قانون الميزانية الخاص المؤقت

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم 9 لسنة 1934 – 1935 المالية ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز نقل مبلغ (50) لف فلسطينية من المادة 47 في الفصل 12 -المعارف الى المادة 4 – ايجارات في الفصل 15 آ-
الاشغال العامة المتكررة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق