادة) (1) مشترى مبخرة.
ــــــــــ
2529 المجموع.

المادة 3

المادة الثالثة – يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون بالصورة الآتية:
1150 من الواردات المقدرة لسنة 937- 938 المالية.
1129 من الزيادة في الواردات المقدرة للفصل الحادي عشر من ميزانية الدخل.
250 من الفيض المدور من سنة 937 – 938 المالية.
ـــــــ
2529 المجموع.
في 7 ربيع الاول سنة 1357 الموافق 7 ايار سنة 1938

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق