قانون المواصفات والمقاييس

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون المواصفات والمقاييس لسنة 1994 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المواصفة القياسية: صفات السلعة أو المادة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها
أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات
أو بطاقات البيان.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية الأردنية وأي مواصفة قياسية عربية أو دولية أو أجنبية يعتمدها المجلس
لأغراض هذا القانون.
وحدة القياس القانونية: وحدات النظام الدولي ( النظام المقري الحديث ) المستعملة في القياس.
أداة القياس: الآلة والأداة والجهاز التقني المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالموازين والمكاييل والأطوال
وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء ومقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.
علامة الجودة: العلامة التي تمنح لمنتج محلي معين بموجب نظام خاص يوضع لهذا الغرض وتدل فيما تدل عليه أن السلعة أو
المادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة كحد أدنى وللشروط الفنية التي تضعها المؤسسة.
شهادة المطابقة: الوثيقة التي تشهد بأن السلعة أو المادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المعايرة: العمليات التي تحدد مقادير أخطاء أدوات القياس.
المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة المعتمد.

المادة 3

المادة 3- أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة المواصفات والمقاييس ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي
والإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة
وابرام العقود، وأن تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي محام توكله لهذه
الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ولها أن تنشىء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المادة 4

المادة 4- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:-
أ- اعتماد نظام وطني للمواصفات والمقاييس يقوم على أسس علمية حديثة.
ب- مواكبة التطور العلمي في مجالات أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
ج- توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمواطنين من خلال التأكد من أن السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى مطابقة
لمواصفاتها القياسية المعتمدة.
د-دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية بضمان جودة الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي من السلع والمواد الأخرى
من خلال توفير مستويات المواصفات القياسية المناسبة لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة.

المادة 5

المادة -5 – أ تحقيقا للأهداف المقصودة من هذا القانون تتولى المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد المواصفات القياسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها واستبدال غيرها بها ، ويستثنى من ذلك الأدوية
البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2- وضع نظام وطني للقياس ومراقبة تطبيقه.
3-توحيد وسائل القياس وطرقه.
4-تطوير أدوات القياس ومعايرتها وضبطها ومراقبتها.
5- منح علامة الجودة وشهادة المطابقة.
6-اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها
7– مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والاحجار الثمينة والمجوهرات وفحصها ودمغها.
8-اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية المؤهلة والمتخصصة في اجراء الفحوص
والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات القياسية.
9- الاستفادة من الامكانات المحلية المتوافرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية لتحقيق أهداف المؤسسة والقيام
بمهامها وصلاحياتها.
10- دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها في مختبرات الفحص والاختبار المعتمدة في المجالات التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس
وضبط الجودة وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة.
11- الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة
على أن يتضمن أي اتفاق الكشف المسبق والمستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط
الفنية المعتمدة.
12- التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والتنسيق
معها أو الانتساب اليها.
13-قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى والمنظمات العربية والاقليمية والدولية واعتمادها لأغراض هذا القانون شريطة
أن تصدر هذه المواصفات باللغة العربية أو الانجليزية.
14-نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية المعتمدة وغيرها من المطبوعات الصادرة عن المؤسسة وعن المنظمات العربية
والاقليمية والدولية وعن الدول الاخرى وتوزيعها وبيعها.
ب- المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات
والدوائر الأخرى في هذه المجالات وتنسيباتها.

المادة 6

المادة6- أ- يكون للمؤسسة مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:
1- الوزير رئيساً
2- المدير العام نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة عضواً
4-ممثل عن وزارة الصحة عضواً
5- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والاسكان عضواً
6–ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية عضواً
7- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة عضواً
8- ممثل عن وزارة المياه والري عضواً
9- ممثل عن وزارة التموين عضواًً
10- ممثل عن وزارة الزراعة عضواً
11- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عضواً
12-ممثل عن احدى الجامعات الأردنية الرسمية عضواً
13- ممثل عن نقابة المهندسين عضواً .
14- ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا ً.
15- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية عضواً .
16- ممثل عن الجمعية الأردنية لحماية المستهلك عضواً .
17- ممثل عن الجمعية الأردنية لمكافحة تلوث البيئة. عضواً.
ب- يشترط في أعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة – أ- من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة
والاختصاص ، ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من وزرائهم او المجالس والهيئات التابعين
لها.
ج- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد وتقبل استقالة اي منهم او يعفى من عضوية المجلس بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير.
د- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 7

المادة 7-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل شهرين على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون
الاجتماع قانونيا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه احدهم.
ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس أن يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له
حق التصويت على قراراته.
د- يعين الوزير أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.

المادة 8

المادة -8 – يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها.
ب- اعتماد المواصفات القياسية وأي تعديلات تطرأ عليها والغائها واستبدال غيرها بها.
ج- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار المتخصصة ومختبرات المعايرة في المؤسسات العامة والعلمية حسب الأسس التي يقررها.
د- اقرار مشروع موازنة المؤسسة.
هـ- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
و- اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ز-اصدار التعليمات التنفيذية والفنية المتعلقة بأعمال المؤسسة.
ح-التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من أصحاب الاختصاص لتقديم خدمات ودراسات تتعلق
بأعمال المؤسسة.

المادة 9

المادة 9 – أ- يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية:
1- تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
2- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفق نصوص هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
3- تطوير البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.
4- أيه مهام أخرى يحددها له المجلس او تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
ب- يحق للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته خطيا إلى أي من كبار موظفي المؤسسة.

المادة 10

المادة 10- أ- يشكل المجلس لجانا فنية متخصصة لاعداد مشاريع المواصفات القياسية.
ب- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات القياسية المحالة اليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأنها.
ج- يقوم المجلس بدراسة مشروعات المواصفات القياسية واجراء أي تعديلات عليها يراها مناسبة.
د-تعتبر المواصفات التي يوافق عليها المجلس مواصفات قياسية أردنية معتمدة وتصدر إما الزامية أو اختيارية ، وتعتبر
سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده لذلك.
هـ- تنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين على الأقل البيانات الخاصة بأرقام المواصفات القياسية المعتمدة والتاريخ
المحدد لنفاذها وعناوينها وأثمانها.
و-اذا رفض المجلس أحد المشروعات المرفوعة إليه يعاد المشروع إلى اللجنة الفنية لاعادة دراسته.

المادة 11

المادة 11- تنظم اجراءات وضع المواصفات القياسيةو مراقبة العيارات المقررة لمصوغات المعادن والأحجار الثمينة والمجوهرات
وفحصها ودمغها وتحديد المكافـآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز استيراد أي سلعة أو مادة أو ادخالها الى المملكة او انتاجها فيها ما لم تكن مطابقة للمواصفات
القياسية المعتمدة الإلزامية لتلك السلعة وللمجلس أن يعفي أي سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة ولأسباب محددة.
ب- يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والقروية التقيد في أعمالها
ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزاميةكحد
أدنى لجودتها وذلك مع مراعاة قانون – مجلس البناء الوطني الأردني – المعمول به.
ج-على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية للسلع والمواد التي ينتجونها في مصانعهم
وفي جميع الأعمال والمواد التي يستخدمونها فيها ، ويمنع كتابة أي عبارة تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية
على بطاقة البيان لأي سلعة الا بموافقة خطية من المؤسسة.
د- على جميع المؤسسات الصناعية والتجارية العامة والخاصة والأفراد التقيد التام بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية
في مجال المحافظة على البيئة والصحة المهنية.

المادة 13

المادة 13- للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد سريان مفعول مواصفة قياسية
لمدة اضافية محددة لسلعة أو مادة خاصة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية للطلب ، وعلى أن لا تتجاوز
مدة التمديد أو مجموع مدد التمديد التي تمنح في أي حالة من الحالات سنة واحدة.

المادة 14

المادة -14- لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

المادة 15

المادة 15- يتم اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الأسس التي يصدرها المجلس
ويحدد فيها أسلوب تقييم واعتماد المختبرات ومراقبتها.

المادة 16

المادة 16- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الفحص والاختبار و التحليل والمعايرة التي تجربها المؤسسة في مختبراتها
للسلع والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم انتاجها أو صنعها فيها ، وتدفع تلك
الأجور من الجهات التي أجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها.

المادة 17

المادة 17- لأي موظف من موظفي المؤسسة يفوضه المدير العام خطيا الحق باجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري
أو مقلع أو مستودع أو سوق وأخذ عينات من السلع والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو يتم انتاجها
أو صنعها فيه أو تنتج عنها ، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة
الالزامية.

المادة 18

المادة 18-تصدر المؤسسة علامة جودة خاصة بها ، ولها أن تمنح منتج أي سلعة أو مادة في المملكة تصريحا باستعمال هذه العلامة
وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.

المادة 19

المادة 19- تتكون وارادات المؤسسة من: –
1- الرسوم والأجور التي تتقاضاها مقابل خدماتها.
2-القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها مجلس الوزراء.
3- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
4- أي واردات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 20

المادة 20- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي
أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة
أو تتحقق لها بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات التي يصدرها المجلس.

المادة 21

المادة 21 – أ – تعتبر أموال المؤسسة أموالا أميرية عامة وتحصل الأموال المستحقة قبل نفاذ هذا القانون وبمده بمقتضى
أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
ب- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 22

المادة 22 – أ – يكون للمؤسسة موازنة خاصة وتنظم حساباتها بصورة أصولية ، ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيقها ، وللمجلس
أيضا تعيين مدقق حسابات قانوني لهذا الغرض.
ب- على المؤسسة أن تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن أعمالها تقدمه لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات
الختامية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من السنة التالية.

المادة 23

المادة 23 – إذا تخلفت السلعة أو المادة التي تخضع لمواصفة قياسية الزامية معتمدة عن مطابقة تلك المواصفة على المدير
العام أن يصدر أمرا خطيا يقرر فيه مصادرة تلك السلعة أو المادة أو اتلافها أو اعادة تصديرها أو اعادة صنعها في صورة
تطابق تلك المواصفة.

المادة 24

المادة 24 – أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة
أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية على أن يحكم بالحد
الأعلى للعقوبة في حالة التكرار:
1- صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.
2- استعمال أي أدوات قياس غير مدفوعة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية.
3- منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواء كانت له أو لغيره.
4- رفض السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مقلع أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش واجراء
الفحص والاختبار والتحليل لأي سلعة أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو الحفظ
في ذلك المصنع أو المستودع أو المكان.
5- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها أو التلاعب بأوزان المواد أو حجومها.
6- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية الالزامية في الأسواق أو المحال التجارية.
7-التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان.
8-تدوين أي عبارة تفيد بأنها مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية على بطاقة البيان دون الحصول على موافقة خطية من
المؤسسة.
9- خداع المستهلك أو غشه بأي وجه من الوجوه كالاعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها
للبيع ، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال.
ب- تصادر أدوات القياس غير القانونية التي يتم ضبطها ويحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الاعلام المختلفة.

المادة 25

المادة 25 – يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور اي دمغة أو ختم أو قلد خاتما
تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون و أي نظام صادر بمقتضاه أو استعمل دمغة أو خاتما مزورا أو مقلدا.

المادة 26

المادة 26 – أ- مع مراعاة أحكام المادة – 12- والمادة -23- من هذا القانون ، اذا تبين أن أي سلعة أو مادة ليست مطابقة
للمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية يترتب على المؤسسة أن ترسل انذارا خطيا إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها
تطلب اليه فيه التقيد بتلك المواصفات خلال المدة التي تحددها له.
ب- إذا لم يقم مالك السلعة أو المادة المنصوص عليها في الفقرة – أ- من هذه المادة أو منتجها بالتقيد بالمواصفات القياسية
المعتمدة الالزامية خلال مدة الانذار ، تتم مصادرتها أو اتلافها بقرار من المدير العام ، وللرئيس وبتنسيب من المدير
العام أغلاق المصنع أو المحل التجاري أو المستودع أو المكان الذي توجد فيه السلعة أو المادة للعدد التي يقررها.
ج- للرئيس وبتنسيب من المدير العام اغلاق أي مصنع لا يتقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة الالزامية الخاصة بالبيئة
للمدد التي يقررها.

المادة 27

المادة 27- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بمقتضاه لم ينص هذا القانون على عقوبة خاصة بها
يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة 28

المادة 28 لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 29

المادة 29- أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمديرية المواصفات والمقاييس وتؤول الى المؤسسة جميع موجوداتها.
ب- ينقل جميع موظفي مديرية المواصفات والمقاييس بحقوقهم وامتيازاتهم إلى المؤسسة كموظفين فيها.

المادة 30

المادة 30- يلغى كل من قانون المواصفات والمقاييس المؤقت رقم 16 لسنة 1989 وقانون المصوغات المؤقت رقم 10 لسنة 1975
على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي منها إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا
القانون، وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضاه إلى أن يتم الغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه.

المادة 31

المادة 31- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق