قانون الميزانية الخاص الموقت رقم – 1 لسنة 1939 – 1940 المالية
المادة 1
المادة الاولى – يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم – 1 لسنة 1939 – 1940 المالية) ويعمل به من بدء
السنة المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية – أجيز انفاق مبلغ قدره ثلثماية وتسعون جنيها على الاغراض المعينة في الجدول التالي:
القيمة الفصل المادة
ل ف
240 22 3- بدل ايجار البناء المتخذ ديوانا لسمو الامير المعظم – لمدة سنتين.
150 4- بدل ايجار البناء المتخذ دارا لسمو الامير طلال – لمدة سنة واحدة.
المادة 3
المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات العمومية.