قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم لسنة 1931

المادة 1

ان قانون الميزانية الخاصة المؤقت رقم (7) لسنة 1931 المنشور في العدد 324 من الجريدة الرسمية قد احيل – عملا بالمادة
41 من القانون الاساسي – على المجلس التشريعي العالي فنال منه في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-12-1931 قبولاَ وبات بشكله
المدرج في العدد المذكور قانوناً نهائياً.
1932/1/5

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق