قانون الميزانية الخاص المؤقت

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 10 لسنة 1934 – 1935 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- أجيز انفاق مبلغ قدره الف جنيه فلسطيني للاغراض المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الجدول
لف الفصل المادة
1000 28 2 نفقات خاصة لسمو الامير المعظم

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق