قانون الموازنة العامة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1994 ) ويعمل به اعتبارا من 1994/1/1.

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1994/12/31 بما يلي:
أ- الايرادات (1487100000) دينار.
ب- النفقات (1481000000) دينار.

المادة 3

تسدد اقساط القروض الداخلية والخارجية والمقدرة بمبلغ (300144000) دينار من وفر الموازنة العامة المقدر بمبلغ (6100000)
ومن الوفر في النفقات والتحسن في الايرادات ومن القروض الخارجية والداخلية واقساط القروض المعاد جدولتها والمقدرة
بمبلغ (294044000) دينار.

المادة 4

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى
من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني المتأتية من المساعدات والمنح والمقدرة بمبلغ (66000000) دينار لتغطية
النفقات المبينة في الباب الثاني ، ولا يجوز الانفاق من هذه الايرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها ويتم تحديد النفقات
التي سيتم صرفها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في الباب الثاني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية
/ الموازنة العامة.
ج- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة الاردنية ويودع
في الصندوق المؤسس لهذه الغاية.
د- اذا لم تتحق المنح المنتظرة لدعم الخزينة يجوز زيادة القروض الخارجية الميسرة بما يغطي الفرق بهذا الانخفاض.

المادة 5

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى ، يجوز نقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الاخرى بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء اي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
و- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة في
اي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد وبنود الفصل ذاته.
ز- تتحمل المؤسسات والشركات العامة التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه
المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1/41 ) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية الموازنة العامة ووزير الخارجية / دائرة الشؤون الفلسطينية.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء على
تنسيب وزير المالية / الموازنةالعامة.

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.

ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (113 ، 114 ، 115 ، 116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.

د- مع مراعاة احكام الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة
اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس
الامة ووزارة الدفاع.

المادة 9

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ج- تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ
تلك المخصصات.

المادة 10

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في اي فصل من
فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام
نظام الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية ذات الانظمة الخاصة.

المادة 11

تعتبر موازنات المحافظات وجداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع
الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق