قانون المواصفات والمقاييس

المادة 1

الفصل الاول

المادة 1 – اسم القانون وبدء العمل به
يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1972) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة) المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني كلمة (الوزارة) وزارة الاقتصاد ا لوطني.
تعني كلمة (الوزير) وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة (الوكيل) وكيل وزارة الاقتصاد ا لوطني.
تعني كلمة (المديرية) مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة (المدير) مدير مديرية المواصفات والمقاييس.
وتعني عبارة (اللجنة الاستشارية) اللجنة الاستشارية لمديرية المواصفات والمقاييس المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة ( المواصفات القياسية ) الصفات التي يوافق عليها الوزير لتحديد جودة وصفات السلع والمواد التي يرمز لها
في المملكة ب (م ق أ ) ويرمز لها دوليا ب ( JSS ) – (JORDAN STANDARD SPECIFICATION ).
وتعني كلمة (مقاييس) الآلات والادوات والاجهزة التي تستعمل في القياس وفي جملة ما تشمله ما يلي:
أ – مقاييس الاطوال التي تستعمل في قياس الابعاد او المساحات او الاحجام بوحدة المتر الدولي واجزائه او مضاعفاته.
ب – المكاييل التي تستعمل لتحديد السعات بوحدة اللتر الدولي او اجزائه او مضاعفاته.
ج – الاوزان التي تستعمل لتحديد الكتلة بوحدة الكيلو غرام الدولي او اجزائه او مضاعفاته.

المادة 3

الفصل الثاني
مديرية المواصفات والمقاييس

المادة 3 –
أ – تؤسس في الوزارة مديرية تسمى مديرية المواصفات والمقاييس يعين لها مدير ومهندسون ومفتشون ومن تدعو الحاجة اليهم
من الموظفين الاخرين لتنفيذ هذا القانون.
ب – يتولى المدير اعداد البرنامج السنوي لهذه المديرية وادارة اعمالها اليومية والاشراف على اعمال اللجان ومتابعتها
وتكون مهامها وصلاحياتها كالاتي:
1 – تحديد المواصفات والمقاييس وتعديلها كلما رأت ذلك ضروريا والعمل على تعميم استعمالها ونشر المعلومات التي تتعلق
بها.
2 – وضع مشروعات المواصفات القياسية للسلع والمواد التي تنتج محليا لتحديد جودتها وتسهيل تبادلها التجاري في المملكة
وخارجها.
3 -اصدار المواصفات التي يوافق عليها كمواصفات قياسية ويجوز الاعتراض على هذه المواصفات لمجلس الوزراء خلال (3) اشهر
بعد نشرها بالجريدة الرسمية ، ويبت مجلس الوزراء في هذا الاعتراض.
4 – اصدار المصطلحات وتحديد طرق الفحص والاختبار والتحليل لتحديد جودة ومواصفات السلع والمواد.
5 – تنسيق المواصفات القياسية الاردنية الى المدى الذي يكون فيه ذلك ممكنا لتتفق مع تواصي المنظمة العربية للمواصفات
والمقاييس والمنظمة الدولية للمواصفات وغيرها من المنظمات والمؤسسات المختصة.
6 – اعداد علامة خاصة يستعملها المنتج او المصدر للسلع والمواد التي تنطبق عليها المواصفات القياسية الاردنية للدلالة
على جودتها.
7 – تشجيع استعمال البطاقات والبيانات او فرض استعمالها كلما رأت ذلك ضروريا على اوعية التغليف بقصد الارشاد.
8 – الاتفاق مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة بقصد السماح لها باستعمال علامة الجودة الاردنية ويشترط
في ذلك قيام تلك المنظمات والمؤسسات بالكشف المسبق على المنتجات والمواد المعنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية
الاردنية قبل استعمال تلك العلامة.
9 – الاعتراف بالمواصفات القياسية للدول الاخرى لمدد التي تقرها الوزارة بناء على تنسيب من المدير بغية تنظيم ومراقبة
السلع والمواد المنتجة في المملكة والمصدرة والمستوردة.
10 – اعتماد المختبرات وطرق التحليل والمراقبة والتفتيش على السلع والمواد التي تخضع للمواصفات المقررة.
11- دراسة التقارير التي تقدمها اللجان الفنية المختصة اليها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
12- اجراء وتشجيع الدراسات والابحاث التي تتعلق بالمواصفات في المجالات المختلفة.
13 – المشاركة في رفع مستوى الصناعة المحلية وتشجيعها لتحسين انتاجها وحماية المستهلك وقمع الغش عن طريق تحديد المواصفات
والشروط التي يجب التقيد بها من قبل المنتج والمصدر والمستورد.
14 – الاحتفاظ بمراجع القياس الاساسية التي تحتاجها المديرية لمعايرة اجهزة القياس والكيل والوزن ووحداتها وغيرها
من الوسائل للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للوحدات النظامية المقررة ودمغها بالدمغة التي تقرها الوزارة.
15 – التعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية المماثلة وتمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية للمواصفات
والمقاييس.
16 – اتخاذ اية تدابير اخرى تساعد على القيام بهذه المهام.
ج – تكون الوزارة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والمكاييل والاوزان غير انه يجوز
لها ان تسترشد باراء او تنسيبات الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى في هذه المجالات.

المادة 4

الفصل الثالث:
اللجنة الاستشارية
تأليفها ومهامها

المادة 4- تأليف اللجنة الاستشارية:
أ – تؤلف اللجنة الاستشارية من:
الوزير رئيسا
المدير أعضاء
ممثلان عن وزارة الاقتصاد الوطني.
ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ممثل عن وزارة الاشغال العامة.
ممثل عن وزارة الزراعة.
ممثل عن نقابة اصحاب المهن الهندسية.
ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين.
ممثل عن غرفة صناعة عمان.
ممثل عن امانة العاصمة.
ب – يعين ممثلو الوزارات والدوائر الحكومية في اللجنة الاستشارية ويستبدلون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير المختص.
ج – يعين ممثلو الهيئات الاخرى ويستبدلون بقرار من مجالس ادارتها وموافقة الوزير.
د – يجوز ، اذا كان ضروريا ، زيادة الاعضاء على الوجه المبين في الفقرتين (ب) و (ج).
هـ – للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات الاخرى ان تنتدب اعضاء مساعدين للاعضاء الاصليين في اللجنة الاستشارية بصفة
مراقبين فقط.
و- للوزارة في نظام يصدر بمقتضى المادة السادسة والعشرين ان تدفع مكافآت مالية الى اعضاء اللجنة الاستشارية واللجان
الفنية المختصة مقابل المهام والخدمات التي يقدمونها.

المادة 5

المادة 5 – ادارة شؤون اللجنة الاستشارية
أ -تعقد اللجنة الاستشارية جلساتها بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ كل جلسة ويترتب
على اللجنة الاستشارية ان تعقد جلسة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر.
ب – يتألف النصاب القانوني في الجلسات بحضور اكثرية الاعضاء المطلقة على ان يتولى المدير رئاسة اللجنة في حالة غياب
الوزير.
ج – تصدر قرارات اللجنة الاستشارية بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
د – لا يجوز افشاء مداولات اللجنة الاستشارية او اية معلومات تقدم اليها الا من قبل الرئيس او بموافقته

المادة 6

المادة 6 – مهام اللجنة الاستشارية:
تقوم اللجنة الاستشارية بالمهام التالية:
1 – تقديم المشورة حول السياسة العامة لتشجيع استعمال المواصفات القياسية والمكاييل والاوزان.
2 – تقديم المشورة حول اعداد برنامج العمل السنوي للمديرية.

المادة 7

الفصل الرابع
المقاييس والمكاييل والاوزان

المادة 7 – اعتبار الوحدات المترية وحدات نظامية:
تعتبر الوحدات المترية الدولية في المقاييس بانواعها بما في ذلك المكاييل والاوزان على الوجه المبين في المادة الثانية
هي الواحدات النظامية النافذة في المملكة وتعتبر اية وحدات اخرى غير قانونية باستثناء الوحدات التي تستخدمها القوات
المسلحة حاليا.

المادة 8

المادة 8 – تفتيش ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان:
للوزارة بالاتفاق مع وزارة الداخلية او وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية حسب مقتضى الحال ، اسناد مهمة تفتيش
ودمغ المقاييس والمكاييل والاوزان التي تستعمل في المملكة الى موظفين من دوائر الحكام الاداريين اوالمجالس البلدية
او المحلية او القروية كما يجوز للوزارة اسناد هذه المهمة الى موظفي مديرية التموين والاستيراد والتصدير ويعرف كل
موظف اسندت هذه المهمة اليه، لاغراض هذا القانون فيما بعد بالمفتش ويشترط في ذلك ان تزود المديرية كل مفتش تسند هذه
المهام اليه بمجموعة واحدة كاملة على الاقل من المقاييس والمكاييل والاوزان والاجهزة المقررة للمعايرة.

المادة 9

المادة 9 – صلاحيات المفتش:
أ – للمفتش دخول اي مكان يعتقد انه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها ومقابلتها بالمقاييس والمكاييل
والاوزان والاجهزة المحفوظة في المديرية وضبط او حجز او مصادرة المقاييس والمكاييل والاوزان التي يتبين انها تستعمل
خلافا لاحكام هذا القانون.
ب – لاي ضابط شرطة ان يباشر بناء على تعليمات خطية تصدر اليه على الوجه المبين في المادة الثامنة كافة الصلاحيات
المخولة للمفتش في الفقرة (أ).

المادة 10

المادة 10 – تقديم التسهيلات للمفتش الخ والاجابة على الاسئلة:
يترتب على كل شخص لدية اية مقاييس اومكاييل او اوزان او ا جهزتها ان يقدم كافة التسهيلات للمفتش او ضابط الشرطة الذي
يقوم بالصلاحيات المخولة اليه على الوجه المبين في المادتين الثامنة والتاسعة وان يجيب على كافة الاسئلة التي يوجهها
اليه الضابط او المفتش اجابة تامة.

المادة 11

الفصل الخامس
المواصفات
علامة الجودة

المادة 11 – تأليف لجان فنية:
للوزير بناء على تنسيب من المدير تأليف لجان فنية خاصة تتولى وضع مشروعات المواصفات كما يجوز له بناء على تنسيب من
المدير ايضا تعيين اعضاء في تلك اللجان يمثلون المنتجين والمصدرين والمستوردين والمستهلكين ويشترط في ذلك ان تتوفر
في اعضاء هذه اللجان الخبرة والاختصاص والاطلاع الكافي في مجالات العمل المناطة بهم.

المادة 12

المادة 12 – اجراءات الموافقة على المواصفات القياسيةوالنشر بها:
أ- تقدم اللجان الفنية الخاصة مشروعات المواصفات التي تضعها على الوجه المبين في المادة (11) من هذا القانون الى المدير
لدراستها وتنسيقها والتأكد من امكان تنفيذها ويقوم برفعها مشفوعة بتنسيباته الى الوكيل الذي يتولى رفعها الى الوزير.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الوكيل قراره بشأن مشروعات المواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي
حالة الموافقة عليها يجرى اصدارها كمواصفات قياسية وتعتبر نافذة المفعول من التاريخ المحدد فيها.
ج – ينشر في الجريدة الرسمية اعلان عن ارقام المواصفات القياسية وتاريخ الموافقة عليها والتاريخ المحدد فيها لنفاذها
على الوجه المبين في الفقرة (ب) ومواضيعها واثمانها وعناوينها حتى يتمكن ذوو العلاقة من شرائها او الحصول عليها من
المديرية مباشرة.

المادة 13

المادة 13 – جواز وضع مواصفات مؤقتة:
بالرغم مما ورد في المادة الثانية عشرة يجوز للوزارة بناء على تنسيب من المدير اصدار مواصفات مؤقتة لبعض السلع والمواد
لاختبار جدواها من الناحية العملية قبل الموافقة عليها واصدارها كمواصفات قياسية على الوجه المبين في تلك المادة.

المادة 14

المادة 14 – المواصفات القياسية اختيارية:
تعتبر المواصفات القياسية اختيارية ويعتبر وجود علامة الجودة على السلعة او المادة التي تنطبق عليها المواصفات القياسية
بمثابة شهادة جودة وبأن تلك السلعة او المادة مطابقة لتلك المواصفات القياسية.

المادة 15

المادة 15 – جواز اعتبار المواصفات القياسية لبعض السلع والمواد الزامية:
بالرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون ااوزير بناء على تنسيب الوكيل المبني على مبررات تقدمها اللجنة الفنية
الخاصة ان يتخذ قرارا يعتبر فيه المواصفات القياسية الزامية اعتبارا من التاريخ الذي يقرره وبالاخص تلك السلع والمواد
التي تتعلق بالصحة والسلامة العامة او تلك التي تعد للتصدير.

المادة 16

المادة 16 – تقيد مشتريات الوزارات الخ بالمواصفات القياسية:
بالرغم مماورد في المادة ا لرابعة عشرة يترتب على كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمجالس البلدية والمحلية والقروية
وغيرها من المؤسسات الحكومية ان تتقيد في كافة مشترياتها من السلع والمواد بالمواصفات القياسية الاردنية ان وجدت كحد
ادنى لجودة تلك المشتريات.

المادة 17

المادة 17 – اعتماد علامة خاصة بالجودة:
أ – تعتمد الوزارة علامة خاصة بالجودة تعرف فيما بعد “بعلامة الجودة” يستعملها باشراف الوزارة المنتج او المصدر اوالمستورد
بناء على طلب خطي يقدمه اليها للدلالة على ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها.
ب – تستعمل علامة الجودة التي تعتمد على الوجه المبين في الفقرة (أ) على شكل خاتم تدمغ السلعة او المادة به او تنسج
في حواشيها او تحفر عليها او على شكل شهادة ترفق بالسلعة اوا لمادة او باية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام.
ج – لا يعطى التصريح باستعمال علامة الجودة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) الا بعد ان تتأكد الوزارة من
ان السلعة او المادة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وان المنتج او المصدر او المستورد يمكنه ان يتقيد بها في
صورة مستمرة وان يلتزم بكافة شروطها.
د – يترتب في حالة المواصفات القياسية الالزامية على الوجه المبين في المادة الخامسة عشرة ان توضع علامة الجودة على
السلعة او المادة.
هـ – يعتبر بيع اية سلعة او مادة علامة الجودة تعهدا للمشتري من قبل المنتج او المصدر او المستورد بان تلك السلعة
او المادة مطابقة للمواصفات القياسية ولا تعتبر الوزارة مسؤولة امام المشتري او اية جهة اخرى عن اي عمل يقوم به صاحب
السلعة مخالف لهذا القانون.

المادة 18

المادة 18 – استيفاء رسم محدد لقاء استعمال علامة الجودة:
تستوفي الوزارة في تعليمات تصدر بمقتضى المادة السادسة والعشرين رسما محددا لقاء استعمال علامة الجودة على الوجه المبين
في المادة السابعة عشرة ويشترط في ذلك ان يراعى في تحديد الرسم صنف السلعة او المادة وتكاليف الفحص والاختبار والتحليل
التي تجري على تلك السلعة او المادة والعوامل الاخرى ذات العلاقة.

المادة 19

المادة 19 – الكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات:
لأي موظف من موظفي المديرية بناء على تعليمات خطية يصدرها اليه الوزير او الوكيل بناء على تنسيب المدير العام القيام
بالكشف المفاجيء والتفتيش والمراقبة واخذ العينات بقصد الفحص والاختبار والتحليل على اية سلعة او مادة تحمل علامة
الجودة او ذات مواصفات قياسية.

المادة 20

المادة 20 – تعاون الوزارات والدوائر والشركات التي تقتني وسائل الفحص والتحليل مع الوزارة:
أ – الى ان تتمكن الوزارة من اعداد وتجهيز المختبرات الخاصة بها يترتب على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
الاخرى والشركات التي تقتني وسائل الفحص والاختبار والتحليل ان تتعاون مع الوزارة لاجراء الاختبارات التي تراها ضرورية
للتأكد من مواصفات السلع والمواد بواسطة المختصين فيها او بواسطة مختصين تنتدبهم الوزارة.
ب – يجوز للوزارة اجراء الاختبارات التي تراها ضرورية للتأكد من مواصفات السلع والمواد خارج المملكة في مختبرات او
مؤسسات او معاهد معترف بها.
ج – تدفع الوزارة كافة اجور الاختبارات على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) ولها ان تسترد من صاحب السلعة او المادة
التي اجريت عليها الاختبارات.

المادة 21

المادة 21 – الحالات التي ينذر فيها صاحب علامة الجودة والتي تصادر فيها السلعة او المادة:
أ – اذا تخلفت السلعة او المادة التي اعطي لها التصريح باستعمال علامة الجودة عن مطابقة المواصفات القياسية الخاصة
بها بمقتضى المادة السابعة عشرة يترتب على الوزارة ان ترسل انذارا خطيا بالبريد المسجل الى صاحب تلك العلامة يطلب
اليه قيه التقيد بالتزاماته خلال مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ تسلمه ذلك الانذار.
ب – اذا لم يتقيد صاحب تلك العلامة بالتزاماته على الوجه المبين في الفقرة (أ) يترتب على الوزارة ان توجه اليه كتابا
بالبريد المسجل يلغى فيه التصريح باستعمال تلك العلامة اعتبارا من تاريخ تسلمه ذلك الكتاب.
ج – اذا تخلفت السلعة او المادة التي تخضع لمواصفات قياسية الزامية على الوجه المبين في المادة الخامسة عشرة عن مطابقة
تلك المواصفات للوزارة ان تصدر امرا خطيا تقرر فيه مصادرة تلك السلعة او المادة او اتلافها او اعادة تصديرها او اعادة
صنعها في صورة تطابق تلك المواصفات الالزامية.
د – كل من يستعمل علامة الجودة على السلعة او المادة او يعلن عن استعمالها باي وسيلة من وسائل الاعلان دون تصريح من
الوزارة على الوجه المبين في المادة السابعة عشرة وكل من يستمر في استعمال علامة الجودة بالرغم من الغاء التصريح باستعمال
تلك العلامة على الوجه المبين في الفقرة (ب) اعلاه يعتبر بانه ارتكب جرما.
هـ- كل قرار تصدره الوزارة ويستند فيه الى تقارير فحص او اختبار او تحليل اية سلعة او مادة مشفوعة بتنسيب من المدير
حول مطابقة او عدم مطابقة تلك السلعة او المادة للمواصفات يعتبر نهائيا.

المادة 22

الفصل السادس
العقوبات

المادة 22 – الجرائم التي لا يوجد نص على عقوبة محددة لها:
كل من ارتكب جرما خلافا لهذا القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه ولم ينص على عقوبة خاصة به يعاقب بغرامة لا تزيد على
مائتي دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معا.

المادة 23

المادة 23 – رفض ابراز اية مقاييس الخ صنع او بيع مقاييس الخ غير قانونية:
كل من اتى فعلا عن الافعال التالية يعتبر مخالفا ويعاقب بغرامة من خمسة دنانير حتى خمسين دينارا او بالحبس مدة خمسة
عشرة يوما حتى ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معا وتصادر المقاييس والمكاييل والاوزان واجهزتها غير القانونية حسب
مقتضى الحال:
أ – رفض السماح للمفتش بدخول اي مكان يعتقد بانه تستعمل فيه مقاييس او مكاييل او اوزان او اجهزتها.
ب- مانع المفتش من ضبط اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية.
ج – قام بصنع او بيع اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير قانونية.
د – استعمل او احرز بقصد الاستعمال في العمليات التجارية اية مقاييس او مكاييل او اوزان غير مدفوعة او اجهزة غير صحيحة.

المادة 24

المادة 24- ارتكاب جرم خلافا لبعض المواد:
كل من ارتكب جرما خلافا لاحكام الفقرة (أ) او (ج) او (هـ) من المادة السابعة عشر او خلافا لاحكام الفقرة (ب) او (ج)
او (د) من المادة الحادية والعشرين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على
سنتين او بكلتا العقوبتين معا.

المادة 25

تبعية اقامة الدليل:
كل من تسري عليه احكام هذا القانون واتهم بجرم تقع عليه اقامة الدليل انه استجاب لهذه الاحكام.

المادة 26

الفصل السابع
احكام عامة

المادة 26-
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة الازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 27

الالغاء:
يلغى قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل رقم (8) لسنة 1953 وقانون المواصفات والمقاييس المؤقت رقم (18) لسنة 1970
واي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون.

المادة 28

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

1972/4/13

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق