قانون الميزانية الخاص المؤقت
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (8) لسنة 1934 – 1935 المالية ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الفا جنيه للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الجدول
لف الفصل المادة
1000 28 1- نفقات زيادة سمو الامير المعظم للمملكة المتحدة.
1000 2- نفات خاصة لسمو الامير المعظم.