قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2016.

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:-

أ- الإيرادات العامة:- 7.589.000.000 دينار

1- الإيرادات المحلية   6.775.000.000 دينار

2- المنح الخارجية     814.000.000 دينار

ب- النفقات العامة:-   8.495.728.000 دينار

1- الجارية             7.185.129.000 دينار

2- الرأسمالية              1.310.599.000 دينار

ج- العجر:-                 906.728.000 دينار

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (6.974.408.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاء سندات دين للبنك المركزي.

المادة 4

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2017 و 2018 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5

تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية اذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

هـ- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

و- في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

ز- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون.

ح- لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ط- لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.

ي- لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الأشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد قيمته على عشرة الآف دينار إلا بعد التأكد من توفر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ك- مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر التغييرية.

ل- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الإنفاق منها لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.

م- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وأنشطة جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

ن- يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والأنشطة في برامج أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

س- تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الأخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع من إيراداتها الذاتية، إلا إذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون.

ع- لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح، أو ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.

المادة 7

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2015- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319 مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

ب- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501- وزارة المالية) البرنامج (2220- النفقات الطارئة) النشاط (601- إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 –مصروفات سلع وخدمات) البند (88- النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

ج- يتم الإتفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 –وزارة المالية) البرنامج (2235 –الشؤون العامة) النشاط (601 –تقديم الدعم والإعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 –إعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 –مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

 

المادة 8

أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية \ الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.

المادة 9

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب- لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة إلى محافظة أخرى إلا بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ج- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و(114) و(115) و(116) حيث لا يجوز نقل المخصصات إلى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.

د- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21- تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها.

هـ- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211 –استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها.

و- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مشروع إلى مشروع آخر أو من نشاط إلى نشاط آخر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز- لا يجوز إجراء أية مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.

المادة 10

يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (ح) و(ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 11

يستثنى مجلس الأمة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من أحكام المادة (9) من هذا القانون.

المادة 12

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:-

أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.

ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.

ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201 –الإدارة والخدمات المشتركة).

د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.

المادة 13

على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز لوزير المالية اقتطاع أية مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من مخصصاتها.

المادة 14

أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من نظام النفقات الرأسمالية.

ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات.

د- لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم إلغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها.

المادة 15

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أحكام الأنظمة الخاصة بها.

المادة 16

تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 17

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق