قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتباراً من 1/1/ 2004 .

المادة 2

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2004 بما يلي:-

أ – الايـــرادات 2297000000 دينار
– الايرادات المحلية 1825000000 دينار
– المنح 472000000 دينار
ب- النفقـــــــــــــــــات
– الجارية 2133000000 دينار
– الرأسمالية 537000000 دينار
– ضبط الانفاق 80000000 دينار
ج- العجـــــــز 293000000 دينار

المادة 3

أ- قدرت نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح تمويلها للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2004 بملبغ
(286684000) دينار.
ب- تقدر ايرادات ونفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المنتظر تمويلها بمبلغ (244155000) دينار ويتوقف البدء
بالانفاق عليها بتوفر منح مالية اضافيــة.

المادة 4

تخصص المنح المالية الاضافية المنتظرة لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بالقدر
الذي يتحقق منها.

المادة 5

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (67652000 ) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد اقساط
القروض الداخلية والخارجية.

المادة 6

أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصاديةمحددة فتفق حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
ب- اذا لم تتحقق المنح المقدرة لدعم الخزينة يجوز الحصول على قروض بما يغطي الفرق بين المقدر من هذه المنح والمتحقق
منها.

المادة 7

أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصود في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية
مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية
اخرى ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او
الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من دائرة الموازنة العامة.
د- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في الحوالات المالية الصادرة.
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية
فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون.
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة.
ز- لا يجوز للجان العطاءات المركزية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة
، وبموجب مستند التزام مالي مصدق من دائرة الموازنة العامة.
ح- لا يجوز للجان العطاءات في الوزارات والدوائر الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته إلا بعد التأكد من توفر المخصصات
المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة أو الدائرة المعنية.
ط- ضرورة التقيد بنص المادة (22) من نظام الأشغال الحكومية رقم (15) لسنة 2000 وتعديلاته فيما يتعلق بإجراءات الأوامر
التغييرية.
ي- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية.
ك- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة
في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد أو بنود الفصل ذاته.
ل- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها
الذاتية ، إلا إذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
م- لا يجوز إعفاء أي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم إلا إذا كانت ممولة من المنح ، أو وفق أحكام
القوانين الأخرى.

المادة 8

أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41 /1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الإنفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41 / 1) برنامج _(د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

المادة 9

لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر إلا بقانون.

المادة 10

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية /
الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 – الرواتب والأجور والعلاوات ) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو
بالعكس.
كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) – الرواتب و (502) – الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية
من المواد الأخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها.
ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ،(114) ،(115)،(116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202)،(203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ومن
مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينهاوإليها.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو من مادة إلى
مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
وزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ ) من هذه المادة.
ز- يطبق على مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتاح او المنتظر تمويلها احكام مواد قانون الموازنة العامة.

المادة 11

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما
يتعلق بالاحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الامة كل من:-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان0
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب0
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة0
د-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا0

المادة 12

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية0
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية0
ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم
ورواتبهم ووظائفهم وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية
على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة0

د- تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع
او نفاذ تلك المخصصات0

المادة 13

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في اي فصل من فصول
النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام
الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة0

المادة 14

تعتبر جداول الايرادات والنقفقات الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه0

المادة 15

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات
المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى0

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق