قانون الموازنة العامة للسنة المالية 953 / 954

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1953 / 1954) ويعمل به من بداية السنة المالية المذكورة.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3/ 1954 مبلغ لا يزيد على (15184466) ديناراً
تصرف على المقاصد المبينة في جدول النفقات رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثنى عشر شهراً التي تنتهي في 31/ 3 / 1954 بمبلغ (14767535) ديناراً كما وردت في جدول الواردات
رقم (2) الملحق بهذا القانون مضافاً الى ذلك مبلغ (416931) ديناراً يؤمن من الفيض المدور من السنة المالية 1952 /
1953.

المادة 4

المادة 4- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الاول من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الاول من جدول الواردات
ومن الفيض المدور.

المادة 5

المادة 5- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الثاني من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الثاني من جدول الواردات.

المادة 6

المادة 6- تؤمن المبالغ المدرجة في القسم الثالث من جدول النفقات من الواردات المدرجة في القسم الثالث من جدول الواردات.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر إلا بقانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق