قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1953 / 1954) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.
المادة 2
المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1954 مبلغ لا يزيد على (15184466) ديناراً
تصرف على المقاصد المبينة في جدول النفقات رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3- تقدر الواردات للاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3 / 1954 بمبلغ (14767535) ديناراً كما وردت في جدول الواردات
رقم (2) الملحق بهذا القانون مضافاً الى ذلك مبلغ (416931) ديناراً يؤمن من الفيض المدور من السنة المالية 1952 /
1953.
المادة 4
المادة 4- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الاول من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الاول من جدول الواردات
ومن الفيض المدور.
المادة 5
المادة 5- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الثاني من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الثاني من جدول الواردات.
المادة 6
المادة 6- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الثالث من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الثالث من جدول الواردات.
المادة 7
المادة 7- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر إلا بقانون.
المادة 8
المادة 8- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.