قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2008 ) ويعمل به اعتباراً من 1 / 1/ 2008 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 13 / 12 / 2008 بما يلي :-
1- الايرادات العامة :- 000 ، 270 , 500 , 4 دينار .
أ- الايرادات المحلية :- 000 , 720 , 060 , 4 دينار .
ب- المنح الخارجية : -000 . 000 , 440 دينار .
2- النفقات العامة :- 000 , 968 , 224 , 5 دينار .
أ- الجارية :- 000 , 740 , 100 , 4 دينار .
ب- الرأسمالية :- 000 , 228 , 124 , 1 دينار .
3- العجز :- 000 , 248 , 724 دينار .

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 000 , 894 , 125 , 2 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز المزازنة ولتسدسد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي .

المادة 4

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2009 , 2010 الواردة في هذا القانون ارقاماً وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .

المادة 5

تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون , ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم اتفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات .

المادة 6

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة .
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد .
ج- اذا اني تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى , تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها , ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة .
هـ – لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة لصرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون , كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الابموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
ز- لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كلنت قيمته الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة 0
ح- لا يجوز للجات العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و / او احالة أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة او الدائرة المعنية 0
ط- ضرورة التقيد بنص المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات فيما يتعلق باجراءات الاوامر التغييرية .
ي- لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية .
ك – يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / او مشاريع جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتـمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته .
م- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتيه , الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون .
ن- لا يجوز اعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح , او نص عليها في احكام القوانين الاخرى 0

المادة 7

أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل ( 1401 ) برنامج ( 2105 ) المادة ( 304 / 11 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل ( 1501 ) برنامج ( 2230 ) المادة ( 304 / 12 ) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .

المادة 8

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون .

المادة 9

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس .
ب- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 – الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس ويجوز النقل فيما بينها . باستثناء المواد (110 ) , (113 ) , ( 114 ) , ( 115 ) , ( 116 ) , حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينهما .
ج- لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة ( 2111 – الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الرأسمالية لاية مجموعة اخرى او بالعكس , ويجوز النقل فيما بينهما .
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد ( 201 ) , ( 202 ) , ( 203 ) , ( 204 ) , ( 205 ) الواردة في المجموعة (2211 – استخدام السلع والخدمات ) ومن مخصصات المادة ( 301 ) الواردة في المجموعة ( 2121 – مساهمات الضمان الاجتماعي ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهما واليها .
هـ – مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب , ج , د ) من هذه المادة , يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نقسه , بموافقة مدير عام دائرة الموازنة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني من احكام الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذه المادة .

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادتين ( 8 , 9 ) من هذا القانون يجوز نقل المخصصات من فصل ( 1501 – وزارة المالية ) البرنامج ( 2225 – شبكة الامان الاجتماعي ودعم السلع ) المادة ( 319 / 2 – شبكة الامان الاجتماعي ) الى أي فصل آخر – المجموعة ( 2111 – الرواتب والاجور والعلاوات ) , وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء في هذه الشأن .

المادة 11

على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر , يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل ( 0201 – مجلس الامة ) كل من :-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان .
ب-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب .
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة .
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا .

المادة 12

أ- لا يجوز تعيين المواظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 , 103 ) من النفقات الجارية والمواد ( 501 , 502 ) من النفقات الرأسمالية .
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود حساب مخصصات المادة ( 501 ) في انلفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم , وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة ( 502 ) في النفقات الرأسمالية , على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعلمون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة ( ب) السابقة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .
د- لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الققرة (ب ) السابقة , والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها .

المادة 13

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبهم وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة .

المادة 14

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه .

المادة 15

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق