قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 /2009 0

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2009 بما يلي :-
1- الايرادات العامة :- 5,466,924,000 دينار 0
أ- الايرادات المحلية 4,782,924,000 دينار 0
ب – المنح الخارجية 684,000,000 دينار 0
2- النفقات العامة :- 6,155,471,000 دينار 0
أ- الجاريــة 4,790,475,400 دينار 0
ب – الرأسمالية 1,364,995,600 دينار 0
3- العـجز:- 688,547,000 دينار 0
4- ينقص ما نسبته 10% من النفقات الجارية باستثناء الرواتب والاجور والعلاوات حسب الفصول التي يراها
مجلس الوزراء مناسبة 0

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (2,787,940,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز
الموازنة ولتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك
المركزي 0

المادة 4

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2010، 2011 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية
وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة 5

تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من
ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه
الاتفاقيات 0

المادة 6

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب
حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب
خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد 0
ج-اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او
جهة رسمية اخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة
الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة
مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
د-لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز
المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة 0
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة
لصرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0
و-لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع
تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على
تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
ز-لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية
اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
ح-لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و / او احالة أي عطاء مهما كانت قيمته
الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في
الوزارة او الدائرة المعنية 0
ط-التقيد بنص المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقــــم (71) لسـنــة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات
فيما يتعلق باجراءات الاوامر التغييرية 0
ي-لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية 0
ك-يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و/او
مشاريع جديدة في أي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات
المالية ضمن الفصل ذاته 0
ل-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود
جديدة ضمن البرامج والمشاريع في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال
اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته 0
م-يتم توزيع الانفاق من مخصصات المادة (105- علاوة غلاء المعيشة الشخصية ) الواردة في جداول فصول
النفقات العامة ضمن المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) على النحو التالي :-
001- علاوة غلاء المعيشة الشخصية 0
002- علاوة تحسين مستوى المعيشة 0
ن- تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من
القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصـدت
المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون 0
س-لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او
ورد نص عليها في اي قانون اخر او اي اتفاقية دولية 0

المادة 7

يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و (ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير
عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0

المادة 8

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج
2105 شؤون المخيمات / المادة 304/11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة ) 0
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصــودة في الفصــل (1501 وزارة الماليــة البرنامج 2220/
النفـقات الطارئــة المادة 304/12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلــس الوزراء بناء على تنسيــب وزير
المالية / الموازنة العامة ) 0

المادة 9

لا يجوز نقل المخصـصـات من فصـل الى فصل آخـر الا بقانون 0

المادة 10

أ- يجوز نقــل المخصــصات من مواد النفقــات الجارية الى مــواد النفقات الرأسماليـــة في الفصل نفسـه بقرار من
وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس 0
?ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111 – الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية
مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد (110) و (113) و (114) و (115) و
(116) ، حيث لا يجـــوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها 0
?ج-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لأية
مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها 0
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة
في المجموعة (2211- استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة
(2121- مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها 0
هـ- مـع مراعاة احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى
برنامج اخر ومن مشروع الى مشروع اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ،
بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
و- لا يجوز اجراء اية مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات 0

المادة 11

يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من
احكام المادة (10) من هذا القانون 0

المادة 12

على الرغــم ممــا ورد فــي المادتين (9) و (10) من هــذا القانــون يجوز نقل المخصصات من فصل (1501-
وزارة المالية / البرنامج /2225- شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع المادة 319/2- شبكة الامان
الاجتماعي ) الى اي فصل اخر المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) وفقا لما يقرره مجلس الوزراء
في هذا الشأن 0

المادة 13

على الرغـــم ممــا ورد في هذا القانــون او اي تشريع اخر ، يتولى صلاحيــات رئيــس الــوزراء ومجلــس الوزراء
ووزيــر الماليــة فيـــما يتعلق بالاحكام المالية والاداريــة المتعلقـــة بالفصل (0201- مجلس الامة ) كل من :-
أ?-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان 0
ب?-رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب 0
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامــر بالادارة والخدمات المشتركة 0
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا 0

المادة 14

أ- لا يجوز تعيين موظفيــن وعمــال الا على المــادتيـــن (102) و(103) من النفقات الجارية والمادتين (501)
و(502) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب
جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب
مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعــدد
العمــال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا
لاحكام الفقرة (ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات 0
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريــع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة
(ب) السابقة والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها 0

المادة 15

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 2111) في
أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها
ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها
الخاصة 0

المادة 16

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 17

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال
بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق