قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2018 .

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/12/2018 بما يلي:

 

أ– الايرادات العامة  

 000,000,496,8 دينار

1- الايرادات المحلية

 000,000,796,7 دينار

2 المنح الخارجية

 000,000,700    دينار

ب- النفقات العامة                 

000,343,019,9  دينار

1- الجاريــة

 000,472,866,7 دينار

2- الرأسمالية

 000,871,152,1 دينار

ج- العـجز

 000,343,523    دينار

المادة 3

– تقـدر مصـادر التمويل فـي هذا القانون بمبلـــغ (000,455,035,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه.

 

المادة 4

– تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2019 و2020 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

 

المادة 5

– تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6

– أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

  • ج- إذ ا أنيـط تنفيـذ أي نشـاط  و/أو مشـروع وردت مخصصـاتـه فـي فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانـــون أو جهة رسمية أخــــرى خارج هذا القانـــون ، تنقـــل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
  • د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

هـ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

و-  في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

ز-  لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون.

  • ح- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية  بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ط- لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.

ي- لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الأشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ك- مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر التغييرية.

ل-  لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.

  • م- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل أو المحافظة ذاتها.
  • ن- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

س- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية .

ع- لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.

 

المادة 7

– أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319- مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصــودة في الفصــل (1501- وزارة الماليــة)  البرنامج ( 2220- النفـقات الطارئــة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214- مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلــس الوزراء بناءً على تنسيــب وزير المالية / الموازنة العامة.

 ج-  يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2235- الشؤون العامة) النشاط (601- تقديم الدعم والإعانـــات للوحدات والمؤسسات العـــامــة) الـمـــادة (304- إعانات المؤسسات العامة غيــر الماليـــة ) البـنـــد (48- مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.

 

المادة 8

أ – لا يجـــوز نقــل المخصـصــات من فصـل إلى فصل آخـــر إلا بقانــون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة.

 

المادة 9

أ- يجــوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية إلى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل ذاته بموافقة وزيـر المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ج- لا يجوز النقل من مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى الواردة ضمن الفصل ذاته إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. 

  • لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و (114) و (115) و (116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.

هـ- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها.

 

و- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)  و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها. 

  •  مـع مراعاة أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ح- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.

المادة 10

– يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و (ن) من المادة (6) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 11

– يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية من أحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 12

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون, يتولى صلاحيــات مجلــس الوزراء ورئيس الوزراء ووزيــر الماليـة كل من:-

أ  – رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.

ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.

ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمــر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة).

د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المادة 13

على الرغم مما ورد في هذا القانون, يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.

 

المادة 14

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 15

أ – لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.

ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد العمــال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات.

د- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم إلغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين فيها.

هـ- لا يجوز استخدام مخصصات المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنات المحافظات لغايات التعيين عليها أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .

 

المادة 16

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.

 

المادة 17

              تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.

 

المادة 18

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 19

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

 

 

 

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق